بحضور وزير الأوقاف| تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الديني.. صور    محافظ الغربية يتابع مشروع الصرف الصحي    "زراعة الشيوخ" توصى بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية    مصدر أمني إسرائيلي: إلقاء 48 قنبلة خلال الهجوم على اليمن    الكونغو الديمقراطية تعبر أفريقيا الوسطى في أمم أفريقيا للشباب    «لسنا على مستوى المنافسة».. تعليق مثير من لاعب إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي    بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية    المؤبد لمتهم بقتل شخص بطلق ناري في البدرشين    محطات في حياته.. إذاعة القرآن الكريم تحتفل بذكرى «الطبلاوي» (جدول المصحف المرتل الثلاثاء)    محافظ السويس يشهد ندوة وجعل بينكم مودة ورحمة لتوعية الشباب بأسس تكوين الأسرة    جومانا مراد وإدوارد في عزاء المنتج وليد مصطفى    «جبران»: تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل في عيد العمال قرار تاريخي    وزير العمل: وقعنا اتفاقية ب10 ملايين جنيه لتدريب وتأهيل العمال    تحت رعاية الرئيس السيسي| منظمة المرأة العربية تناقش سبل حماية السيدات من العنف السيبراني على مدار يومين بالقاهرة.. والمشاركون: الحماية الرقمية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    أيرلندا تحذر من توسيع إسرائيل حربها على غزة: ما يتعرض له الفلسطينيون مقزز وعديم الرحمة    عقب زيارة «زيلينسكي».. التشيك تعلن دعم أوكرانيا بالذخيرة والتدريبات العسكرية    لاوتارو يعود للتدريبات قبل موقعة برشلونة وإنزاجي يترقب حالته النهائية    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    دبلوماسي فلسطيني سابق: الاحتلال الكامل لغزة خطة إسرائيلية لفرض أمر واقع    أمين الفتوى: المؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه كل من سمعه حتى الجماد    وكيل "صحة الشرقية" يتفقد معمل الرصد البيئي بالعصلوجي لمتابعة جودة الخدمات    محافظ بني سويف يشهد انطلاق فعاليات تنظمها وزارة العدل ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بنادي القضاة    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة البحوث العلمية «أون لاين»    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    سيخضع لفحص طبي جديد.. يوفنتوس يعلن إصابة كامبياسو    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم 5 مايو    الأرصاد: طقس غداً الثلاثاء حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    ما حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج؟.. عضو مركز الأزهر تُوضح    هل يجوز التحدث أو المزاح مع الغير أثناء الطواف؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    جنايات بورسعيد تؤيد سجن متهم ثلاث سنوات لتهديد سيدة بصورها الخاصة وابتزازها ماليًا    افتتاح عيادات المنصورة التخصصية التابعة لكهرباء شمال الدلتا| صور    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    «اللعيبة كانت في السجن».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    فريق ملاكمة الناشئين بأسيوط يحصد فضيتين وبرونزيتين في بطولة الجمهورية بالإسكندرية    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    جامعة المنصورة تحصد 15 جائزة في الحفل الختامي لمهرجان إبداع    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسئولية القانونية لرئيس الجمهورية في تنفيذ الأحكام القضائية


المستشار د. مدحت محمد سعد الدىن
لا يماري أحد ممن يعمل في المجال القانوني ويرعي الله وضميره في أداء عمله في أن الأحكام القضائية الباتة لها القوة في إنهاء النزاع الذي فصلت فيه المحاكم تقوم علي مايفترضه القانون من صحة حكم القضاء مراعاة لحسن سير العدالة وضمانا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وهي أغراض تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام في الدولة القانونية ويقاس تقدم المجتمعات بمدي احترامها لأحكام القضاء وتنفيذها بمجرد صدورها من المحاكم طبقا لقواعد العدالة والقانون، حتي أن أحكامها تذيل بالصيغة التنفيذية التي تلزم الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر الي تنفيذ تلك الأحكام ولو باستعمال القوة الجبرية متي اقتضي الامر ذلك، فإذا ما تقاعست السلطة التنفيذية أو امتنعت عن تنفيذها أصبح الأمر جريمة يعاقب عليها الموظف العام الذي ارتكب هذا الفعل بالحبس والعزل من وظيفته كائنا من كان.
