مجلس جامعة طنطا يعقد اجتماعه الدوري ويناقش خطط وآليات دعم المبادرات الوطنية    قيادي بمستقبل وطن: 30 يونيو أعادت الهوية الوطنية ومهدت الطريق لدولة عصرية    ارتفاع جديد للأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم    وزيرة التنمية المحلية: أراضٍ مستردة جاهزة للاستثمار السكني في جميع المحافظات    الاثنين 30 يونيو 2025.. تباين أداء اللون البورصات العربية في نهاية التعاملات اليوم    الاحتلال يستهدف الصحفيين خلال تغطيتهم عمليات هدم في محيط مستشفى جنين الحكومي    وزير خارجية إسرائيل: لن نتنازل عن الجولان في أي اتفاق سلام مع سوريا    إيران: مقتل 935 شخصا في الحرب ضد إسرائيل    أزمة جديدة تهدد صفقة نيكو ويليامز مع برشلونة    يويفا يؤجل قراره بشأن مشاركة كريستال بالاس في الدوري الأوروبي    زوج يقتل زوجته وشقيقتها بطلق ناري في الشارع ببني مزار بسبب رفض الطاعة    محافظ البحر الأحمر: صرف 6 ملايين جنيه تعويضا للصيادين عن فترة توقف الصيد    بعد موجة الجدل.. مهرجان موازين يدافع عن شيرين: أشعلت المسرح من أول نغمة    كلمه السر محمود ياسين.. يحيى الفخراني يكشف تفاصيل مكالمة فريدة من نوعها    المصرية للاتصالات تهدي مستشفى الناس أول وحدة لجراحات القلب للأطفال حديثي الولادة في مصر    تكريم أبطال الجودة.. جامعة طنطا تحتفي بفريق مستشفى الجراحات بعد حصوله على الاعتماد الصحي    ضياء داود يرفض مشروع قانون الإيجار القديم    على إيقاع الطبيعة الساحرة.. هكذا يمارس السائحون الرياضة في جنوب سيناء    البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع    أول رد..شيكابالا يثير الجدل بعد أنباء اعتزاله    رسمياً.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع جنش لمدة موسم    تحرك هام من الأهلي لتأمين إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة    رئيس البنك الأهلي يفجر مفاجأة بشأن ضم مصطفى شلبي    مدبولي: التعاون الإنمائي الدولي بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030    4.8 مليار متر مكعب سنويا، الري تنفذ مشروعات جديدة لإعادة استخدام المياه    مصرع شاب سقط من القطار في الجيزة    بالصور.. إحباط تهريب عشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة    ممنوع نزول البحر لليوم الثاني.. ماذا يحدث على شواطئ الإسكندرية؟    نجمة أسترالية تقطع رأس حبيبها وتخفيها وتمزق جسده وتحرقه    كلمة السر في حوادث الطرق.. السائق تحت تأثير «الكيف»!    "المنشاوي" يترأس الاجتماع الحادي عشر للمجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية    مدير تعليم الجيزة يحذر: لا للتبرعات.. والشؤون القانونية بانتظار المخالفين    لهذا السبب.. عادل إمام مطلوب على جوجل    آخر رايات الأندلس وسقوط القمر على مسرحي روض الفرج والسامر ضمن مهرجان فرق الأقاليم    ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟... أمينة الفتوى تجيب    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة    إيران: تصريح ميرتس عن "العمل القذر" عار على ألمانيا    جراحات دقيقة تنقذ 3 مريضات من الشلل بمستشفى تمي الأمديد بالدقهلية    وجه الشكر للأطقم الطبية.. وزير الصحة: 300 مستشفى لاستقبال مصابي غزة للعلاج في مصر    انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالجيزة غدا- تفاصيل    الرقابة المالية توافق على تأسيس "صندوق استثمار عقاري ومعادن"    الشافعي يساند شيرين عبد الوهاب بعد جدل إطلالتها في موازين: «رمز القوة»    برج العذراء «جميع الكواكب تلعب لصالحك».. توقعات الأبراج في يوليو 2025    السينما تنتصر ل ثورة يونيو.. «اشتباك» الأكثر تعبيرًا والأفلام الوثائقية الأوقع    الرئيس اللبناني يشدد على انسحاب إسرائيل من التلال الخمس ويدعو لاستمرار دعم "اليونيفيل"    وزير الخارجية: رفض مصري كامل للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة    الإفتاء توضح كيفية "صلاة الغفلة" وسبب تسميتها بهذا الأسم    الترجمان: الحل في ليبيا يجب أن يكون وطنيا خالصا بمساندة مصرية    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو «ميكروباصات عكس الاتجاه»    نص كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو: لا ننحنى إلا لله سبحانه وتعالى    التنظيم والإدارة يعلن عن حاجة «النقل النهري» لتعيين 57 مهندساً    الرئيس السيسى يشيد بجهود الشعب المصري فى تمسكه ببلده ومحافظته على هويتها    حكم صيام يوم عاشوراء وفضله العظيم وعلاقته بتكفير الكبائر    السيسي: مصر تبذل أقصى جهودها لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 38-6-2025 في محافظة قنا    قبل مواجهة الهلال.. جوارديولا يرد على كلوب    سر تصدر آسر ياسين للتريند.. تفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح التشريعي تنتهي من مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات
السجن المشدد لاستغلال مواقع «النت» و »فيس بوك« في الأعمال الإرهابية

تطبيق القانون علي من يحرض من الخارج علي ارتكاب جرائم ضد ممتلكات أو أشخاص مصريين
الحبس 6 أشهر و100 ألف جنيه عقوبة انتهاك الحياة الخاصة علي الإنترنت
المؤبد عقوبة الجرائم الإليكترونية
المرتكبة بغرض الإضرار بالأمن القومي
تنتهي لجنة الإصلاح التشريعي اليوم من إعداد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تمهيدا لإحالته للحكومة لمناقشته ثم إرساله لمجلس النواب.. وجاء مشروع القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال شبكات المعلومات وللحد من فوضي الجرائم التي ترتكب من خلال الإنترنت وتطور أشكال الجريمة علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي تصل في بعض الأحوال للترتيب والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية أو بث أخبار أو بيانات أو أرقام خاطئة من شأنها الإضرار بالأمن القومي والوضع الاقتصادي أو التحريض علي العنف والتمييز، وكذا تجريم اختراقات الحسابات والمواقع سواء الشخصية أو التابعة لأجهزة الدولة.. وشددت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون علي ضرورة تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وكفالة سريتها وعدم إفشائها أو التنصت عليها وبين مواجهة الجرائم الإلكترونية والحد من آثارها.. وأشارت المذكرة إلي أن مشروع القانون يهدف إلي مكافحة الاستخدام غير المشروع للحسابات وشبكات وتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم.. وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية أو العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة وحماية البيانات والمعلومات الشخصية من استغلالها بشكل يسئ إلي أصحابها وحماية حرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدمات تقنية المعلومات.
