اسماعيل الشاعر استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة امس جلساتها سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق في محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين والاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس بتأخر وصول مبارك لمدة 4 ساعات بسبب الشبورة المائية وعدم وضوح الرؤية بينما حضر علاء وجمال والعادلي ومساعدوه ودخلوا قفص الاتهام اكثر من مرة ،وفور وصول الرئيس الاسبق انعقدت الجلسة وطلب الدفاع براءة الشاعر من كافة التهم المسندة اليه. . وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء لإستكمال المرافعة . صدر القرار برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشار وائل حسين المحامي العام لنيابات شمال القاهرة بامانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. قبل بدء الجلسة تم تجهيز قاعة المحكمة بشاشة عرض كطلب د.علي الجمل المحامي عن المتهم التاسع اللواء اسماعيل الشاعرلعرض مادة فيلمية موثقة تبين احداث الثورة وسلمية الشرطة والعنف من قبل المتظاهرين بدأت وقائع الجلسة باثبات حضور المتهمين جميعا في الواحدة والنصف ظهرا بعد وصول مبارك الي اكاديمية الشرطة وقامت هيئة المحكمة بالنداء علي المتهمين واثبات حضورهم ثم واصلت المحكمة الاستماع الي مرافعة الدفاع عن اللواء اسماعيل الشاعر. بدأ د. علي الجمل دفاع الشاعر مرافعته قائلا ان المحكمة علق في رقبتها شهداء الثورة ووضعت امانة المتهمين في اعناقهم، كما ان المحكمة اضافت للتاريخ القضائي نبراسا اذا كانت هناك قضية تشغل الرأي العام ان تذاع علي الشعب كل وقائع هذه القضية للوصول الي الحقيقة فاذا ارتكب اي متهم جرما فيأخذ عقابه اما اذا ثبت براءته فيتم براءته، وصمم الدفاع علي الدفوع المقدمة منه وهي ببراءة الشاعر من كافة الاتهامات التي اسندت إليه تأسيسيا علي 23 دفعا قانونيا تمثلت في قصور تحقيقات النيابة العامة لسؤال الفاعلين الاصليين «الشركاء بالاتفاق» واعتبارهم شهود اثبات وخلو قائمة اقوال الشهود وادلة الاثبات من اسمائهم بطريق التحريض والمساعدة الي الشاعر وكذلك القصور في تحقيقات النيابة العامة للخطأ في الاسناد الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة الي المتهم التاسع لخلو الاوراق من سمة دليل قاطع علي الاتهام ولنفي جميع الضباط التحريض والمساعدة من التهم . كما دفع بانتفاء الركن المادي لجريمة الاشتراك والتحريض والمساعدة لخلو الاوراق من سمة دليل قاطع وجازم علي التحريض والمساعدة علي مسرح الجريمة بانهم لم يصدر لهم أوامر او تعليمات شفوية او كتابية من المتهم اسماعيل الشاعر لاطلاق ذخيرة حية علي المتظاهرين او المتجمهرين من البلطجية الخارجين علي القانون وان الاوامر والتعليمات اقتصرت علي ضبط النفس لاقصي درجة واستخدام العصي والخوذة والدرع والقنابل المسيلة للدموع لفض المظاهرات. كما دفع بانتفاء مسئولية المتهم مدير امن القاهرة الاسبق عن جريمة الاشتراك بالتحريض بعدم توافر شرط جوهري وهو عدم توجيه تحريض الي شخص او اشخاص معينين..و الدفع بعدم توافر المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار..والدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لضباط الشرطة والقادة المرءوسين المتواجدين علي مسرح الجريمة عن النفس والمال العام وهي الوسيلة الوحيدة لدفع الاعتداء. وطلب الدفاع من المحكمة عدم الاعتداد باقوال شهود الاثبات لمخالفتها للحقيقة ومخالفة الثابت بالاوراق وعدم دستورية الاثبات بالقرائن طبقا للاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وكذلك عدم دستورية افتراض العلم طبقا للاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وانتفاء صلة المتهم بالواقعة اشتراكا بالاتفاق والتحريض والمساعدة علي القتل او الشروع فيه وانتفاء ظرف الاقتران وانتفاء جريمة الاضرار الغير عمدي وعدم مسئولية المتهم بصفته لالغاء المسئولية المفترضة طبقا لاحكام المحكمة الدستورية العليا وأخيرا الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية بالنسبة لجريمة الاضرار غير العمدي لرفعها من غير ذي صفة حيث لم يسبقها طلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلي للنيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضدهم بصفتهم موظفين عامين، حيث ينبغي التوسع في جريمة الاضرار غير العمدي ليشمل كل من هو موظف عام . وصمم دفاع الشاعر علي طلبيه الخاصين بقيام هيئة المحكمة باجراء المعاينة لكافة الميادين الورادة بامر الاحالة بشأن اصابة او وفاة المتظاهرين لبيان قربها من منشآت امنية مثل مديريات الامن او اقسام ومراكز شرطية او نقاط امنية او سفارات اجنبية..بها حراسات خاصة وتمركزات ثابتة او منشآت حيوية مثل البنوك ومجلسي الشعب والشوري ومجمع التحرير والاذاعة والتلفزيون ومبني وزارة الخارجية او الحزب الوطني وذلك في القاهرة مما احدث الوفاة او الاصابة وخاصة «عدم وجود معاينة من جانب النيابة العامة في ذلك التوقيت او معاينة اي جهة امنية تربط بين مكان الاصابة او الوفاة ومكان قرب تلك المنشآت « وخاصة عدم ثبوت من خلال تقارير الطيب الشرعي المرفق بالاوراق من نسبة هذه الاصابات او الوفيات الي الاسلحة الشرطية او الذخائر المستعملة في الشرطة وانها متداولة بين المجرمين ولم يثبت بانها من اي جهة شرطية.