قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    خريطة برلمانية جديدة بانتظار حكم «الإدارية العليا» في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة ب"السرقة الصارخة" بعد مصادرة ناقلة نفط في الكاريبي    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر    مدبولي يفتتح اليوم الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات بالعاصمة الجديدة    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    رفض الأسلوب المهين من ضابط وإعطاء مفتاح سيارته له ..وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة ثالث المحلة    أحمد مراد يعتذر عن تصريحه الأخير المثير للجدل عن فيلم الست    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمال شرق البريج وسط غزة    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى المنيا    الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر... خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    "ميد تيرم" يتصدر تريند تيك توك مع أولى حلقاته على قناة ON    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    مادورو: فنزويلا مستعدة لكسر أنياب الإمبراطورية الأمريكية الشمالية إذا لزم الأمر    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة    هجوم جوي مكثّف.. أوكرانيا تطلق نحو 300 مسيّرة باتجاه الأراضي الروسية    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشوري يبدأ مناقشة تعديلات »الدستورية« علي قانون الحقوق السياسية
الموافقة علي مشاركة ضباط وأفراد الجيش والشرطة في التصويت مع مراعاة عدم المساس بالأمن القومي

بدأ مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د. أحمد فهمي في مناقشة تعديلات المحكمة الدستورية العليا علي مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ووافق المجلس خلال الجلسة الصباحية علي عدد من ملاحظات المحكمة علي مشروع القانون ومن أهمها إلغاء إعفاء ضباط الجيش والشرطة من التصويت، والنص علي حظر الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، وكذلك تعديل عدد من اختصاصات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات.
مرت الجلسة بهدوء ودون أي مناوشات تذكر بين الأغلبية والمعارضة وأكد النائب صبحي صالح مقرر الموضوع أنه منذ نفاذ الدستور الجديدوإعمال نص مادته رقم 032 التي تنص علي أولي مجلس الشوري لسلطة التشريع، وكان لزاما عليه البدء بالتشريعات اللازمة لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وقال أنه بعد موافقة المجلس علي مشروعي القانونين أحالهما الي المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4 ابريل الماضي لإعمال رقابتها السابقة عليهما وفقاً للمادة 771 من الدستور ، وأوضح أنه بتاريخ 62 مايو الماضي ورد الي المجلس قرار المحكمة، بعدها عكفت اللجنة علي مناقشة التعديلات واعداد هذا التقرير عنها الذي يناقشه المجلس ، وفقا لرؤيتها بتعديل عدد من المواد وقبل بدء المناقشات شدد د. أحمد فهمي رئيس المجلس علي ان مناقشة مقتضي قرار المحكمة بملاحظاتها سواء كانت بالحذف أو الإضافة لاحتاج في المجلس للتصويت عليها، وسيتم اقرارها دون تصويت، اذا ما كان هناك تعديلات من النواب ستناقش ويصوت عليها، وهنا ثار النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية وقال ان قرار المحكمة الدستورية العليا غير ملزم للمجلس إلا إذا كان موافقاً لنصوص الدستور وكان يقصد ملاحظة المحكمة علي تصويت الضباط والأفراد بالشرطة والجيش، وهو مارفضه د. عصام العريان رئيس الأغلبية قائلاً إن الجهة المختصة بتفسير الدستور هي المحكمة الدستورية العليا وأنه إذا أحالت إلي المجلس يقتضي عدة أوجه للتفسير فيجب الالتزام بالتفسير الذي أرادته المحكمة الدستورية العليا.
وبعدها وافق المجلس علي أول تعديلات المحكمة الخاص بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولي والذي كان ينص علي أن يعفي من التصويت ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم وتم إسقاط هذه الفقرة والنص علي أحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة في التصويت في الانتخابات. ووافق المجلس علي تعديل المادة الثانية الخاصة بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالمحكوم عليهم في قضايا الحبس في السرقة او النصب او اخفاء اشياء مسروقة، وكان تعديل المحكمة بالنص علي اضافة عبارة حتي انتهاء مدة وقف التنفيذ وصيرورة الحكم نهائيا، وإضافة عبارة ما يكن قد رد إليه اعتباره في فقرة المحكوم عليه في جناية.
كما وافق المجلس علي تعديلات المواد 5 و 6 و 7 و 9 الخاصة باستبدال لفظ الجهات القضائية بالهيئات القضائية اينما وردت في هذه المواد.
وكان للمحكمة الدستورية أربعة تعديلات علي فقرات المادة العاشرة التي تحدد وتنظم اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات و أولها الفقرة الخامسة التي نصت علي وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية التي ستراقب الانتخابات ووضع حد أقصي لممثلي هذه المنظمات في كل لجنة، والاقتصار علي المنظمات المصرح لها من اللجنة العليا للانتخابات، جاء تعديل المحكمة باضافة عبارة ومنح التصاريح اللازمة بما لايعوق العملية الانتخابية.