وضع مشروع القانون عقوبات صارمة للجرائم التي يتم ارتكابها بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات.. حيث نص المشروع علي أن يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا أو بريدا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا علي شبكة معلوماتية بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل أو الخارج أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر أو تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو ذخائرها وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات عن تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو عن أي من العاملين بهذه الجهات أو الأعضاء بأي من سلطات الدولة بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب.. كما عاقب القانون بالسجن المشدد لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا بقصد الإتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو الآثار أو الأسلحة والذخائر أو الأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل في أي من ذلك أو الترويج له بأي وسيلة.. ونص مشروع القانون علي أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو إخفائه أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة الأموال مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدي وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة علي تلك الأموال أو نشر معلومات أو بيانات أو إنشاء موقع لارتكاب أي من هذه الأفعال.
وعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوي الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوك لها أو يخصها.. ونص المشروع علي أنه إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق لبيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.. كما تضمن المشروع أنه في جميع الأحوال إذا ترتب علي أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكتروني أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأي وسيلة تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.. ونص المشروع علي أن يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من أدخل متعمدا إلي شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.. وإذا وقعت الجريمة علي شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.. ونص مشروع القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدي وسائل تقنية المعلومات إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي مال مملوك للغير، أو علي سند أو علي أدوات إنشاء توقيع إلكتروني خاص بالغير وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها.
بطاقة الائتمان
وأن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدي وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلي أرقام بيانات بطاقات إئتمانية أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني، وإذا قصد من ذلك استخدامها في الحصول علي أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي مال الغير، كما نص المشروع علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 150 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من زور أو اصطنع أو قلد بطاقة ائتمانية أو أداة من أدوات الدفع الإلكتروني وما في حكمها.. ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل أو قبل بطاقة ائتمانية أو أداة الدفع الإلكتروني مع علمه بتزويرها.. ونص مشروع القانون علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلي شخص طبيعي أو اعتباري.. وفي حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلي من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين والغرامة التي لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.. وإذا وقعت الجريمة علي أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه.
الملكية الفكرية
ونص مشروع القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من نشر أو نسخ أو أتاح أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات جزء أو كل من مصنف من المصنفات المحمية وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية بدون وجه حق، وإذا كان النشر أو النسخ أو العرض بقصد التسويق والربح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كما نص علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من استخدم بريدا إلكترونيا أو حسابا شخصيا لا يخصه في أمر يسيء إلي صاحبه، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات أخبار أو معلومات أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة، ونص مشروع القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض علي الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانا لذلك أو كانت البيانات والمعلومات المقدمة ذات محتوي إباحي.. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض شخصا أو أغواه لارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده علي ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدي وسائل تقنية المعلومات.. وفي جميع الأحوال إذا كانت تلك الأفعال موجهة إلي طفل أقل من 18 عام فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.. وعاقب مشروع القانون كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا علي شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.. ونص المشروع علي ان يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا لأحد الأشخاص وفي حالة وقوع الجريمة علي بريد إلكتروني او موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.. كما نص القانون علي أن تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالامن القومي للبلاد او بمركزها الاقتصادي أو تعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر أو منع او عرقلة ممارسات السلطات العامة لأعمالها او تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح او الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.