قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة أمس برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولي من قرار وزير النقل البحري رقم 519 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالاراضي التي تأجرها الهيئة المصرية العامة للبترول فيما تضمنه من قصر منح نسبة تخفيض مقابل الانتفاع بأراضي مواني البحر الاحمر علي شركات القطاع العام. الاجازة المرضية كما قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها أمس بعدم دستورية المادة ( 108 ) من لائحة العاملين بهيئة السكك الحديدية فيما لم تتضمنه من منح العامل الذي يصاب بأحد الأمراض المزمنة اجازة استثنائية بأجر كامل حتي شفائه ويعود الي عمله، أو يظل في اجازة مرضية بأجر كامل حتي بلوغه سن الاحالة الي المعاش. وكانت المحكمة الادارية قد احالت إلي المحكمة الدستورية العليا دعوي أحد سائقي القطارات الذي أصيب بمرض جزئي مستديم بسبب أداء وظيفته، وقامت الهيئة بإحالته إلي الاستيداع ثم نقله إلي وظيفة أخري تنفيذاً للمادة (108) من لائحة الهيئة المذكورة، وهو ما ينطوي علي تمييز غير مبرر بين العاملين بهيئة السكك الحديدية، والعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة واكدت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها إلي أن الدولة تكفل خدمات التأمين الاجتماعي والصحي للمواطنين جميعا. صندوق اعانات الطوارئ وقضت المحكمة الدستورية في نفس الجلسة برفض دعوي بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق اعانات الطوارئ للعمال. كانت مجموعة من الشركات قد دفعت بعدم دستورية المادة المذكورة التي تقضي بخصم (1%) من الأجر الاساسي للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص لصالح صندوق اعانات الطوارئ للعمال، والتزام تلك المنشآت بتسديدها استنادا إلي أن حالة البطالة التي عالجها القانون رقم 156 لسنة 2002 سبق أن عالجها المشرع في قانون التأمين الاجتماعي . واكدت المحكمة الدستورية العليا في اسباب حكمها إلي أن الدستور كفل التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين والضمان الاجتماعي توفيراً لحياة كريمة للمواطن واسرته، وتأمينه ضد البطالة والعجز عن العمل والشيخوخة، وأن إعانة الطوارئ التي استحدثها القانون رقم 156 لسنة 2002 ، هي نوع جديد من التأمين الاجتماعي مستقل عن تأمين البطالة الذي نظمه قانون التأمين الاجتماعي رقم 75 لسنة 1979.