الثلاثاء 24 يونيو 2025.. الذهب يتراجع 85 جنيها وعيار 21 يسجل 4715 جنيها    رئيس وزراء لبنان: نريد بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقوانا الذاتية    منتخب فلسطين للسيدات يفتتح مشواره في تصفيات كأس آسيا 2026 بمواجهة ماليزيا    مبابي يواصل الغياب عن تدريبات ريال مدريد الجماعية    طرح بوستر عرض الملك وأنا وافتتاحه على مسرح البالون..الأحد المقبل    خلال 6 أيام منذ طرحه.. "فى عز الضهر" لمينا مسعود يحصد 2.5 مليون جنيه    معهد التخطيط القومي ينظم المؤتمر الدولي السنوي حول «الابتكار والتنمية المستدامة»    وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمدن شرق القاهرة    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية التابع للأوقاف    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية الحكومية الجديدة (التفاصيل)    محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد    «مش النهاية وبداية عهد جديد».. الشناوي يوجه رسالة اعتذار لجماهير الأهلي عقب توديع المونديال    الأهلي يتلقى عرضين لرحيل وسام أبو علي    بنسبة نجاح 78.81%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر    الثانوية العامة 2025.. "التعليم": التعامل بحزم مع محاولات الغش في الامتحانات    أمن المنافذ يضبط 28 قضية أمن عام وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة    إصابة عاملين إثر سقوطهم من اعلي مأذنة مسجد بالمنيا    حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط وأسوان ودمياط    ضبط 10 آلاف قطعة لوليتا فاسدة ومخازن مخالفة في حملة رقابية ببني سويف    ارتفاع أسعار الدواجن بأسواق الإسكندرية.. الفراخ البيضاء تصل ل100 جنيه للكيلو    إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 26 بالشرقية    هكذا نعى أحمد الطاهري وفاة والد تامر عبد المنعم    الليلة.. تامر عاشور يحيي حفلا بمهرجان موازين    رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس "برجيل القابضة" أوجه التعاون في مجال زرع النخاع    رئيس "المستشفيات التعليمية" يقود حملة تفتيش ب"أحمد ماهر" و"الجمهورية" لرفع كفاءة الخدمة    قافلة طبية للكشف على نزلاء مستشفى الصحة النفسية في الخانكة    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية في محافظة قنا ضمن زيارة ميدانية    بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب عدم التدخل الروسي في الحرب الإيرانية الإسرائيلية    "حياتي ومغمراتي".. أحدث إصدارات القومي للترجمة    مستغلة الحرب على إيران.. إسرائيل تشدد قيودها على القدس    «مصر للطيران» تستأنف تشغيل رحلاتها الجوية إلى دول الخليج    البطريركان أفرام الثاني ويوحنا العاشر يزوران جرحى تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق    متحدث عسكري عراقي: مسيرات استهدفت عدة مواقع وقواعد نتج عنها أضرار للرادارات    ليلة الرعب والخيبة | ترامب يخدع.. إيران تضرب.. بغداد تحترق.. الأهلي يودع المونديال    واشنطن بوست: ترامب دمر خطط «الناتو» بشأن أوكرانيا بضربة إيران    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    ضبط 1257 قضية في حملات ب مترو الأنفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية    تداول 10 آلاف طن بضائع و532 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    وزير البترول: وحدات التغييز الجديدة تعزز جاهزية البنية التحتية لتأمين الغاز خلال الصيف    المستشارة أمل عمار تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر    أفشة يعتذر لجماهير الأهلي بعد وداع كأس العالم للأندية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    جامعة أسيوط تطلق بودكاست "أخبار جامعة أسيوط" باللغة الإنجليزية    «التضامن» تقر قيد وتوفيق أوضاع 5 جمعيات في 3 محافظات    داري وعطية الله يخضعان لكشف المنشطات بعد مباراة الأهلي وبورتو    أقوى 46 سؤالا فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. أفكار لن يخرج عنها الامتحان    السفير الأمريكى لدى إسرائيل يرحب بإعلان ترامب وقف إطلاق النار مع إيران    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    جماهير الأهلى تحفز اللاعبين بلافتات "أعظم نادى فى الكون"    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    ذاكرة الكتب| التاريخ الأسود ل إسرائيل في اغتيال علماء الذرة العرب.. سميرة موسى نموذجًا    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    سى إن إن عن مسئول إيرانى: إسرائيل تواصل الهجمات ولم نتلق مقترحات لوقف إطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسئولية القانونية لرئيس الجمهورية في تنفيذ الأحكام القضائية


المستشار د. مدحت محمد سعد الدىن
لا يماري أحد ممن يعمل في المجال القانوني ويرعي الله وضميره في أداء عمله في أن الأحكام القضائية الباتة لها القوة في إنهاء النزاع الذي فصلت فيه المحاكم تقوم علي مايفترضه القانون من صحة حكم القضاء مراعاة لحسن سير العدالة وضمانا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وهي أغراض تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام في الدولة القانونية ويقاس تقدم المجتمعات بمدي احترامها لأحكام القضاء وتنفيذها بمجرد صدورها من المحاكم طبقا لقواعد العدالة والقانون، حتي أن أحكامها تذيل بالصيغة التنفيذية التي تلزم الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر الي تنفيذ تلك الأحكام ولو باستعمال القوة الجبرية متي اقتضي الامر ذلك، فإذا ما تقاعست السلطة التنفيذية أو امتنعت عن تنفيذها أصبح الأمر جريمة يعاقب عليها الموظف العام الذي ارتكب هذا الفعل بالحبس والعزل من وظيفته كائنا من كان.
