المستشار محمود رسلان عرض الأفراد المخالفين علي أساتذة الطب النفسي قبل إحالتهم لوظيفة مدنية تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة التعديلات التي وافقت عليها الحكومة الخاصة بتعديل أحكام القانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة. وأكدت المصادر أن المشروع وصل القسم الخميس الماضي عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ولا يمكن تحديد أي جلسات لمناقشته قبل عرضه علي رئيس القسم المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة . وأكد أن «الرول» الخاص بجلسة قسم التشريع السبت لم يتضمن سوي مشروع القانون الخاص بالسفر عن طريق السكك الحديدية رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 والوارد من مجلس الوزراء بتاريخ 10 فبراير الماضي . وأوضح أن مشروع تعديلات قانون الشرطة عرضت علي رئيس قسم التشريع صباح السبت لاتخاذ إجراءات مناقشته لكنه لم يحدد جلسة معينة لبدء مراجعته ضمن جدول أعمال القسم حتي الآن، مشيرا إلي أن رئيس قسم التشريع هو وحده المنوط بإعلان موعد جلسة مناقشة المشروع وليس أحدا غيره، وأنه من المرجح أن تكون المراجعة في غضون هذا أسبوع للتمكن من إنهائه في أسرع وقت واستكمال باقي إجراءات إصداره. واشار الي ان المشروع بقانون تم استحدث 4 مواد جديدة اهمها إلزام بعرض أمناء وأفراد الشرطة الموقع عليهم عدد كبير من الجزاءات بسبب سوء استغلالهم لمناصبهم في الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطنين، علي لجنة مختصة تضم عناصر طبية من اساتذة الاطباء لبيان حالته النفسية، وفي حالة عدم ثبوت صلاحيتهم يتم عرض الأمر علي المجلس الأعلي للشرطة واتخاذ قرار بإحالتهم إلي وظيفة مدنية. وأوضح أن التعديلات اشتملت أيضا علي منح وزير الداخلية الحق في إحالة أي ضابط أوفرد أوأمين شرطة إلي وظيفة مدنية، حال ثبوت ارتكابهم أي مخالفات جسيمة تضر بجهة عمله وذلك بناء علي تقرير مكتوب. كما أوجدت تعديلات القانون في المادة 99 من قانون 109 لسنة 1971 إنشاء مجلس تأديب خاص بالأمناء علي درجتين إحداهما ابتدائي والآخر استئنافي، ويشكل مجلس التأديب الابتدائي من اثنين من وكلاء المصالح ومن في حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس مستشار من أقدم الوكلاء رتبةً، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أورئيس قسم التحقيقات في الجهة المحال منها الفرد، ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية أحد مديري المصالح أومن في حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي أحد مساعدي المدير في مديرية الأمن أوالإدارة العامة أوالمصلحة المحال منها الفرد. واوضح المصدر انه في حالة ما إذا ارتضي الأمين أوفرد الشرطة بقرار مجلس التأديب فانه يحق له الطعن أمام محكمة القضاء الإداري والتظلم علي القرار. وأشار إلي أن التعديلات اشتملت أيضا أحقية وزير الداخلية في تقييم أفراد وأمناء الشرطة بعد 20 عاما من الخدمة أسوة بالضباط، وفي حالة إذا ما تبين من التقارير سوء سلوك الفرد أوالأمين يتم إحالته إلي مجلس التأديب، كما نصت التعديلات علي أن الجرائم الجنائية التي يرتكبها أي عضو في الشرطة فإنه يعاقب وفق قانون العقوبات الذي يتساوي أمامه الجميع.