«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل احتمالات يوم الخميس »الدستوري«
دستورية العزل تبعد شفيق وتعيد 21 مرشحاً لسباق الرئاسة

عدم دستورية قانون مجلس الشعب يحل البرلمان ويمد الفترة الانتقالية
تنظر المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس المقبل قضية دستورية قانون العزل السياسي وقضية شرعية مجلس الشعب، وسوف يصدر الحكم في هذه الجلسة حتي وإن استطالت مدتها، بالنظر لأهمية الفصل في القضيتين قبل إجراء جولة إعادة الانتخابات الرئاسية. وتدور أسئلة كثيرة في أذهان المواطنين حول الاحتمالات المتوقع حدوثها بناء علي الحكم الذي سيصدر، ونقدم هنا آراء الفقهاء الدستوريين المتباينة نحو ما سيحدث. وتجيب »أخبار اليوم« علي جميع التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين، وتكشف تفاصيل واحتمالات يوم الخميس الدستوري.
في رأي المحامي علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق أن المحكمة الدستورية إذا حكمت بدستورية قانون العزل السياسي فيستبعد أحمد شفيق من جولة الانتخابات الثانية ويصعد من يليه في ترتيب الفوز ليتنافس مع الفائز الأول في هذه الجولة لأنه طبقاً للإعلان الدستوري لم يحصل أحد من المرشحين علي أغلبية الأصوات، ولكنه يقول إن هذا الاحتمال ضعيف حيث يري غالبية الفقهاء أن الإعادة يجب أن تكون بين جميع المرشحين الباقين وتجري انتخابات الجولة الأولي مجدداً. ويؤيد هذا الرأي بالإعادة بين جميع المرشحين المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة شبرا الخيمة علي أساس ان الأصوات التي حصل عليها المرشح الذي قد يتم استبعاده لخضوعه لقانون العزل كان يمكن أن يحصل عليها مرشحون آخرون لو لم يكن مدرجاً في قائمة المرشحين منذ البداية وبذلك يتغير الترتيب.
شفيق لا يستبعد
ويشير د. صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة إلي أن رأي هيئة المفوضين ليس ملزماً للمحكمة الدستورية العليا وأن حكم المحكمة إذا صدر بعدم دستورية الحكم فسيستمر أحمد شفيق في سباق جولة الإعادة، وكذلك إذا قضت المحكمة بدستورية القانون فإنه لا تأثير علي موقف شفيق ولا يستبعد من انتخابات جولة الإعادة لأنه اكتسب مركزاً قانونياً ثبت له قطعياً بدخوله سباق الرئاسة قبل إغلاق باب الترشيح. ولا يجوز استبعاده بناء علي الحكم بدستورية قانون لا يطبق رجعياً لأن تعديلاته لم تحصل علي أغلبية خاصة من مجلس الشعب كما تشترط النصوص القانونية بل أقرت هذه التعديلات بأغلبية عادية.
الاحالة أولاً
أما د. رأفت فودة رئيس قسم القانون الدستوري بكلية حقوق القاهرة فيقول: إن المحكمة ستبدأ في نظر صحة إحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية، وعما إذا كان للجنة الانتخابات حق إحالة دعاوي دستورية إليها من عدمه فإذا انتهت إلي أن هذه اللجنة لا تملك حق الإحالة فإن حكم المحكمة الدستورية يكون بعدم اختصاصها نظر القضية، ومن ثم لا تتعرض إلي موضوع دستورية القانون، ويترتب علي هذا الحكم سريان قانون العزل السياسي وهو ما يوجب علي لجنة الانتخابات استبعاد الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة، وهذا الاستبعاد يبطل الجولة الأولي لانتخابات الرئاسة بما يكون معه حتمياً إعادة الانتخابات بين الاثني عشر مرشحاً الباقين، ونفس الأمر تماماً يترتب علي حكم المحكمة بدستورية قانون العزل إذا نظرته هيئتها بعد أن تقرر أنها مختصة وأن إحالته إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية صحيح قانوناً.
أما إذا قضت المحكمة بعدم دستورية القانون فيتم سحبه من تاريخ إصداره ويعتبر كأن لم يكن وتكون الجولة الأولي لانتخابات الرئاسة قد تمت صحيحة وهو ما يلزم معه استكمال الجولة الثانية في موعدها.
