اعلن محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين ان اللجنة انتهت من نصف مواد الدستور مؤكدا ان النصف الاخر من المواد التي لم تنته بعد هي التي عليها خلافات والاصعب وأضاف سلماوي - خلال مؤتمر صحفي عقده امس بمقر مجلس الشوري إنه تم الاتصال مع جماعات من المصريين في الخارج عن طريق الأقمار الصناعية حيث تقدموا باقتراح حول المادة في الدستور تنص : "ترعي الدولة مصالح المصريين المقيمين في الخارج وتحميهم وتكفل حقوقهم الدستورية كمواطنين مصريين وتعينهم علي الحياة العامة وتشجع مشاركتهم في تنمية الوطن ومباشرة الحقوق الدستورية كحق الترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء بما يتلاءم مع الأوضاع الخاصة بهم، وتنظم الدولة الإجراءات الخاصة بذلك"لافتا الي أن هذا النص لم يعرض بعد علي اللجنة و سيتم دراسته قريبا. واعلن ان هناك إنجازا مهما تم في لجنة نظام الدولة وهي المواد الخاصة برئيس الجمهورية سيتم تحويلها للجنة الصياغة ثم إعادتها للجنة العامة . واشار الي ان من المواد التي تم تعديلها، المادة 119 لتكون : "يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب كشرط لمباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه " . ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب .واضاف انه تم ايضا تعديل مادة 121 بحيث يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء من الحزب الحائز علي الأكثرية في الانتخابات البرلمانية وإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 30 يوما يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وإذا لم تحصل حكومته علي الثقة خلال فترة مماثلة يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس الشعب خلال 30 يوما علي الأكثر وإلا أصبح مجلس الشعب منحلاً. واوضح انه تم ايضا تعديل المادة 125 الخاصة بالسياسة العامة للدولة لتكون"يضع رئيس الجمهورية بالإشتراك مع رئيس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين بالدستور". كما تم تعديل مادة 127 لتنص علي ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأخذ رأي مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني". وحول المادة 130 الخاصة بالعفو فتم تعديلها لتنص علي :"لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بأغلبية أعضاء مجلس الشعب" .