«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح التشريعي تنتهي من مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات
السجن المشدد لاستغلال مواقع «النت» و »فيس بوك« في الأعمال الإرهابية

تطبيق القانون علي من يحرض من الخارج علي ارتكاب جرائم ضد ممتلكات أو أشخاص مصريين
الحبس 6 أشهر و100 ألف جنيه عقوبة انتهاك الحياة الخاصة علي الإنترنت
المؤبد عقوبة الجرائم الإليكترونية
المرتكبة بغرض الإضرار بالأمن القومي
تنتهي لجنة الإصلاح التشريعي اليوم من إعداد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تمهيدا لإحالته للحكومة لمناقشته ثم إرساله لمجلس النواب.. وجاء مشروع القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال شبكات المعلومات وللحد من فوضي الجرائم التي ترتكب من خلال الإنترنت وتطور أشكال الجريمة علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي تصل في بعض الأحوال للترتيب والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية أو بث أخبار أو بيانات أو أرقام خاطئة من شأنها الإضرار بالأمن القومي والوضع الاقتصادي أو التحريض علي العنف والتمييز، وكذا تجريم اختراقات الحسابات والمواقع سواء الشخصية أو التابعة لأجهزة الدولة.. وشددت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون علي ضرورة تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وكفالة سريتها وعدم إفشائها أو التنصت عليها وبين مواجهة الجرائم الإلكترونية والحد من آثارها.. وأشارت المذكرة إلي أن مشروع القانون يهدف إلي مكافحة الاستخدام غير المشروع للحسابات وشبكات وتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم.. وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية أو العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة وحماية البيانات والمعلومات الشخصية من استغلالها بشكل يسئ إلي أصحابها وحماية حرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدمات تقنية المعلومات.
وضع مشروع القانون عقوبات صارمة للجرائم التي يتم ارتكابها بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات.. حيث نص المشروع علي أن يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا أو بريدا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا علي شبكة معلوماتية بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل أو الخارج أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر أو تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو ذخائرها وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات عن تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو عن أي من العاملين بهذه الجهات أو الأعضاء بأي من سلطات الدولة بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب.. كما عاقب القانون بالسجن المشدد لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا بقصد الإتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو الآثار أو الأسلحة والذخائر أو الأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل في أي من ذلك أو الترويج له بأي وسيلة.. ونص مشروع القانون علي أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو إخفائه أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة الأموال مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدي وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة علي تلك الأموال أو نشر معلومات أو بيانات أو إنشاء موقع لارتكاب أي من هذه الأفعال.
وعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوي الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوك لها أو يخصها.. ونص المشروع علي أنه إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق لبيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.. كما تضمن المشروع أنه في جميع الأحوال إذا ترتب علي أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكتروني أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأي وسيلة تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.. ونص المشروع علي أن يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من أدخل متعمدا إلي شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.. وإذا وقعت الجريمة علي شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.. ونص مشروع القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدي وسائل تقنية المعلومات إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي مال مملوك للغير، أو علي سند أو علي أدوات إنشاء توقيع إلكتروني خاص بالغير وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها.
بطاقة الائتمان
وأن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدي وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلي أرقام بيانات بطاقات إئتمانية أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني، وإذا قصد من ذلك استخدامها في الحصول علي أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي مال الغير، كما نص المشروع علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 150 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من زور أو اصطنع أو قلد بطاقة ائتمانية أو أداة من أدوات الدفع الإلكتروني وما في حكمها.. ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل أو قبل بطاقة ائتمانية أو أداة الدفع الإلكتروني مع علمه بتزويرها.. ونص مشروع القانون علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلي شخص طبيعي أو اعتباري.. وفي حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلي من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين والغرامة التي لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.. وإذا وقعت الجريمة علي أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه.
الملكية الفكرية
ونص مشروع القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من نشر أو نسخ أو أتاح أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات جزء أو كل من مصنف من المصنفات المحمية وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية بدون وجه حق، وإذا كان النشر أو النسخ أو العرض بقصد التسويق والربح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كما نص علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من استخدم بريدا إلكترونيا أو حسابا شخصيا لا يخصه في أمر يسيء إلي صاحبه، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات أخبار أو معلومات أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة، ونص مشروع القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض علي الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانا لذلك أو كانت البيانات والمعلومات المقدمة ذات محتوي إباحي.. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض شخصا أو أغواه لارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده علي ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدي وسائل تقنية المعلومات.. وفي جميع الأحوال إذا كانت تلك الأفعال موجهة إلي طفل أقل من 18 عام فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.. وعاقب مشروع القانون كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا علي شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.. ونص المشروع علي ان يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا لأحد الأشخاص وفي حالة وقوع الجريمة علي بريد إلكتروني او موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.. كما نص القانون علي أن تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالامن القومي للبلاد او بمركزها الاقتصادي أو تعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر أو منع او عرقلة ممارسات السلطات العامة لأعمالها او تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح او الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.