ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات بالبورصة.. الأربعاء 31 ديسمبر    تمهيدًا لسحب الجنسية، واشنطن تجري تدقيقًا بشأن "أمريكيين صوماليين"    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    حمادة المصري: الأهلي مطالب بالموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم إلى برشلونة    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمام مجلس الشعب : مشروع قانون لأول نقابة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات
عضوية النقابة شرط للعمل بالجامعات ومراگز البحوث
نشر في أخبار اليوم يوم 25 - 05 - 2012


د.عبد الله سرور
وتتكون النقابة كما يقول وكيل المؤسسين من الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جداول أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والباحثين ومساعديهم بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتهدف النقابة الجديدة في المقام الأول الي الارتقاء بمهنة التعليم الجامعي العالي والبحث العلمي والحفاظ علي المهنة والدفاع عن مصالح المشتغلين بها والذود عن كرامتهم المهنية وتحقيق تكافؤ الفرص فيما بينهم ، وضمان حرية أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والباحثين ومعاونيهم في أداء رسالتهم ، وكفالة حقوقهم وصيانتها في حالة الفصل أو المرض أو الوقف عن العمل والعجز وتعويضهم بما يكفل لهم حياة كريمة ، وتكون النقابة طرفا أصيلا في الدفاع عن حرية أعضائها في التعبير عن آرائهم ورد أي عدوان علي هذا الحق ، كما تهدف إلي توثيق التعاون مع النقابات المهنية الأخري من أجل خدمة أهداف النقابة والتقريب بين أعضائها بما يخدم التطور التعليمي والعلمي والبحثي وتمثيل أعضاء النقابة في المؤتمرات المحلية والعالمية ولها بهذا الخصوص تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل و المعارض و الأنشطة التي تخدم أعضاءها ، والمحافظة علي قيم وتقاليد مهنة أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتطويرها ومحاسبة أعضائها في حالة عدم الإلتزام بواجباتهم أو بقانون النقابة وما توافق عليه العرف الجامعي تجاه مهنتهم أو حقوق غيرهم وحقوق المجتمع و حقوق الطلاب ، وكذلك رفع المستوي الفني والعلمي لأعضاء النقابة والقيام ببرامج تدريب لتحقيق هذا الغرض ، وترشيح العناصر المتميزة لجوائز الدولة علي اختلاف أنواعها ، و وللنقابة أن تمنح شهادات التقدير و أنواط الامتياز النقابي للبارزين من أعضائها . ورعاية مصالح أعضاء النقابة و تقديم الخدمات و منح المساعدات عند الحاجة للأعضاء و للأسر ، وتنظيم المعاشات عند العجز أو الوفاة ، و التأمين الصحي المكمل لنظام العلاج الجامعي أو التأمين الصحي ، و التأمين ضد أخطار المهنة . ووضع الضوابط مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحديد الحد الأدني للأجور، وضوابط عقود العمل في الجامعات والمعاهد العليا الخاصة والأهلية ومراكز البحوث . وتوثيق الروابط بين الزملاء والعمل علي فض المنازعات التي تنشأ بينهم ، والعمل علي كفالة حقوق أعضاء النقابة في الملكية الفكرية في الداخل والخارج و الانضمام إلي الجمعيات و المؤسسات التي تؤمن هذه الحقوق.
شروط عضوية النقابة وأوضح د.عبد الله سرور أن عضوية النقابة ستشمل جميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين يشغلون وظيفة مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ أو أستاذ متفرغ أو غير متفرغ والمعيدين والمدرسين المساعدين ومساعدي الباحثين باٍحدي الجامعات المصرية ومراكز البحوث والأكاديميات و المعاهد العليا وما في مستواها المقيدين بهذه المؤسسات- وسينشأ بالنقابة جدولان : الأول يشمل أعضاء هيئة التدريس ، والثاني يشمل الأعضاء من المدرسين المساعدين والمعيدين والباحثين المساعدين ، ويشترط فيمن يقيد في جدولي الأعضاء العاملين ألايكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ، وأن يكون عضوا بالنقابة و بحكم قانونها كل من يصدر بتعيينه قرار من احدي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المصرية لشغل وظيفة عضو هيئة التدريس أو مدرس مساعد أو معيد أو باحث مساعد وذلك فور صدور القرار واذا أبدي العضو كتابة عدم رغبته في عضوية النقابة أو تقدم باستقالة من عضويتها فإنه في حالة إعادة القيد ينبغي سداد رسم يعادل ضعف رسم الاشتراك ولايتغير قيد العضو وصفته بالنقل من جامعة أو مركز أو معهد عال إلي آخر له درجة الجامعة . ويشطب من كشوف العضوية بنوعيها كل عضو فصل من جامعته أو معهده و بعد صدور حكم نهائي بات بالفصل .
تشكيل مجلس النقابة
وأشار الي أن مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية سيتكون من خمسة عشر عضوا منتخبا من الجمعية العمومية للنقابة ويشترط في النقيب أن يكون أستاذا وله مدة خدمة كعضو هيئة تدريس عشرون عاما علي الأقل وهناك ثلاثة أعضاء يشترط لكل منهم مدة خدمة كعضو هيئة تدريس أكثر من 15 سنة بالإضافة إلي أربعة أعضاء يشترط لكل منهم مدة خدمة كعضو هيئة تدريس أكثر من 10 سنوات وأقل من 15 سنة ، وأربعة أعضاء يشترط لكل منهم مدة خدمة كعضو هيئة تدريس أقل من عشر سنوات ، وعضوان بدرجة مدرس مساعد ، وعضو بدرجة معيد أو باحث مساعد يشترط له مدة خدمة ثلاث سنوات علي الأقل . ويضاف إلي مجلس النقابة العامة رؤساء النقابات الفرعية ، ويشترط في مجلس النقابة كاملا أن تكون مراكز عملهم داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة ، وإذا فقد أي منهم هذا الشرط زالت عنه صفته نقيبا أو عضو مجلس نقابة حسب الأحوال . وستكون مدة دورة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات ، ولا يجوز إعادة انتخابهم لأكثر من دورتين متتاليتين ، وإذا شغرت عضوية أحد الأعضاء أو خلا مكانه لأي سبب من الأسباب حل محله للمدة الباقية من فترة عضويته من حاز علي أكثر الأصوات بعده في انتخابات مجلس النقابة ، وإذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة خمسة فأكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المقاعد لانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن خلت مقاعدهم لاستكمال المدة الباقية للمجلس .
لاعمل بدون عضوية
وأكد وكيل المؤسسين أن مشروع قانون النقابة الجديد قد أقر أنه لا يجوز لأي فرد العمل في مهنة عضو هيئة تدريس أو البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث ، بالإضافة إلي ما تقرره قوانين التعليم العالي ، ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول النقابة طبقا للمادة السادسة من هذا القانون ، وعلي العاملين في المهنة قبل صدور هذا القانون أن يقيدوا أسماءهم في الجدول وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ولا يجوز التحقيق الإداري مع عضو النقابة فيما يختص بعمله إلا بعد إخطار النقابة ، وعلي النيابة العامة أن تخطر النقابة بأي شكوي ضد عضو فيها تتصل بالمهنة قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وكذلك إذا اتهم العضو في جناية أو جنحة خاصة بعمله حتي توفد النقابة ممثلها لحضور التحقيق وهو النقيب أو من ينيبه عنه ، ولا يجوز تفتيش مقر النقابة العامة أو الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور النقيب أو من يمثله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.