ولقد أثار قرار رئيس الجمهورية الأخير بسحب قرار رئيس المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب الباطل للانعقاد لغطا كبيرا ألقي بظلاله علي حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وما ترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان ذلك القانون منذ صدوره وبطلان انتخابات مجلس الشعب الاخيرة بناء عليه مما يستلزم التوضيح التالي:
أولا: لما كانت المادة 94 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا قد جري نصها علي ان أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ويمتنع علي المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه علي الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتي ولو كانت سابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته وميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك ان يصبح الحكم ملزما لكافة سلطات الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلي ذلك استقرت أحكام محكمة النقض في نصوص قضي بعدم دستوريتها، والغريب في الأمر والمثير للدهشة أن من يقول بعكس ذلك الآن من رجال القضاء السابقين ويفسرون أحكام المحكمة الدستورية علي خلاف هذا المعني، هم أول من يعرفون تلك المبادئ المستقرة والأحكام البديهية بل هم أول من أصدروا تلك الأحكام عندما كانوا رؤساء للدوائر المدنية بالمحكمة وتواترت أحكامهم علي هذه المبادئ فضلا عن أن مسارعة رئيس المجلس العسكري بإصدار قرار لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية عقب نشره في الجريدة الرسمية هو قرار إداري سليم لتنفيذ هذا الحكم بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية وعدم إصدار هذا القرار كان من شأنه أن يوقعه في حومة الإثم بارتكاب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بات.
ثانياً: استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر وفرنسا علي انه لا يمكن سحب القرار الإداري السليم الا لاستثناءات ليس من بينها سحب القرارات التنفيذية لأحكام المحاكم النهائية والباتة وذلك لأسباب ومبررات قانونية عديدة يعرفها فقهاء القانون العام لا يتسع المجال لبيانها في هذا المقام، وعلي ذلك فإن صدور قرار رئيس الجمهورية الأخير بسحب قرار رئيس المجلس العسكري المنفذ لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب منذ انعقاده، هو قرار غير مطابق للقانون وينحدر الي درجة الانعدام ولا يعدو كونه عقبة مادية متعمدة للامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي البات الصادر من المحكمة الدستورية بما يوقع مصدره تحت طائلة المادة 321 من قانون العقوبات التي تعاقب أي موظف عام استخدم سلطة وظيفته لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية أو الامتناع عن تنفيذها بالحبس والعزل من الوظيفة ولا ينال من ذلك القول ان لرئيس الجمهورية إجراءات خاصة للمحاكمة في ظل دستور 17 فلقد سقط هذا الدستور والساقط لا يعود، والاعلان الدستوري الحالي والمكمل لم يتضمن اي نص لمحاكمة رئيس الجمهورية عن الجرائم التي يقترفها، ومن ثم وجب العودة الي نصوص قانون العقوبات العام خاصة والاعلان الدستوري أحال الي القوانين القائمة في انطباقها علي المصريين جميعا خلال الفترة الانتقالية.
ثالثا: إن القول بأن قرار رئيس الجمهورية الأخير عمل من أعمال السيادة لا يخضع للطعن هو مجرد لغو، لأن المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة في معني المادة 51 من قانون السلطة القضائية وصاحبة القول الفصل في أنه من أعمال السيادة وحينئذ يكون لها كامل الاختصاص بالنظر في جميع الدعاوي التي ترفع عنه، من ثم فإن استباق الحكم علي القرار ووصفه بأنه من أعمال السيادة هو افتئات علي اختصاص القضاء وتدخل في عمله كما حدث تماما في قرار رئيس الجمهورية الأخير.
رابعاً: إن صدور قرار من مجلس الشعب الباطل بإحالة الأمر لمحكمة النقض للنظر في صحة عضوية أعضائه في ضوء حكم المحكمة الدستورية الأخير هو قرار بدوره معدوم لا يلزم محكمة النقض بالنظر فيه لمخالفته للقانون ولأن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يختص بتفسيرها الا المحكمة الدستورية ذاتها التي أصدارت قرارا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الأخير تأكيدا لهذا المعني.
وفي النهاية لا أجدني إلا متذكرا لقول المتنبي
ذو العقل يشقي في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
ومن البلية عذل من لا يرعوي عن جهله وخطاب من لا يفهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.