فلايجوز لأحد أن يمارس مهنة خاصة خارج وظيفته النيابية ولايشغل أي منصب قيادي آخر، ولايجوز باستثناء الادلاء برأيه كتابة أو نشرا أو اذاعة، أن يمارس عملا آخر تجاوز الشرعية البرلمانية المفقودة، والذي بسبب رأيي هذا تعرضت لشتائم ممن يفترض أنهم ممثلو الأمة والشعب وصانعو حاضره ومستقبله، ولكن فاقد الشيء لايعطيه،أود المشاركة برأي مهم واجب التنفيذ، باعتبار أن الرأي المناسب في الوقت المناسب له قيمة كبري وتعودت أن أدلي برأيي في الوقت الملائم خشية ملامة فيما بعد.. لا أحتملها. فهناك قاعدة قانونية هامة هي: ما بني علي باطل.. فهو باطل وغير شرعي بطبيعة الحال، حيث إن البرلمان بنظرية الأمرالواقع، قد تكون وهو أصلا فاقد للشرعية، فعلي الأقل فانه علي أولي الأمر والسلطة الحاكمة في البلاد أن تستدرك الأمور وتسرع باصدار تشريعين عاجلين تفاديا للمزيد من انعدام الشرعية لهذا البرلمان الذي تكون بقوة المال والسلطة. وهذان التشريعان الضروريان هما: الأول: ضرورة اصدارلائحة جديدة متوافقة مع نصوص الدستور، ولايجوز الأخذ برأي أن المجلس ملك نفسه وسيد قراره، وهو يعد لائحته بنفسه، لأنه لم يتكون بعد اقرار دستور جديد للبلاد، وللرئيس بصفته أنه يمتلك سلطة التشريع، فله أن يصدر هذه اللائحة فورا قبل الانعقاد، فانعقاد البرلمان الجديد دون لائحة جديدة فإن انعقاده يعتبرباطلا من زاوية انه لايجوز انعقاده علي لائحة سقطت بعد اقرار الدستور الجديد ولم يعد لها من وجود، الأمر الذي يستلزم اصدار الرئيس للائحة جديدة قبل قراره بدعوة المجلس للانعقاد، وللمجلس سلطة التعديل بعدذلك. وقد سبق أن نبهت فور انتخابات مجلس الشعب الذي تم حله في يونيو 2012م،بضرورة إقرار لائحة جديدة، ولم يلتفتوا إلي رأيي، واستمر الكتاتني عندما ترأس البرلمان في خلسة من الزمن، العمل بلائحة قديمة وغير دستورية، ولم يستمر عمل المجلس أربعة شهور ونصف!! وقد يبادر بعض المهتمين برفع دعاوي قضائية طعنا علي عدم دستورية انعقاد المجلس لأنه انعقد بلائحة غير دستورية، وندخل في دوامة انعدام الدستورية، الأمر الذي يفرض حتمية اصدار لائحة جديدة، ولايلتفت للأصوات الزاعقة التي ترغب في لفت الانظار اليها بالشو الاعلامي، والتي بادرت بافتعال موضوع تعيين الأمين العام الجديد للمجلس، دون وجه حق. الثاني: ضرورة اصدار قانون خاص بتفرغ اعضاء المجلس، وتدرج مواده ضمن اللائحة الداخلية لمجلس «الشعب» «النواب»: حيث نص الدستور الجديد لعام2014م، في المادة 103: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون وهذه المادة لاتتضمن أي استثناء ولاتميز من يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص، أو يدير أعماله، حيث إن الأصل هو التفرغ ولا استثناء في ذلك. وقد جاء قانون مجلس النواب، ليشير في عدة موادالي احتفاظ النائب بوظيفته الحكومية فقط، وينسحب ذلك علي كل موظف يعمل في القطاع الخاص أو صاحب عمل، أو يشغل موقعا آخر مهما كان هذا الموقع لحتمية الوقوع في دائرة «تضارب المصالح»، ان أردنا احترام الدستور. ولذلك فتنظيم هذا النص الدستوري في تشريع واضح لا لبس فيه وادراج نصوص القانون في مشروع اللائحة، ويمكن الاشارة لدراسة عن المركز المصري للدراسات القانونية تؤكد ذلك. فالنص الدستوري كان يسمح للنائب بالجمع بين وظيفته النيابية وبين وظيفته الحكومية أو الخاصة، وذلك بعد صدورقرار من مجلس الشعب بهذا الاستثناء، ومن ثم حدث التضارب في المصالح وانتهاك القانون والدستور، وقد قاتلت من اجل وقف هذا الانتهاك وكانت لي صولات تحت القبة جمعتها في كتاب: «محارب ضد التوريث وفساد السلطة» عن الفترة من «2005- 2010» وتعرضت لحملات مضادة من نواب الحزب الوطني المنحل وبعض رؤساء تحرير الصحف الحكومية آنذاك- الخ لكن المهم الآن بعد ازالة هذا الاستثناء من النص الدستوري وأصبح النص واضحا، الأمر الذي يستبق صدور تشريع عاجل. فلايجوز لأحد أن يمارس مهنة خاصة خارج وظيفته النيابية ولايشغل أي منصب قيادي آخر، ولايجوز باستثناء الادلاء برأيه كتابة أو نشرا أو اذاعة، أن يمارس عملا آخر. فمثلا لايجوز أن يعمل «مذيعا» في وظيفة حكومية او خاصة، ولايجوز أن يعمل «صحفيا»، ولايجوز أن يرأس ناديا أو عضوية مجلس ادارة مثل «مرتضي ونجله»، ولايجوز أن يرأس شركة أو يفتح مكتب محاماة أو مكتبا هندسيا أو استشاريا.. الخ. وبطبيعة الحال لايجوز أن يشغل وظيفة حكومية علي أي مستوي، ولو حدث غير ذلك فإن اسقاط عضويته تصبح واجبة وجوبا حتميا. لقد أنهي الدستور في المادة 103، ظاهرة الجمع بين الوظائف والتكويش عليها، واسترد الاعتبار للوظيفة البرلمانية ووضعها فوق كل الوظائف ولايجوز تداخلها مع أي وظيفة أخري عملا بفصل السلطات فمن أراد أن يقنع بوظيفته البرلمانية عليه أن يبادر بالاستقالة من جميع المواقع والوظائف العامة الأخري، ومن هو غير ذلك، فإنه معرض لاسقاط العضوية عنه.. فهل هناك من يسمعنا لوقف تشوهات البرلمان ودعما للشرعية الباقية،؟! نأمل.. ومازال الحوار متصلا.