كما وافق المجلس علي ملاحظة المحكمة في الفقرة سادسا من المادة 01 والخاصة بحظر الدعاية الانتخابية الدينية، وكان النص القديم للفقرة هو: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة حظر الدعاية الانتخابية القائمة علي التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل ، وكان قرار المحكمة يهدف إلي حظر استخدام الشعارات الدينية والرموز والقيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني والعقائدي ، إلا أن اللجنة توصلت إلي نص توافقي يجمع بين الحظرين المقترح من المحكمة والوارد في النص من مشروع القانون الذي أقره المجلس وهو: »وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة حظر الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متي كانت من شأنها تهديد الوحدة الوطنية او الاساءة اليها ، كما تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.
ووافق المجلس علي تعديل الفقرة سابعا من المادة العاشرة الخاصة بدور اللجنة العليا في تنظيم وقت الدعاية الانتخابية وبثها في وسائل الإعلام الرسمي والخاص ، وطلبت المحكمة حذف الإعلام الخاص بعد أن ارتأت أن هذا قد يكون تدخلاً في حرية الرأي.
ثم وافق المجلس علي تعديل المحكمة علي الفقرة الثامنة وكانت تنص علي انه من اختصاصات اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخابات والاستفتاء، وطالبت المحكمة بإلغاء الاستفتاء لأنه ليس من اختصاصات اللجنة العليا التي أوسد لها الدستور مهمة الإشراف علي أول انتخابات برلمانية مقبلة بعد الدستور. وأوضح المستشار حاتم بجاتو زير الشؤون القانونية والمجالس النيابية أن اللجنة العليا وفق الدستور تشرف علي الانتخابات المقبلة فقط، ولسنا بصدد الحديث عن الهيئة المنظمة للانتخابات، ولكننا بصدد الإجراء الوقتي الذي تقوم به.
وتساءل فهمي عند إنشاء المفوضية هل سنضع النصوص الخاصة بها دستوريا، وأجاب الوزير: اللجنة مؤقتة لأول انتخابات تشريعية والمفوضية مختلفة في التشكيل والآليات وبعض الاختصاصات.
وتساءل رئيس المجلس مرة أخري لو فيه استفتاء قبل الانتخابات البرلمانية، وتم انشاء المفوضية هل تشرف علي الانتخابات ايضا؛ فرد بجاتو: لا الموضوع في الحسبان عند وضع الدستور أنه لن يكون هناك استفتاء قبل اجراء الانتخابات البرلمانية التي نص الدستور علي ان تجري خلال 06 يوماً من الإقرار.
وقال العريان: انا ادعو الحكومة ممثلة في الوزير بجاتو ان تحيل للمجلس قانونا بانشاء المفوضية العليا للانتخابات للإشراف علي أي استفتاء قد يدعو اليه رئيس الجمهوية، وقال هل تقدمه الحكومة أم يتقدم باقتراح مشروع قانون احد نواب الشوري، ورد رئيس المجلس رافضا وقال ان الحكومة هي من ستحيل مشروع القانون ، وقال بجاتو ان الحكومة ستبدأ في إعداد المشروع.
وبعدها وافق المجلس علي تعديلات المحكمة بالمادة 61 الخاصة بتصويت المصريين في الخارج، وهدفت التعديلات إلي عدم مخالفة المواد55 و65 611 من الدستور.
ثم وافق المجلس علي المادة 81 الخاصة بقيد الناخبين من العسكريين والشرطة في قاعدة بيانات الناخبين مع استثنائهم من القيد التلقائي.
وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشؤون التشريع: إن هذا النص استحدثته القوات المسلحة وقامت بصياغته مراعاة لعدة اعتبارات وتقدمت بهذا النص وأضاف: لن أقول أننا فوجئنا بقرار المحكمة الدستورية بالنص علي تصويت الضباط والأفراد، ولكننا سعينا إلي إعمال القرار وجاء هذا النص تنفيذاً للقرار، ونحن نريد تنظيم هذا الأمر في الفترة الحالية حيث أن القوات المسلحة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ومعني أن تشارك بجميع أفرادها في التصويت أنه يجب أن أمنح جميع الضباط والأفراد أجازة ليتمكنوا من التصويت، لاسيما أن التشريعات تنص علي ان التصويت يكون في الموطن الانتخابي وليس في الثكنات العسكرية والمطلوب هو تعديل التشريعات من البداية لتنظيم هذا الحق، وشدد علي أن قيد افراد القوات المسلحة في قاعدة بيانات الناخبين يجب ان يكون له قواعد تنظمه وتساءل هل سيكون لهم قاعدة بيانات مخصصة أم لا، لأن كشف بياناتهم سيؤدي إلي معرفة أماكنهم وأعدادهم ووظائفهم وهو ما يمس الأمن القومي بشكل مباشر، وأكد ان النص جاء بهذه الصيغة لحين الانتهاء من الظروف الحالية، ومنح النص مهلة زمنية سقفها يونيو0202.
وقال بجاتو: النص جيد جداً وهناك اعتبارات عملية يمكن تنظيمها، ولكن مجرد دخول كمية كبيرة من الناخبين علي قاعدة البيانات سيؤدي الي خطر جسيم يمس الأمن القومي المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.