عدم دستورية قانون مجلس الشعب يحل البرلمان ويمد الفترة الانتقالية تنظر المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس المقبل قضية دستورية قانون العزل السياسي وقضية شرعية مجلس الشعب، وسوف يصدر الحكم في هذه الجلسة حتي وإن استطالت مدتها، بالنظر لأهمية الفصل في القضيتين قبل إجراء جولة إعادة الانتخابات الرئاسية. وتدور أسئلة كثيرة في أذهان المواطنين حول الاحتمالات المتوقع حدوثها بناء علي الحكم الذي سيصدر، ونقدم هنا آراء الفقهاء الدستوريين المتباينة نحو ما سيحدث. وتجيب »أخبار اليوم« علي جميع التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين، وتكشف تفاصيل واحتمالات يوم الخميس الدستوري. في رأي المحامي علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق أن المحكمة الدستورية إذا حكمت بدستورية قانون العزل السياسي فيستبعد أحمد شفيق من جولة الانتخابات الثانية ويصعد من يليه في ترتيب الفوز ليتنافس مع الفائز الأول في هذه الجولة لأنه طبقاً للإعلان الدستوري لم يحصل أحد من المرشحين علي أغلبية الأصوات، ولكنه يقول إن هذا الاحتمال ضعيف حيث يري غالبية الفقهاء أن الإعادة يجب أن تكون بين جميع المرشحين الباقين وتجري انتخابات الجولة الأولي مجدداً. ويؤيد هذا الرأي بالإعادة بين جميع المرشحين المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة شبرا الخيمة علي أساس ان الأصوات التي حصل عليها المرشح الذي قد يتم استبعاده لخضوعه لقانون العزل كان يمكن أن يحصل عليها مرشحون آخرون لو لم يكن مدرجاً في قائمة المرشحين منذ البداية وبذلك يتغير الترتيب. شفيق لا يستبعد ويشير د. صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة إلي أن رأي هيئة المفوضين ليس ملزماً للمحكمة الدستورية العليا وأن حكم المحكمة إذا صدر بعدم دستورية الحكم فسيستمر أحمد شفيق في سباق جولة الإعادة، وكذلك إذا قضت المحكمة بدستورية القانون فإنه لا تأثير علي موقف شفيق ولا يستبعد من انتخابات جولة الإعادة لأنه اكتسب مركزاً قانونياً ثبت له قطعياً بدخوله سباق الرئاسة قبل إغلاق باب الترشيح. ولا يجوز استبعاده بناء علي الحكم بدستورية قانون لا يطبق رجعياً لأن تعديلاته لم تحصل علي أغلبية خاصة من مجلس الشعب كما تشترط النصوص القانونية بل أقرت هذه التعديلات بأغلبية عادية. الاحالة أولاً أما د. رأفت فودة رئيس قسم القانون الدستوري بكلية حقوق القاهرة فيقول: إن المحكمة ستبدأ في نظر صحة إحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية، وعما إذا كان للجنة الانتخابات حق إحالة دعاوي دستورية إليها من عدمه فإذا انتهت إلي أن هذه اللجنة لا تملك حق الإحالة فإن حكم المحكمة الدستورية يكون بعدم اختصاصها نظر القضية، ومن ثم لا تتعرض إلي موضوع دستورية القانون، ويترتب علي هذا الحكم سريان قانون العزل السياسي وهو ما يوجب علي لجنة الانتخابات استبعاد الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة، وهذا الاستبعاد يبطل الجولة الأولي لانتخابات الرئاسة بما يكون معه حتمياً إعادة الانتخابات بين الاثني عشر مرشحاً الباقين، ونفس الأمر تماماً يترتب علي حكم المحكمة بدستورية قانون العزل إذا نظرته هيئتها بعد أن تقرر أنها مختصة وأن إحالته إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية صحيح قانوناً. أما إذا قضت المحكمة بعدم دستورية القانون فيتم سحبه من تاريخ إصداره ويعتبر كأن لم يكن وتكون الجولة الأولي لانتخابات الرئاسة قد تمت صحيحة وهو ما يلزم معه استكمال الجولة الثانية في موعدها. حل الشعب والشوري وعن قضية دستورية تعديلات قانون مجلس الشعب فيري د. فودة أنه إذا حكمت المحكمة بعدم الدستورية فيقتضي ذلك إلغاؤه منذ صدوره وهو ما يعني أن انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي تمت بناء عليه باطلة لإخلالها بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور والإعلان الدستوري والتفرقة بين مرشحي القوائم الحزبية ومرشحي المقاعد الفردية، وبذلك يتم حل المجلسين وتعاد من جديد انتخاباتهما . ويستدرك أنه قد تري المحكمة عندما تحكم بعدم دستورية القانون أن هناك نطاقاً معيناً للبطلان فتجعل إعادة الانتخابات علي ثلث مقاعد المجلس فقط وهي النسبة المحددة للمقاعد الفردية المطعون عليها. ويضيف أن الحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وحجيته تلزمان جميع السلطات بتنفيذه ولذلك يتم حل البرلمان دون الحاجة لأي قرار من أي سلطة، ومع ذلك جرت الأعراف الدستورية علي أن يصدر رئيس الجمهورية أو من يحل محله في إدارة شئون البلاد قراراً تنفيذياً بحكم المحكمة ويحل البرلمان فور نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، أما الدعوة لانتخابات جديدة للبرلمان فيعود إلي رئيس الجمهورية الذي يقدر الظروف المناسبة والمواعيد التي تتفق مع إمكانية الإعداد والاستعداد لهذه الانتخابات. شرعية مجلس الشعب أما د. داود الباز رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في دمنهور فيري أنه إذا قضت المحكمة بعدم دستورية القانون فهذا معناه أن ثلث أعضاء مجلس الشعب الحالي الذين تم انتخابهم بنظام المقعد الفردي رغم انتمائهم لأحزاب سياسية باطل فوزهم بعضوية المجلس فيتم استبعادهم ولا يؤثر ذلك علي استمرار المجلس قائماً لأن ثلثيه جاء فوزهم بالعضوية عن طريق القوائم الحزبية ولم يطعن فيها، فإذا أضفنا ولو عضواً واحداً من الفائزين بالمقاعد الفردية فوزاً صحيحاً فتكون للمجلس الأغلبية المطلوبة لانعقاده حتي تتم انتخابات تكميلية تأتي بأعضاء للمقاعد الفردية بناء علي مرسوم بقانون يصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة فور نشر الحكم في الجريدة الرسمية خلال 51 يوماً يدعو فيه الناخبين للانتخاب الذي يجب أن يتم خلال 06 يوماً من صدوره. حل الشوري ويشير إلي أن من آثار هذا الحكم تطبيقه علي مجلس الشوري أيضاً بالنسبة لثلثيه المنتخبين، ويكون هذا المجلس معرضاً للحل بالكامل إذا كان الأعضاء الفائزون بالعضوية عن طريق المقاعد الفردية بانتماءات حزبية لا تترك بعد استبعادهم أغلبية للباقين لأن ثلث التعيين لم يتم بعد. كما يشير إلي أن الحكم بدستورية القانون لا يرتب آثاراً تؤدي إلي حل أي من المجلسين فسيستمران في عملهما بعد أن تكون شرعيتهما قد ثبتت بحكم المحكمة. ويري د. الباز أن تلافي الحكم مرة أخري قادمة بعدم دستورية انتخابات مجلسي الشعب والشوري تقتضي عدم التسرع في إصدار تعديلات مستقبلية ووجوب دراستها جيداً من قبل أساتذة وفقهاء من حيث الملاءمة وضبط النصوص وتوافقها مع الدستور. وتري د. فوزية عبدالستار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الأسبق أن الحكم بدستورية تعديلات قانون مجلس الشعب يبقي الوضع علي ما هو عليه ويستمر مجلسا الشعب والشوري قائمين شرعيين حتي تنتهي مدتهما ما لم يستجد سبب آخر يقتضي النظر في حلهما، أما إذا قضت المحكمة بعدم دستورية التعديلات فيصبح البرلمان منحلاً إعمالاً لهذا الحكم منذ اليوم التالي لصدوره لأنه حكم نهائي غير قابل للطعن وملزم لجميع سلطات الدولة والكافة، ومع ذلك تظل قرارات وقوانين المجلسين سارية إذا نص علي ذلك حكم الدستورية العليا وهو ما أكدته في أحكام لها سابقة. ويقول الدكتور عصام سليم أستاذ القانون بكلية حقوق الاسكندرية إن الحكم بعدم دستورية التعديلات في قانون مجلس الشعب هو الأرجح لإخلالها بمبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة وهو ما نص عليه الإعلان الدستوري وبناء علي هذا الحكم يكون علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي حكم البلاد حل البرلمان فوراً والدعوة لانتخابات جديدة دون حاجة إلي تعديلات الإعلان. وهو يري أنه إذا تم حل البرلمان فإن الفترة الانتقالية تمتد ويستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في موقعه حتي تكتمل مؤسسات الدولة الدستورية بطريقة شرعية حسبما جاء في المادة 16 من الإعلان الدستوري، وحتي يتم ذلك يظل قائماً ما أصدره البرلمان الذي تم حله من قوانين وما اتخذه من إجراءات.