سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة خبراء الدستور تبدأ عملها بالشوري الانتهاء من التعديلات خلال 30 يوما .. وعمل الأعضاء تطوعي دون مقابل علي عوض : إسقاط دستور 2012 وارد.. ولجنة الخمسين لها حق إدخال تعديلات جديدة الأولوية لتعديل 28 مادة تتعلق بصلاحيات الرئيس والحريات والقوات المسلحة
اكد المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور ان عمل اللجنة بدأ منذ امس بناء علي القرار الجمهوري بتشكيلها مشيرا الي ان خطة عملها ستسير وفقا للاعلان الدستوري الذي نص علي اجراء تعديلات علي الدستور. واوضح خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اولي اجتماعات اللجنة بمقر مجلس الشوري امس ان عمل اللجنة سيتم من خلال مراجعة الدستور المعطل وقراءته مادة مادة تمهيدا لاجراء التعديلات عليه طبقا لرؤية لجنة الخبراء والمقترحات التي سيتم تقديمها الي اللجنة مشيرا الي ان اللجنة ستتلقي ابتداء من اليوم ولمدة اسبوع مقترحات الهيئات والجهات والاحزاب السياسية والنقابات و كافة الاطراف التي ترغب في المشاركة في تعديل الدستور. واضاف ان اللجنة سيعاونها امانة فنية من مجلس الشوري واخري من مجلس الدولة لتلقي المقترحات وتصنيفها وتبويبها طبقا للمواد التي سيتم تعديلها مشيرا الي أن عمل اللجنة سيكون علي مدار 4 ايام اسبوعيا ايام السبت والاحد والثلاثاء والاربعاء منعا لتعطيل الاعمال الخاصة باعضاء اللجنة في المحاكم وذلك من خلال اجتماعات صباحية و مسائية للانتهاء من التعطيلات خلال مهلة ال30 يوما التي حددهاالاعلان الدستوري وانه ستعمل في الاجازات الرسمية حال وقوعها في ايام عمل اللجنة. واوضح مقرر اللجنة ان الاجتماع الاول للجنة الخبراء تناول التنسيق والتمهيد لبدء عملها وتحديد مواعيد انعقادها مشيرا الي ان عمل اللجنة لحين يتوقف عند اقرار التعديلات فقط وانما ستشارك لجنة الخمسين احين الانتهاء من التعديلات بشكل نهائي واعداد مشروع للدستور بعد تعديله علي ان تتولي لجنة الخمسين طرح الدستور للحوار المجتمعي.وفي حالة ظهور مطالبات بتعديل مواد جديدة سيتم الاستجابة بالطبع. اسقاط الدستور وقال المستشار علي عوض ان قرار اسقاط الدستور المعطل واعداد دستور جديد يتوقف علي حجم التعديلات التي ستتم علي المواد فاذا كانت تعديلات تشمل جانبا كبيرا من مواد الدستور ستتم المشاورات حول اعداد دستور جديد وان كانت في نطاق المواد الخلافية التي طرحتها بعض القوي السياسية والجهات والهيئات سيبقي في نطاق التعديل. مشيرا الي ان المقترحات السابقة علي المواد الخلافية التي طرحتها اي جهة سيتم وضعها في الاعتبار اثناء عمل اللجنة. واشار عوض الي ان اللجنة تضم مجموعة متجانسة من فقهاء القانون والدستور وان الاختلاف في اي شيء وارد ولكن سيتم الحسم برأي الأغلبية مشيرا الي ان عمل اللجنة تطوعي بدون اي مقابل ولن يقبل اي من اعضائها مقابلا ماديا نظير عمله. تكوين اللجنة وكانت اللجنة قد بدأت عملها في تعديل الدستور ،امس بمقر مجلس الشوري بحضور اعضائها العشرة. وهم المستشار حاتم السيد بسيوني رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، كممثلين عن القضاء العادي، والمستشارين محمد الشناوي، ومحمد خيري طه، نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بالمجلس، ومجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس. والدكتور فتحي فكري الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور علي عبد العال الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس. والجدير بالذكر انه وفقا للاعلان الدستوري الذي حدد، في المادة 28 منه أن عدد أعضاء اللجنة عشرة: 6 من أعضاء الهيئات القضائية، و4 من أساتذة القانون، وترك للهيئات ترشيح أعضائها دون تدخل من الرئاسة. العطلات الرسمية وخلال الاجتماع دار نقاش حول تحديد الإعلان الدستوري لمدة ال 30 يومًا للانتهاء من أعمال اللجنة، في ظل وجود عدد من أيام العطل الرسمية خلال هذه الفترة؛ نظرًا لإجازة عيد الفطر المبارك. واجازة ثورة 23 يوليو لا سيما أن هناك خلافًا دار حول تأويل النص بين بعض أعضاء اللجنة والرئاسة، حول إذا ما كانت فترة الثلاثين يومًا متضمنة أيام العطلات الرسمية أم لا تتضمنها، مشيرًا إلي الأخذ بالأخير سيكون الأرجح، وبالتالي ستكون مدة عمل اللجنة 36 يوما تقريبا. ونصّت المادة 28 منه علي أن تشكّل لجنة خبراء خلال 15 يومًا، تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين، واثنين من القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختص باقتراح تعديلات علي دستور 2012 المعطل، علي أن تنتهي من عملها خلال 30 يومًا من تشكيلها. فيما نصت المادة 29 علي أن تعرض اللجنة مقترح التعديلات الدستورية علي لجنة موسّعة تضم خمسين عضوًا، يمثلون الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، علي أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء علي الأقل، وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشّح مجلس الوزراء الشخصيات العامة. 