د.عبد الله سرور وتتكون النقابة كما يقول وكيل المؤسسين من الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جداول أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والباحثين ومساعديهم بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتهدف النقابة الجديدة في المقام الأول الي الارتقاء بمهنة التعليم الجامعي العالي والبحث العلمي والحفاظ علي المهنة والدفاع عن مصالح المشتغلين بها والذود عن كرامتهم المهنية وتحقيق تكافؤ الفرص فيما بينهم ، وضمان حرية أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والباحثين ومعاونيهم في أداء رسالتهم ، وكفالة حقوقهم وصيانتها في حالة الفصل أو المرض أو الوقف عن العمل والعجز وتعويضهم بما يكفل لهم حياة كريمة ، وتكون النقابة طرفا أصيلا في الدفاع عن حرية أعضائها في التعبير عن آرائهم ورد أي عدوان علي هذا الحق ، كما تهدف إلي توثيق التعاون مع النقابات المهنية الأخري من أجل خدمة أهداف النقابة والتقريب بين أعضائها بما يخدم التطور التعليمي والعلمي والبحثي وتمثيل أعضاء النقابة في المؤتمرات المحلية والعالمية ولها بهذا الخصوص تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل و المعارض و الأنشطة التي تخدم أعضاءها ، والمحافظة علي قيم وتقاليد مهنة أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتطويرها ومحاسبة أعضائها في حالة عدم الإلتزام بواجباتهم أو بقانون النقابة وما توافق عليه العرف الجامعي تجاه مهنتهم أو حقوق غيرهم وحقوق المجتمع و حقوق الطلاب ، وكذلك رفع المستوي الفني والعلمي لأعضاء النقابة والقيام ببرامج تدريب لتحقيق هذا الغرض ، وترشيح العناصر المتميزة لجوائز الدولة علي اختلاف أنواعها ، و وللنقابة أن تمنح شهادات التقدير و أنواط الامتياز النقابي للبارزين من أعضائها . ورعاية مصالح أعضاء النقابة و تقديم الخدمات و منح المساعدات عند الحاجة للأعضاء و للأسر ، وتنظيم المعاشات عند العجز أو الوفاة ، و التأمين الصحي المكمل لنظام العلاج الجامعي أو التأمين الصحي ، و التأمين ضد أخطار المهنة . ووضع الضوابط مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحديد الحد الأدني للأجور، وضوابط عقود العمل في الجامعات والمعاهد العليا الخاصة والأهلية ومراكز البحوث . وتوثيق الروابط بين الزملاء والعمل علي فض المنازعات التي تنشأ بينهم ، والعمل علي كفالة حقوق أعضاء النقابة في الملكية الفكرية في الداخل والخارج و الانضمام إلي الجمعيات و المؤسسات التي تؤمن هذه الحقوق. شروط عضوية النقابة وأوضح د.عبد الله سرور أن عضوية النقابة ستشمل جميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين يشغلون وظيفة مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ أو أستاذ متفرغ أو غير متفرغ والمعيدين والمدرسين المساعدين ومساعدي الباحثين باٍحدي الجامعات المصرية ومراكز البحوث والأكاديميات و المعاهد العليا وما في مستواها المقيدين بهذه المؤسسات- وسينشأ بالنقابة جدولان : الأول يشمل أعضاء هيئة التدريس ، والثاني يشمل الأعضاء من المدرسين المساعدين والمعيدين والباحثين المساعدين ، ويشترط فيمن يقيد في جدولي الأعضاء العاملين ألايكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ، وأن يكون عضوا بالنقابة و بحكم قانونها كل من يصدر بتعيينه قرار من احدي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المصرية لشغل وظيفة عضو هيئة التدريس أو مدرس مساعد أو معيد أو باحث مساعد وذلك فور صدور القرار واذا أبدي العضو كتابة عدم رغبته في عضوية النقابة أو تقدم باستقالة من عضويتها فإنه في حالة إعادة القيد ينبغي سداد رسم يعادل ضعف رسم الاشتراك ولايتغير قيد العضو وصفته بالنقل من جامعة أو مركز أو معهد عال إلي آخر له درجة الجامعة . ويشطب من كشوف العضوية بنوعيها كل عضو فصل من جامعته أو معهده و بعد صدور حكم نهائي بات بالفصل . تشكيل مجلس النقابة وأشار الي أن مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية سيتكون من خمسة عشر عضوا منتخبا من الجمعية العمومية للنقابة ويشترط في النقيب أن يكون أستاذا وله مدة خدمة كعضو هيئة تدريس عشرون عاما علي الأقل وهناك ثلاثة أعضاء يشترط لكل منهم مدة خدمة كعضو هيئة تدريس أكثر من 15 سنة بالإضافة إلي أربعة أعضاء يشترط لكل منهم مدة خدمة كعضو هيئة تدريس أكثر من 10 سنوات وأقل من 15 سنة ، وأربعة أعضاء يشترط لكل منهم مدة خدمة كعضو هيئة تدريس أقل من عشر سنوات ، وعضوان بدرجة مدرس مساعد ، وعضو بدرجة معيد أو باحث مساعد يشترط له مدة خدمة ثلاث سنوات علي الأقل . ويضاف إلي مجلس النقابة العامة رؤساء النقابات الفرعية ، ويشترط في مجلس النقابة كاملا أن تكون مراكز عملهم داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة ، وإذا فقد أي منهم هذا الشرط زالت عنه صفته نقيبا أو عضو مجلس نقابة حسب الأحوال . وستكون مدة دورة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات ، ولا يجوز إعادة انتخابهم لأكثر من دورتين متتاليتين ، وإذا شغرت عضوية أحد الأعضاء أو خلا مكانه لأي سبب من الأسباب حل محله للمدة الباقية من فترة عضويته من حاز علي أكثر الأصوات بعده في انتخابات مجلس النقابة ، وإذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة خمسة فأكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المقاعد لانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن خلت مقاعدهم لاستكمال المدة الباقية للمجلس . لاعمل بدون عضوية وأكد وكيل المؤسسين أن مشروع قانون النقابة الجديد قد أقر أنه لا يجوز لأي فرد العمل في مهنة عضو هيئة تدريس أو البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث ، بالإضافة إلي ما تقرره قوانين التعليم العالي ، ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول النقابة طبقا للمادة السادسة من هذا القانون ، وعلي العاملين في المهنة قبل صدور هذا القانون أن يقيدوا أسماءهم في الجدول وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ولا يجوز التحقيق الإداري مع عضو النقابة فيما يختص بعمله إلا بعد إخطار النقابة ، وعلي النيابة العامة أن تخطر النقابة بأي شكوي ضد عضو فيها تتصل بالمهنة قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وكذلك إذا اتهم العضو في جناية أو جنحة خاصة بعمله حتي توفد النقابة ممثلها لحضور التحقيق وهو النقيب أو من ينيبه عنه ، ولا يجوز تفتيش مقر النقابة العامة أو الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور النقيب أو من يمثله .