حل الشعب والشوري
وعن قضية دستورية تعديلات قانون مجلس الشعب فيري د. فودة أنه إذا حكمت المحكمة بعدم الدستورية فيقتضي ذلك إلغاؤه منذ صدوره وهو ما يعني أن انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي تمت بناء عليه باطلة لإخلالها بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور والإعلان الدستوري والتفرقة بين مرشحي القوائم الحزبية ومرشحي المقاعد الفردية، وبذلك يتم حل المجلسين وتعاد من جديد انتخاباتهما . ويستدرك أنه قد تري المحكمة عندما تحكم بعدم دستورية القانون أن هناك نطاقاً معيناً للبطلان فتجعل إعادة الانتخابات علي ثلث مقاعد المجلس فقط وهي النسبة المحددة للمقاعد الفردية المطعون عليها. ويضيف أن الحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وحجيته تلزمان جميع السلطات بتنفيذه ولذلك يتم حل البرلمان دون الحاجة لأي قرار من أي سلطة، ومع ذلك جرت الأعراف الدستورية علي أن يصدر رئيس الجمهورية أو من يحل محله في إدارة شئون البلاد قراراً تنفيذياً بحكم المحكمة ويحل البرلمان فور نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، أما الدعوة لانتخابات جديدة للبرلمان فيعود إلي رئيس الجمهورية الذي يقدر الظروف المناسبة والمواعيد التي تتفق مع إمكانية الإعداد والاستعداد لهذه الانتخابات.
شرعية مجلس الشعب
أما د. داود الباز رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في دمنهور فيري أنه إذا قضت المحكمة بعدم دستورية القانون فهذا معناه أن ثلث أعضاء مجلس الشعب الحالي الذين تم انتخابهم بنظام المقعد الفردي رغم انتمائهم لأحزاب سياسية باطل فوزهم بعضوية المجلس فيتم استبعادهم ولا يؤثر ذلك علي استمرار المجلس قائماً لأن ثلثيه جاء فوزهم بالعضوية عن طريق القوائم الحزبية ولم يطعن فيها، فإذا أضفنا ولو عضواً واحداً من الفائزين بالمقاعد الفردية فوزاً صحيحاً فتكون للمجلس الأغلبية المطلوبة لانعقاده حتي تتم انتخابات تكميلية تأتي بأعضاء للمقاعد الفردية بناء علي مرسوم بقانون يصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة فور نشر الحكم في الجريدة الرسمية خلال 51 يوماً يدعو فيه الناخبين للانتخاب الذي يجب أن يتم خلال 06 يوماً من صدوره.
حل الشوري
ويشير إلي أن من آثار هذا الحكم تطبيقه علي مجلس الشوري أيضاً بالنسبة لثلثيه المنتخبين، ويكون هذا المجلس معرضاً للحل بالكامل إذا كان الأعضاء الفائزون بالعضوية عن طريق المقاعد الفردية بانتماءات حزبية لا تترك بعد استبعادهم أغلبية للباقين لأن ثلث التعيين لم يتم بعد.
كما يشير إلي أن الحكم بدستورية القانون لا يرتب آثاراً تؤدي إلي حل أي من المجلسين فسيستمران في عملهما بعد أن تكون شرعيتهما قد ثبتت بحكم المحكمة.
ويري د. الباز أن تلافي الحكم مرة أخري قادمة بعدم دستورية انتخابات مجلسي الشعب والشوري تقتضي عدم التسرع في إصدار تعديلات مستقبلية ووجوب دراستها جيداً من قبل أساتذة وفقهاء من حيث الملاءمة وضبط النصوص وتوافقها مع الدستور.
وتري د. فوزية عبدالستار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الأسبق أن الحكم بدستورية تعديلات قانون مجلس الشعب يبقي الوضع علي ما هو عليه ويستمر مجلسا الشعب والشوري قائمين شرعيين حتي تنتهي مدتهما ما لم يستجد سبب آخر يقتضي النظر في حلهما، أما إذا قضت المحكمة بعدم دستورية التعديلات فيصبح البرلمان منحلاً إعمالاً لهذا الحكم منذ اليوم التالي لصدوره لأنه حكم نهائي غير قابل للطعن وملزم لجميع سلطات الدولة والكافة، ومع ذلك تظل قرارات وقوانين المجلسين سارية إذا نص علي ذلك حكم الدستورية العليا وهو ما أكدته في أحكام لها سابقة. ويقول الدكتور عصام سليم أستاذ القانون بكلية حقوق الاسكندرية إن الحكم بعدم دستورية التعديلات في قانون مجلس الشعب هو الأرجح لإخلالها بمبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة وهو ما نص عليه الإعلان الدستوري وبناء علي هذا الحكم يكون علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي حكم البلاد حل البرلمان فوراً والدعوة لانتخابات جديدة دون حاجة إلي تعديلات الإعلان. وهو يري أنه إذا تم حل البرلمان فإن الفترة الانتقالية تمتد ويستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في موقعه حتي تكتمل مؤسسات الدولة الدستورية بطريقة شرعية حسبما جاء في المادة 16 من الإعلان الدستوري، وحتي يتم ذلك يظل قائماً ما أصدره البرلمان الذي تم حله من قوانين وما اتخذه من إجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.