60 يوما ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا علي الأكثر تلتزم خلالها بطرحه علي الحوار المجتمعي، علي أن يعرض الرئيس مشروع التعديلات الدستورية للاستفتاء علي الشعب في خلال ثلاثين يومًا من وروده إليه، بحسب نص الإعلان الدستوري. ويعد تعديل الدستور المحطة الأولي في المرحلة الانتقالية التي أعلن عنها الرئيس المؤقت بعد تعيينه من الجيش في الثالث من الشهر الجاري، علي أن يتلوها انتخابات برلمانية ثم رئاسية في فترة لا تزيد عن تسعة أشهر وقال المستشار علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، والمتحدث باسم اللجنة أن القرار ينص علي تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضائها العشرة، علي أن يكون مقرر اللجنة هو المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية مشيرا إلي أن اللجنة ليس لها رئيس بل جميع أعضائها زملاء يعملون معا بشكل توافقي وتعاون تام. وعلمت الاخبار إن من أهم أولويات اللجنة هي تعديل المواد الخلافية في الدستور وأبرزها مادة (4): (يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية). مادة (10) : (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلي تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون). مادة (11 ) : (ترعي الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوي الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون). ويعتبر منتقدوها بأن هذه المادة وما تحمله من حماية الدولة للأخلاق العامة ستشكّل علي الأرجح تعدّياً علي الحريات الشخصية، وتوفّر الأساس الدستوري لإقرار قانون يسعي لحرمان المواطنين من حقوق معيّنة بحجّة الدفاع عن الآداب العامة. وقد انتقدوا هذه المادة أيضا لأنه يبدو أنها تتناول ما كان يعتبر حكماً عقائدياً غامضاً وتحوّله إلي أساس أو مطلب للتشريع. مادة (43 ) : (حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك علي النحو الذي ينظّمه القانون).. والسبب في الخلاف علي هذ المادة أن الطبيعة الإقصائية لهذه المادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية من خلال ضمان حريات ما يعرف في مصر باسم الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، ولا تسمح السابقة القانونية المصرية والتفسير السائد للشريعة بتصنيف فئات دينية أخري علي أنها سماوية، ولازالت الأقليات الصغيرة مثل البهائيين محرومة من الحماية القانونية. مادة ( 44 ) (تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة). المواد الخاصة برئيس الجمهورية تعددت المواد في الدستور الذي يتم فيها تناول صلاحيات الرئيس، فرئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية (مادة 132) وهو يختار رئيس الوزراء (139) ويضع السياسة العامة للدولة (140) وهو المسئول عن الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية (141) ويرأس اجتماعات الحكومة التي يحضرها (143) ويبرم المعاهدات الدولية (145) وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة (146) وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147) ويعلن حالة الطوارئ (148) ويعفو عن عقوبة المحكوم عليهم ويخففها (149) ويدعو الشعب للاستفتاء (150) وهو الذي يعين عشرة في المائة من أعضاء مجلس الشوري (129) ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (176) ويعين رؤساء الهيئات الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري (202) ويرأس مجلس الأمن القومي (193). اعتبر منتقدو هذه المواد تؤسس لحكم استبدادي فيمكن للرئيس " يحتفظ بكل سلطات الرئيس في دستور عام 71 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التي تراقب عليه. المادة (219) : (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة)، وجاءت هذه المادة لتفسير المادة الثانية التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة، وسبب الاعتراض أنه لم يحدث في تاريخ الدساتير علي مستوي العالم أن وضع في دستور مادة تفسيرية لمادة أخري مواد حرية الصحافة: كان هناك عدة اعتراضات علي المواد الخاصة بحرية الصحافة خاصة المادة رقم (48) والتي تنص علي (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ علي الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، والرقابة علي ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة). ومن أهم أسباب الاعتراضات علي مواد حرية الصحافة هي عدم النص علي حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر، وعدم تحديد المقصود بمقتضيات الأمن القومي. مادة (35) : (فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض علي أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثني عشرة ساعة، وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه). المواد الخاصة بالقوات المسلحة واجهت المواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور عدة اعتراضات كان أبرزها من نصيب المادة 198 التي تنص، علي ' لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخري. وسبب الاعتراض أنها تتعارض مع المادة 75 التي تنص علي (لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي)، . المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية: كما أن مواد الدستور (176، 177 ، 178) تقلل من اختصاصها المحكمة الدستورية خصوصا المادة 176 التي تنص علي (تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر ة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية). تم تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 إلي 11 عضوا، ويعينهم رئيس الجمهورية، وهو ما يعني -بحسب الرافضين للمواد- التعدي علي الجمعية العمومية للمحكمة، ويقضي علي استقلالية أعلي مراتب السلطة القضائية. المادة (70): (يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره في التعليم)، وهي مادة قيل أنها تخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل.