محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    القائم بأعمال وكيل الأزهر يشارك في احتفالية «أبطال الحياة» لتكريم ذوي الهمم    وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات وأعمال التطوير ب4 مدن في الصعيد    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 100 جنيهًا    24 رحلة يوميًا على خط القاهرة – دمياط.. السكة الحديد تعلن جداول تشغيل جديدة    مجلس الوزراء يوضح حقيقة أزمة الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي    «الخضروات» يكشف استقرار السوق ويتوقع انخفاض الأسعار مع دخول المحصول الجديد    وزير خارجية الدنمارك السابق: حرب إيران وأمريكا تشكل خطرا كبيرا على العالم بأكمله    أسطول الصمود: الجيش الإسرائيلي احتجز 20 مواطنا تركيا    الرئيس اللبناني: يجب الضغط على إسرائيل لتكف عن استهداف المدنيين والمسعفين    الهلال الأحمر يطلق قافلة المساعدات 186 إلى غزة ويستقبل الدفعة 40 من المصابين    تقرير.. كأس العالم 2026.. 13 مليار دولار تجعلها الأضخم في تاريخ الرياضة عالميًا    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري.. والقنوات الناقلة    سيراميكا كليوباترا يتلقى دفعة هجومية قبل لقاء المصري    صلاح خارج قمة ليفربول ومانشستر يونايتد    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    بسبب السرعة الزائدة.. إصابة سائق بعد اصطدامه بعامود إنارة في المقطم    دون إصابات.....حريق محول كهرباء بمستشفى الحميات بملوي    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    التحقيق في واقعة التعدي على طفل بالضرب داخل حضانة بقنا    يسري نصر الله: أحب أن تكون شخصيات العمل الفني أذكى مني    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    رئيس القادرية الكسنزانية: ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو تجلٍ للنور الإلهي ونحتفل بذكراه وفق التقويم الميلادى كل عام    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    وزير الأوقاف مهنئا عمال مصر بعيدهم: العمران ثلث الدين    360 سنة سجن، تأييد الحكم على مستريح السيارات في 120 قضية نصب وتحرير شيكات بدون رصيد    إصدار حزمة تيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي    مجلس الوزراء: مصر تتقدم 3 مراكز عالميًا في مؤشر الربط الملاحي وتتصدر أفريقيا    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات مهمة لتجنب مخاطر الشمس    متحف نجيب محفوظ يستضيف محاضرة "مدينة القاهرة.. لا تُكتب بالكود"    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    فلكلوريتا تحيي التراث الغنائي في حفل بقبة الغوري    عبدالجليل: الأهلي بحاجة لتغييرات شاملة.. ومباراة القمة خارج التوقعات    نادي السينما الأفريقية يعرض "كولونيا" في الهناجر السبت المقبل    لأول مرة بجامعة عين شمس.. توزيع 50 "لاب توب ناطق" للطلاب ذوي الإعاقة البصرية    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    بسبب المخدرات.. أب خلف القضبان ينتظر مصيره وأم قتيلة وأبناء يدفعون الثمن    زيلينسكي: دعم أمريكي ب100 مليون دولار لإصلاح هيكل تشرنوبل الواقي    قائد البحرية الإيرانية يعد بكشف "سلاح يرهب الأعداء" ويؤكد ضرب حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" 7 مرات    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإداري" يصدر حيثياته بحكم إلغاء منح تراخيص الكنائس للمحافظين

اصدرت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك رقم 291 لسنة 2005 بتفويض المحافظين في الترخيص بهدم وبناء الكنائس وترميمها آو إجراء أي تعديلات و توسعات في كنائس قائمة وذلك في الدعوي المقامة من ممدوح نخلة المحامي .
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها علي أن قرار مبارك الخاص بالتفويض جاء مخالفا للقانون لأنه لا يجوز التفويض في الاختصاص إلا إذا كان الأصيل الذي يصدر منه التفويض يختص طبقا للقوانين واللوائح بالعمل محل التفويض .
ولما كانت أعمال هدم الكنائس وإعادة بناءها أو ترميمها كلها من الأمور المتصلة بالبناء وتخضع لأحكام القوانين التي تحكم هذه الأعمال وهي القانون رقم 106 لسنة 76 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي كان نافذا وقت صدور هذا القرار وحل محله قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ,ولم يسند المشرع في القوانين المشار إليهما او في غيرهما من القوانين ذات الصلة بالبناء أي اختصاص لرئيس الجمهورية في الترخيص في هدم المباني وإعادة بناءها أو في تعديلها وتوسيعها,ومن ثم فان رئيس الجمهورية لا يكون مختصا بالترخيص في أعمال الهدم والبناء او إجراء التعديلات والتوسعات ولا يملك تفويض غيره في هذه الأعمال.
كما أشارت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد نظم أعمال ترميم المباني وتدعيمها في القانون رقم 106 واشترط لإجراء هذه الأعمال ضرورة الحصول علي ترخيص من جهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم او إخطارها بذلك ،ومن ثم فان رئيس الجمهورية قد اغتصب سلطة المشرع في هذا الشأن دون سند من الدستور .
وقالت المحكمة أن غير المسلمين في مصر منذ دخول الإسلام إليها ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لهم حق إقامة شعائرهم الدينية وإنشاء دور عبادتهم وصيانة القائم منها وحفظه وترميمه,وقد صدر وقت تبعية مصر للدولة العثمانية "الخط الهمايوني" سنة 1856 والذي تضمن عددا من الحقوق منها وضع قواعد إنشاء دور العبادة لغير المسلمين واشترط صدور ترخيص في ذلك من الباب العالي وكذلك الحال عند إعادة بناءها أو تجديدها .
وقد طبقت أحكام الخط الهمايوني في مصر واعتبر من بين القوانين واجبة الاحترام,وحين صدر دستور 1923 وتضمن في المادة 167 استمرار نفاذ القوانين والمراسيم السابقة علي صدور الدستور بشرط عدم تعارضها مع مبادئ الحرية والمساواة, ومنح السلطة التشريعية حق تعديل أو الغاء تلك القوانين,.
وسردت المحكمة أنه بعد قيام ثورة 23 تضمنت جميع الدساتير الصادرة اعتبارا من دستور 1956 وحتي الدستور الحالي النص علي ان كل ما قررته القوانين والمراسيم من أحكام قبل صدورها يبقي نافذا ويجوز إلغاءها او تعديلها .
الا ان جميع الدساتير الصادرة بعد ثورة يوليو 1952 لم تتضمن نصا دستوريا يسند الي رئيس الجمهورية الاختصاص بالمسائل الخاصة بالأديان,علي غرار نص المادة 153 من الدستور الصادر عام 1923 ,ولم يصدر بعد تلك الثورة وحتي الان أي قانون ينظم دور العبادة عموما او ينظم دور العبادة الخاصة بغير المسلمين علي خلاف ماورد بالخط الهمايوني.
وأشارت المحكمة الي ان دور العبادة لغير المسلمين تخضع لنوعين من الترخيص الأول ترخيص بالبناء أو الترميم او الهدم او اعادة الانشاء وهذا النوع من التراخيص المرجع فيه الي القوانين الخاصة بتنظيم البناء وما يتصل به من اعمال واخضاعها لهذا النوع من التراخيص لا ينطوي علي أي تمييز او اخلال بمبدا المساواة اذا ان كل المباني تخضع للتراخيص المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمباني يستوي في ذلك ان يكون المبني مسجد او كنيسة او سيخصص لاي نشاط اخر .
اما النوع الثاني من التراخيص الذي تخضع له دور العبادة لغير المسلمين فهو الترخيص المتعلق بالنشاط ,وهذا الترخيص يتعين إصداره بقرار رئيس الدولة وفقا لأحكام الخط الهمايوني التي لم يصدر أي قانون يلغيها ،لذا فلا حاجة لاشتراط إصدار ترخيص جديد للكنائس القائمة بالفعل اذا تم هدم بعض الكنائس واعادة بناءها او توسيعها او غير ذلك من الأعمال ذات الصلة بقوانين المباني السابق صدور قرارات رئيس الجمهورية لترخيص بممارسة الشعائر في تلك الكنائس فالأصل الا يرد ترخيص علي ترخيص من ذات النوع ولا حاجة لاستصدار ترخيص في ممارسة عمل او نشاط سبق ان رخص به بالفعل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.