المستشار د. مدحت محمد سعد الدىن لا يماري أحد ممن يعمل في المجال القانوني ويرعي الله وضميره في أداء عمله في أن الأحكام القضائية الباتة لها القوة في إنهاء النزاع الذي فصلت فيه المحاكم تقوم علي مايفترضه القانون من صحة حكم القضاء مراعاة لحسن سير العدالة وضمانا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وهي أغراض تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام في الدولة القانونية ويقاس تقدم المجتمعات بمدي احترامها لأحكام القضاء وتنفيذها بمجرد صدورها من المحاكم طبقا لقواعد العدالة والقانون، حتي أن أحكامها تذيل بالصيغة التنفيذية التي تلزم الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر الي تنفيذ تلك الأحكام ولو باستعمال القوة الجبرية متي اقتضي الامر ذلك، فإذا ما تقاعست السلطة التنفيذية أو امتنعت عن تنفيذها أصبح الأمر جريمة يعاقب عليها الموظف العام الذي ارتكب هذا الفعل بالحبس والعزل من وظيفته كائنا من كان. ولقد أثار قرار رئيس الجمهورية الأخير بسحب قرار رئيس المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب الباطل للانعقاد لغطا كبيرا ألقي بظلاله علي حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وما ترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان ذلك القانون منذ صدوره وبطلان انتخابات مجلس الشعب الاخيرة بناء عليه مما يستلزم التوضيح التالي: أولا: لما كانت المادة 94 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا قد جري نصها علي ان أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ويمتنع علي المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه علي الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتي ولو كانت سابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته وميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك ان يصبح الحكم ملزما لكافة سلطات الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلي ذلك استقرت أحكام محكمة النقض في نصوص قضي بعدم دستوريتها، والغريب في الأمر والمثير للدهشة أن من يقول بعكس ذلك الآن من رجال القضاء السابقين ويفسرون أحكام المحكمة الدستورية علي خلاف هذا المعني، هم أول من يعرفون تلك المبادئ المستقرة والأحكام البديهية بل هم أول من أصدروا تلك الأحكام عندما كانوا رؤساء للدوائر المدنية بالمحكمة وتواترت أحكامهم علي هذه المبادئ فضلا عن أن مسارعة رئيس المجلس العسكري بإصدار قرار لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية عقب نشره في الجريدة الرسمية هو قرار إداري سليم لتنفيذ هذا الحكم بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية وعدم إصدار هذا القرار كان من شأنه أن يوقعه في حومة الإثم بارتكاب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بات. ثانياً: استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر وفرنسا علي انه لا يمكن سحب القرار الإداري السليم الا لاستثناءات ليس من بينها سحب القرارات التنفيذية لأحكام المحاكم النهائية والباتة وذلك لأسباب ومبررات قانونية عديدة يعرفها فقهاء القانون العام لا يتسع المجال لبيانها في هذا المقام، وعلي ذلك فإن صدور قرار رئيس الجمهورية الأخير بسحب قرار رئيس المجلس العسكري المنفذ لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب منذ انعقاده، هو قرار غير مطابق للقانون وينحدر الي درجة الانعدام ولا يعدو كونه عقبة مادية متعمدة للامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي البات الصادر من المحكمة الدستورية بما يوقع مصدره تحت طائلة المادة 321 من قانون العقوبات التي تعاقب أي موظف عام استخدم سلطة وظيفته لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية أو الامتناع عن تنفيذها بالحبس والعزل من الوظيفة ولا ينال من ذلك القول ان لرئيس الجمهورية إجراءات خاصة للمحاكمة في ظل دستور 17 فلقد سقط هذا الدستور والساقط لا يعود، والاعلان الدستوري الحالي والمكمل لم يتضمن اي نص لمحاكمة رئيس الجمهورية عن الجرائم التي يقترفها، ومن ثم وجب العودة الي نصوص قانون العقوبات العام خاصة والاعلان الدستوري أحال الي القوانين القائمة في انطباقها علي المصريين جميعا خلال الفترة الانتقالية. ثالثا: إن القول بأن قرار رئيس الجمهورية الأخير عمل من أعمال السيادة لا يخضع للطعن هو مجرد لغو، لأن المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة في معني المادة 51 من قانون السلطة القضائية وصاحبة القول الفصل في أنه من أعمال السيادة وحينئذ يكون لها كامل الاختصاص بالنظر في جميع الدعاوي التي ترفع عنه، من ثم فإن استباق الحكم علي القرار ووصفه بأنه من أعمال السيادة هو افتئات علي اختصاص القضاء وتدخل في عمله كما حدث تماما في قرار رئيس الجمهورية الأخير. رابعاً: إن صدور قرار من مجلس الشعب الباطل بإحالة الأمر لمحكمة النقض للنظر في صحة عضوية أعضائه في ضوء حكم المحكمة الدستورية الأخير هو قرار بدوره معدوم لا يلزم محكمة النقض بالنظر فيه لمخالفته للقانون ولأن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يختص بتفسيرها الا المحكمة الدستورية ذاتها التي أصدارت قرارا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الأخير تأكيدا لهذا المعني. وفي النهاية لا أجدني إلا متذكرا لقول المتنبي ذو العقل يشقي في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم ومن البلية عذل من لا يرعوي عن جهله وخطاب من لا يفهم