المسيحيون ضحية للتمييز قبل عام 1856 بالتحكم في ملابسهم وأسمائهم وأماكن سيرهم في الشوارع كل الدساتير والإعلانات الدستورية نصت علي المساواة الكاملة بين المسيحيين والمسلمين كشفت تقارير لجان تقصي الحقائق عن صدور 638 قرارا بانشاء كنائس ومؤسسات دينية مسيحية خلال 96 سنة في الفترة من 9 أكتوبر 1917 وحتي 24 يناير 2011.. وان الرئيس المخلوع حسني مبارك اصدر 548 قرارا بينما لم يصدر الرئيس الراحل محمد نجيب أي قرار وأصدر الرئيس جمال عبدالناصر 44 قرارا والرئيس أنور السادات 185 قرارا. وكشفت التقارير ان الدساتير المتعاقبة حتي الاعلان الدستوري الاخير نصت علي المساواة بين كل المواطنين وكفالة حرية الشعائر الدينية.. وكشفت انه قبل صدور المرسوم السلطان العثماني المعروف باسم الخط الهمايوني الصادر عام 1856 كان هناك تمييز ضد المسيحيين وتحكم في ملابسهم واسمائهم وحدد أماكن سيرهم في الشوارع وتوظيفهم.. وجاء المرسوم ليجري بعض الاصلاحات علي أوضاعهم بينما ظل الترخيص ببناء الكنائس بيد الرئيس وحده. وقد تلقت اللجان خطابا من رئاسة الجمهورية في 31 أكتوبر 2011 بالقرارات الجمهورية الصادرة بالترخيص ببناء الكنائس والأبنية للمؤسسات الدينية لغير المسلمين خلال الفترة من 9 أكتوبر 1917 حتي 24 يناير 2011، وتبين منها: ان الملك الراحل فؤاد اصدر من 1917/10/9 حتي 1936/4/28 »103« قرارات منها 75 كنيسة. ان مجلس الوصاية الأول أصدر من 1936/5/8 حتي 1937/7/29 »11« قرارا منها 9 كنائس. ان الملك الراحل فاروق اصدر من 1937/7/29 حتي 1952/7/26 »37« قرارا منها 29 كنيسة. مجلس الوصاية الثاني من 1952/7/26 حتي 1953/6/18. الرئيس الراحل محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة من 1935/6/18 حتي 1956/6/25. ان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر اصدر من 1956/6/25 حتي 1970/9/28 »44« قرارا منها 27 كنيسة. ان الرئيس الراحل محمد أنور السادات اصدر من 1970/9/29 حتي 1981/10/6 »185« قرارا منها 152 كنيسة. ان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك اصدر من 1981/10/14 حتي 2011/1/24 »548« قرارا منها 343 كنيسة. وتجدر الاشارة إلي أن باقي القرارات تتعلق بالترخيص بانشاء مبان أخري غير الكنائس للمؤسسات الدينية لغير المسلمين. وأكد كتاب قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية المؤرخ 1 نوفمبر 2011 أن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء هي المختصة باستصدار القرارات الجمهورية الخاصة بالترخيص لدور العبادة المسيحية، ويختص قطاعا الشئون القانونية والإدارية بوزارة الداخلية بفحص المستندات المقدمة اللازمة لاستصدار القرار الجمهوري. وأفاد كتاب فضيلة المفتي المؤرخ 15 نوفمبر 2011 بصدور فتوي من دار الإفتاء تحت رقم 1999/475 تعطي الحرية الكاملة لأهل الكتب السماوية في ممارسة طقوسهم الدينية وإقامة معابدهم وتركهم وما يدينون، طالما انهم لا يعادون الإسلام ولا يعينون عليه أحدا. حقوق الأقليات وأكد التقرير أن مسألة الأقليات تعد علي اختلاف أنواعها من أكثر المسائل حساسية في التناول، وتحتاج إلي جهد ورصانة وعدالة عند الاضطلاع بتنظيمها ليكون هذا التنظيم لبنة في بناء المجتمع وجسرا للتواصل بين أفراده وليس معول هدم أو سدا بين جزر معزولة. ويمكن تعريف الأقلية بأنها جماعة من المواطنين الأقل عددا سواء من الناحية العرقية أو الدينية أو اللغوية أو غيرها، وتهدف إلي تحقيق المساواة مع الأغلبية. ومن البديهي أن المساواة تتبخر عند تمييز فئة سواء بمنح الامتيازات أو منع الحقوق ويكون ذلك سببا في زيادة الفرقة وتقطيع الأوصال بين مواطني الدولة الواحدة. والمساواة المقصودة هي المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، والنظر إلي كل فرد في المجتمع كونه انسانا يجمعه قدر مشترك من الحقوق الانسانية مع باقي أفراد المجتمع، ومن شأن ذلك تحقيق الاندماج أو علي الأقل