نقيب الأطباء: تأمين المستشفيات وتحسين أوضاع الأطقم الطبية أهم الملفات أمام المجلس الجديد (فيديو)    رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة    انتهاء اليوم الثالث من تلقي أوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    سمير فرج يكشف عن خطة مكافحة «مرض الخنادق» في حرب أكتوبر    مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة راعي للتنمية    مياه كفر الشيخ: انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن مركز ومدينة بلطيم اليوم    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    واشنطن ترسل قوات لإسرائيل لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الأمن العام اللبناني: تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية خططت لأعمال إرهابية واغتيالات    كوت ديفوار يكتسح سيشل بسباعية في تصفيات كأس العالم    الحضرى يشيد بدور الرئيس السيسى فى إيقاف الحرب على غزة واتفاق شرم الشيخ    مصرع أب وابنه غرقا بمياه النيل قرب محطة العلالمة ببني سويف    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    تامر عاشور يواصل تجهيز ألبوم الشتاء ويسجل أغاني جديدة    إيهاب فهمى عن إيقاف الحرب على غزة بعد اتفاق شرم الشيخ: مبادرة ومباراة رائعة    قصر ثقافة الطفل يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر    في اليوم العالمي للبيض، 6 أسباب تجعله أكثر الأطعمة صحة على الإطلاق    وزير الصحة يوجه بتكثيف المرور الميداني ل12 محافظة لإتمام 28 مشروعا صحيا    خبير قضايا الجرائم الإلكترونية: دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    "سلامتك تهمنا".. حملة من «النقل» لمواجهة السلوكيات الخطرة على قضبان السكة الحديد    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    الإعلان التشويقي لفيلم "ولنا في الخيال.. حب؟" يمهّد الطريق لعرضه قريبا    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    النقض تحدد 22 أكتوبر لنظر طعن مضيفة متهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    «الداخلية»: ضبط شخص اعتدى على زوجة شقيقه وحطم محتويات شقتها بالدقهلية    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    «ضاعت على ترامب».. إعلان اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام    إقبال ملحوظ في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية ببنها    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من «الناتو»    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسئولية القانونية لرئيس الجمهورية في تنفيذ الأحكام القضائية


المستشار د. مدحت محمد سعد الدىن
لا يماري أحد ممن يعمل في المجال القانوني ويرعي الله وضميره في أداء عمله في أن الأحكام القضائية الباتة لها القوة في إنهاء النزاع الذي فصلت فيه المحاكم تقوم علي مايفترضه القانون من صحة حكم القضاء مراعاة لحسن سير العدالة وضمانا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وهي أغراض تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام في الدولة القانونية ويقاس تقدم المجتمعات بمدي احترامها لأحكام القضاء وتنفيذها بمجرد صدورها من المحاكم طبقا لقواعد العدالة والقانون، حتي أن أحكامها تذيل بالصيغة التنفيذية التي تلزم الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر الي تنفيذ تلك الأحكام ولو باستعمال القوة الجبرية متي اقتضي الامر ذلك، فإذا ما تقاعست السلطة التنفيذية أو امتنعت عن تنفيذها أصبح الأمر جريمة يعاقب عليها الموظف العام الذي ارتكب هذا الفعل بالحبس والعزل من وظيفته كائنا من كان.
ولقد أثار قرار رئيس الجمهورية الأخير بسحب قرار رئيس المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب الباطل للانعقاد لغطا كبيرا ألقي بظلاله علي حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وما ترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان ذلك القانون منذ صدوره وبطلان انتخابات مجلس الشعب الاخيرة بناء عليه مما يستلزم التوضيح التالي:
أولا: لما كانت المادة 94 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا قد جري نصها علي ان أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ويمتنع علي المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه علي الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتي ولو كانت سابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته وميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك ان يصبح الحكم ملزما لكافة سلطات الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلي ذلك استقرت أحكام محكمة النقض في نصوص قضي بعدم دستوريتها، والغريب في الأمر والمثير للدهشة أن من يقول بعكس ذلك الآن من رجال القضاء السابقين ويفسرون أحكام المحكمة الدستورية علي خلاف هذا المعني، هم أول من يعرفون تلك المبادئ المستقرة والأحكام البديهية بل هم أول من أصدروا تلك الأحكام عندما كانوا رؤساء للدوائر المدنية بالمحكمة وتواترت أحكامهم علي هذه المبادئ فضلا عن أن مسارعة رئيس المجلس العسكري بإصدار قرار لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية عقب نشره في الجريدة الرسمية هو قرار إداري سليم لتنفيذ هذا الحكم بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية وعدم إصدار هذا القرار كان من شأنه أن يوقعه في حومة الإثم بارتكاب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بات.
ثانياً: استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر وفرنسا علي انه لا يمكن سحب القرار الإداري السليم الا لاستثناءات ليس من بينها سحب القرارات التنفيذية لأحكام المحاكم النهائية والباتة وذلك لأسباب ومبررات قانونية عديدة يعرفها فقهاء القانون العام لا يتسع المجال لبيانها في هذا المقام، وعلي ذلك فإن صدور قرار رئيس الجمهورية الأخير بسحب قرار رئيس المجلس العسكري المنفذ لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب منذ انعقاده، هو قرار غير مطابق للقانون وينحدر الي درجة الانعدام ولا يعدو كونه عقبة مادية متعمدة للامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي البات الصادر من المحكمة الدستورية بما يوقع مصدره تحت طائلة المادة 321 من قانون العقوبات التي تعاقب أي موظف عام استخدم سلطة وظيفته لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية أو الامتناع عن تنفيذها بالحبس والعزل من الوظيفة ولا ينال من ذلك القول ان لرئيس الجمهورية إجراءات خاصة للمحاكمة في ظل دستور 17 فلقد سقط هذا الدستور والساقط لا يعود، والاعلان الدستوري الحالي والمكمل لم يتضمن اي نص لمحاكمة رئيس الجمهورية عن الجرائم التي يقترفها، ومن ثم وجب العودة الي نصوص قانون العقوبات العام خاصة والاعلان الدستوري أحال الي القوانين القائمة في انطباقها علي المصريين جميعا خلال الفترة الانتقالية.
ثالثا: إن القول بأن قرار رئيس الجمهورية الأخير عمل من أعمال السيادة لا يخضع للطعن هو مجرد لغو، لأن المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة في معني المادة 51 من قانون السلطة القضائية وصاحبة القول الفصل في أنه من أعمال السيادة وحينئذ يكون لها كامل الاختصاص بالنظر في جميع الدعاوي التي ترفع عنه، من ثم فإن استباق الحكم علي القرار ووصفه بأنه من أعمال السيادة هو افتئات علي اختصاص القضاء وتدخل في عمله كما حدث تماما في قرار رئيس الجمهورية الأخير.
رابعاً: إن صدور قرار من مجلس الشعب الباطل بإحالة الأمر لمحكمة النقض للنظر في صحة عضوية أعضائه في ضوء حكم المحكمة الدستورية الأخير هو قرار بدوره معدوم لا يلزم محكمة النقض بالنظر فيه لمخالفته للقانون ولأن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يختص بتفسيرها الا المحكمة الدستورية ذاتها التي أصدارت قرارا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الأخير تأكيدا لهذا المعني.
وفي النهاية لا أجدني إلا متذكرا لقول المتنبي
ذو العقل يشقي في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
ومن البلية عذل من لا يرعوي عن جهله وخطاب من لا يفهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.