ولقد أثار قرار رئيس الجمهورية الأخير بسحب قرار رئيس المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب الباطل للانعقاد لغطا كبيرا ألقي بظلاله علي حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وما ترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان ذلك القانون منذ صدوره وبطلان انتخابات مجلس الشعب الاخيرة بناء عليه مما يستلزم التوضيح التالي:
أولا: لما كانت المادة 94 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا قد جري نصها علي ان أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ويمتنع علي المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه علي الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتي ولو كانت سابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته وميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك ان يصبح الحكم ملزما لكافة سلطات الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلي ذلك استقرت أحكام محكمة النقض في نصوص قضي بعدم دستوريتها، والغريب في الأمر والمثير للدهشة أن من يقول بعكس ذلك الآن من رجال القضاء السابقين ويفسرون أحكام المحكمة الدستورية علي خلاف هذا المعني، هم أول من يعرفون تلك المبادئ المستقرة والأحكام البديهية بل هم أول من أصدروا تلك الأحكام عندما كانوا رؤساء للدوائر المدنية بالمحكمة وتواترت أحكامهم علي هذه المبادئ فضلا عن أن مسارعة رئيس المجلس العسكري بإصدار قرار لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية عقب نشره في الجريدة الرسمية هو قرار إداري سليم لتنفيذ هذا الحكم بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية وعدم إصدار هذا القرار كان من شأنه أن يوقعه في حومة الإثم بارتكاب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بات.
ثانياً: استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر وفرنسا علي انه لا يمكن سحب القرار الإداري السليم الا لاستثناءات ليس من بينها سحب القرارات التنفيذية لأحكام المحاكم النهائية والباتة وذلك لأسباب ومبررات قانونية عديدة يعرفها فقهاء القانون العام لا يتسع المجال لبيانها في هذا المقام، وعلي ذلك فإن صدور قرار رئيس الجمهورية الأخير بسحب قرار رئيس المجلس العسكري المنفذ لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب منذ انعقاده، هو قرار غير مطابق للقانون وينحدر الي درجة الانعدام ولا يعدو كونه عقبة مادية متعمدة للامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي البات الصادر من المحكمة الدستورية بما يوقع مصدره تحت طائلة المادة 321 من قانون العقوبات التي تعاقب أي موظف عام استخدم سلطة وظيفته لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية أو الامتناع عن تنفيذها بالحبس والعزل من الوظيفة ولا ينال من ذلك القول ان لرئيس الجمهورية إجراءات خاصة للمحاكمة في ظل دستور 17 فلقد سقط هذا الدستور والساقط لا يعود، والاعلان الدستوري الحالي والمكمل لم يتضمن اي نص لمحاكمة رئيس الجمهورية عن الجرائم التي يقترفها، ومن ثم وجب العودة الي نصوص قانون العقوبات العام خاصة والاعلان الدستوري أحال الي القوانين القائمة في انطباقها علي المصريين جميعا خلال الفترة الانتقالية.
ثالثا: إن القول بأن قرار رئيس الجمهورية الأخير عمل من أعمال السيادة لا يخضع للطعن هو مجرد لغو، لأن المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة في معني المادة 51 من قانون السلطة القضائية وصاحبة القول الفصل في أنه من أعمال السيادة وحينئذ يكون لها كامل الاختصاص بالنظر في جميع الدعاوي التي ترفع عنه، من ثم فإن استباق الحكم علي القرار ووصفه بأنه من أعمال السيادة هو افتئات علي اختصاص القضاء وتدخل في عمله كما حدث تماما في قرار رئيس الجمهورية الأخير.
رابعاً: إن صدور قرار من مجلس الشعب الباطل بإحالة الأمر لمحكمة النقض للنظر في صحة عضوية أعضائه في ضوء حكم المحكمة الدستورية الأخير هو قرار بدوره معدوم لا يلزم محكمة النقض بالنظر فيه لمخالفته للقانون ولأن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يختص بتفسيرها الا المحكمة الدستورية ذاتها التي أصدارت قرارا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الأخير تأكيدا لهذا المعني.
وفي النهاية لا أجدني إلا متذكرا لقول المتنبي
ذو العقل يشقي في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
ومن البلية عذل من لا يرعوي عن جهله وخطاب من لا يفهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.