التآلف بين الجماعات والأفراد داخل نسيج اجتماعي واحد، يلتف اعضاؤه حول حب الوطن والعمل علي رفعته. ونصت الدساتير المتعاقبة علي هذه الحقوق المشتركة وكذلك الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 الذي أكد أن: »المواطنين لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة«، الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس«، كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الرأي مكفولة، العقوبة شخصية، وغير ذلك من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطنون دون تمييز. ويبقي التطبيق الفعلي لهذه المباديء السامية وليس مجرد النص عليها هو الفيصل في احساس المواطنين، بالمساواة وتنمية الولاء لبلدهم. الخط الهمايوني وبالعودة إلي الوراء قبل صدور المرسوم السلطاني المعروف باسم »الخط الهمايوني« الصادر في 18 فبراير عام 1856 نرصد تمييزا ضد المسيحيين المصريين بحرمانهم من أبسط الحقوق الانسانية كالتحكم في ملابسهم واسمائهم وسيرهم وتوظيفهم وممارسة شعائرهم الدينية إلي أن صدر المرسوم المذكور، فأجري بعض الاصلاحات مثل التعيين في الوظائف بالكفاءة دون تمييز في الدين، والزام جميع المواطنين بالخدمة العسكرية، وعدم اجبار شخص علي ترك دينه، واعفاء الكنائس من الضرائب، ووضع نظام للتقااضي وتنظيم مجالس لإدارة شئون الملة، وغيرها من الاصلاحات التي تعد بلاشك خطوة إلي الأمام، ولكن ظل الترخيص في بناء وترميم الكنائس والمقابر واية بنايات للمؤسسة الدينية لغير المسلمين من اختصاص السلطان شخصيا، فنص المرسوم السلطاني علي.. وأما الأبنية المقتضي انشاؤها مجددا يلزم أن تعرض البطاركة والمطارنة لبابنا العالي باسترحام الرخصة اللازمة عنها فإن لم يوجد لدي دولتنا العلية موانع في الامتلاك تصدر بها رخصتنا السنية.. واستمر هذا الاختصاص لرأس الدولة أيا كان أميرا أو ملكا أو مجلس وصاية رئيس جمهورية حتي وقتنا هذا. وفي عام 1933 وضعت وزارة الداخلية عشرة شروط لبناء الكنائس في مصر وهي: 1. تقديم سند الملكية. 2. عدم البناء بالقرب من المساجد أو الأضرحة. 3. عدم البناء وسط التجمعات السكنية للمسلمين. 4. الاستعلام عن مانع من بناء الكنيسة وسط تجمعات المسلمين. 5. ايضاح وجود كنيسة أخري لنفس الطائفة بذات المربع السكني. 6. بيان المسافة بين مكان البناء وأقرب كنيسة قائمة. 7. بيان عدد أفراد الطائفة الموجودة بالبلدة المراد البناء فيها. 8. أخذ رأي المنافع العامة المجاورة لمكان البناء. 9. اجراء التحريات. 10. إرفاق رسم هندسي للموقع. وصدر القرار الجمهوري رقم 1998/13 من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بنقل اختصاص ترميم الكنائس فقط للمحافظين، واحتفظ لنفسه ببقية الاختصاصات المتعلقة بالكنائس وغيرها من المباني، ثم أصدر القرار الجمهوري رقم 2005/391 مفوضا المحافظين في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وباقامة كنيسة محلها في ذات موقعها وباقامة بناء أو اجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة، ولكنه ظل محتفظا باصدار قرار بناء الكنائس لأول مرة وأيضا غيرها من الأبنية الخاصة بالمؤسسات الدينية لغير المسلمين التي لم ينص عليها في التفويض المار ذكره. وتأكيدا علي حق غير المسلمين في ممارسة شعائر دينهم واقامة معابدهم جاءت فتوي دار الإفتاء رقم 1999/475 موضحة ان الاسلام يعطي أهل الكتب السماوية نصرانية أو يهودية أو غيرهما الحرية الكاملة في ممارسة طقوسهم الدينية واقامة معابدهم وتركهم وما يدينون، طالما انهم لا يعادون الإسلام ولا يعينون عليه أحدا. ومن ثم نلحظ تطورا في الحقوق التي كانت مسلوبة دون سند ثم صارت هبة من السلطان يمنحها ويمنعها كيفما شاء إلي أن أصبحت حقوقا لصيقة بالإنسان بغض النظر عن عرقه أو جنسه أو دينه أو لونه بل ومؤثم الاعتداء عليها وغير مقبول الانتقاص منها، وباتت حقوق الانسان معيارا من المعايير التي يقاس بها تحضر الدول.