القاهرة الإخبارية: المساعدات لغزة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين    أسعار الذهب في بداية اليوم الأحد 27 يوليو    ننشر أسعار الأسماك والخضروات والدواجن.. 27 يوليو    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»| الأحد 27 يوليو    جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح الهندسة في غزة    الجيش الروسي يسقط 99 مسيرة جوية أوكرانية    إصابة 11 شخصًا في حادث طعن بميشيجان الأمريكية    استمرار القتال بين تايلاند وكمبوديا رغم دعوة ترامب لوقف إطلاق النار    وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى نيويورك    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    قبل بدء الهدنة.. 11 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة: كثافات مرورية متحركة وسط انتشار الخدمات الميدانية    الأرصاد الجوية : اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة وأسوان 46    تحرك شاحنات المساعدات إلي معبر كرم أبو سالم من أمام معبر رفح البري    «برشلونة وآرسنال».. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    وزير الثقافة: نقل صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق مع وزارة الصحة    ريم أحمد: أعتز بشخصية «هدى» في «ونيس».. لكنني أسعى للتحرر من أسرها    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية.. وموعدها    احمِ نفسك من موجة الحر.. 8 نصائح لا غنى عنها لطقس اليوم    في حادث مروري بقنا.. مصرع وإصابة 4    الخامسة في الثانوية الأزهرية: «عرفت النتيجة وأنا بصلي.. وحلمي كلية لغات وترجمة»    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    لطيفة تعليقًا على وفاة زياد الرحباني: «رحل الإبداع الرباني»    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    أمين الفتوى: الأفضل للمرأة تغطية القدم أثناء الصلاة    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    بقيمة 859 مليون جنيه.. «CIB» يقتنص إدارة وضمان تغطية صفقة توريق جديدة ل«بى تك»    «لايم» للتمويل الاستهلاكي تعتزم ضخ أكثر من مليار جنيه حتى نهاية 2026    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشوري يبدأ مناقشة تعديلات »الدستورية« علي قانون الحقوق السياسية
الموافقة علي مشاركة ضباط وأفراد الجيش والشرطة في التصويت مع مراعاة عدم المساس بالأمن القومي

بدأ مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د. أحمد فهمي في مناقشة تعديلات المحكمة الدستورية العليا علي مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ووافق المجلس خلال الجلسة الصباحية علي عدد من ملاحظات المحكمة علي مشروع القانون ومن أهمها إلغاء إعفاء ضباط الجيش والشرطة من التصويت، والنص علي حظر الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، وكذلك تعديل عدد من اختصاصات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات.
مرت الجلسة بهدوء ودون أي مناوشات تذكر بين الأغلبية والمعارضة وأكد النائب صبحي صالح مقرر الموضوع أنه منذ نفاذ الدستور الجديدوإعمال نص مادته رقم 032 التي تنص علي أولي مجلس الشوري لسلطة التشريع، وكان لزاما عليه البدء بالتشريعات اللازمة لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وقال أنه بعد موافقة المجلس علي مشروعي القانونين أحالهما الي المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4 ابريل الماضي لإعمال رقابتها السابقة عليهما وفقاً للمادة 771 من الدستور ، وأوضح أنه بتاريخ 62 مايو الماضي ورد الي المجلس قرار المحكمة، بعدها عكفت اللجنة علي مناقشة التعديلات واعداد هذا التقرير عنها الذي يناقشه المجلس ، وفقا لرؤيتها بتعديل عدد من المواد وقبل بدء المناقشات شدد د. أحمد فهمي رئيس المجلس علي ان مناقشة مقتضي قرار المحكمة بملاحظاتها سواء كانت بالحذف أو الإضافة لاحتاج في المجلس للتصويت عليها، وسيتم اقرارها دون تصويت، اذا ما كان هناك تعديلات من النواب ستناقش ويصوت عليها، وهنا ثار النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية وقال ان قرار المحكمة الدستورية العليا غير ملزم للمجلس إلا إذا كان موافقاً لنصوص الدستور وكان يقصد ملاحظة المحكمة علي تصويت الضباط والأفراد بالشرطة والجيش، وهو مارفضه د. عصام العريان رئيس الأغلبية قائلاً إن الجهة المختصة بتفسير الدستور هي المحكمة الدستورية العليا وأنه إذا أحالت إلي المجلس يقتضي عدة أوجه للتفسير فيجب الالتزام بالتفسير الذي أرادته المحكمة الدستورية العليا.
وبعدها وافق المجلس علي أول تعديلات المحكمة الخاص بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولي والذي كان ينص علي أن يعفي من التصويت ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم وتم إسقاط هذه الفقرة والنص علي أحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة في التصويت في الانتخابات. ووافق المجلس علي تعديل المادة الثانية الخاصة بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالمحكوم عليهم في قضايا الحبس في السرقة او النصب او اخفاء اشياء مسروقة، وكان تعديل المحكمة بالنص علي اضافة عبارة حتي انتهاء مدة وقف التنفيذ وصيرورة الحكم نهائيا، وإضافة عبارة ما يكن قد رد إليه اعتباره في فقرة المحكوم عليه في جناية.
كما وافق المجلس علي تعديلات المواد 5 و 6 و 7 و 9 الخاصة باستبدال لفظ الجهات القضائية بالهيئات القضائية اينما وردت في هذه المواد.
وكان للمحكمة الدستورية أربعة تعديلات علي فقرات المادة العاشرة التي تحدد وتنظم اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات و أولها الفقرة الخامسة التي نصت علي وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية التي ستراقب الانتخابات ووضع حد أقصي لممثلي هذه المنظمات في كل لجنة، والاقتصار علي المنظمات المصرح لها من اللجنة العليا للانتخابات، جاء تعديل المحكمة باضافة عبارة ومنح التصاريح اللازمة بما لايعوق العملية الانتخابية.
كما وافق المجلس علي ملاحظة المحكمة في الفقرة سادسا من المادة 01 والخاصة بحظر الدعاية الانتخابية الدينية، وكان النص القديم للفقرة هو: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة حظر الدعاية الانتخابية القائمة علي التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل ، وكان قرار المحكمة يهدف إلي حظر استخدام الشعارات الدينية والرموز والقيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني والعقائدي ، إلا أن اللجنة توصلت إلي نص توافقي يجمع بين الحظرين المقترح من المحكمة والوارد في النص من مشروع القانون الذي أقره المجلس وهو: »وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة حظر الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متي كانت من شأنها تهديد الوحدة الوطنية او الاساءة اليها ، كما تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.
ووافق المجلس علي تعديل الفقرة سابعا من المادة العاشرة الخاصة بدور اللجنة العليا في تنظيم وقت الدعاية الانتخابية وبثها في وسائل الإعلام الرسمي والخاص ، وطلبت المحكمة حذف الإعلام الخاص بعد أن ارتأت أن هذا قد يكون تدخلاً في حرية الرأي.
ثم وافق المجلس علي تعديل المحكمة علي الفقرة الثامنة وكانت تنص علي انه من اختصاصات اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخابات والاستفتاء، وطالبت المحكمة بإلغاء الاستفتاء لأنه ليس من اختصاصات اللجنة العليا التي أوسد لها الدستور مهمة الإشراف علي أول انتخابات برلمانية مقبلة بعد الدستور. وأوضح المستشار حاتم بجاتو زير الشؤون القانونية والمجالس النيابية أن اللجنة العليا وفق الدستور تشرف علي الانتخابات المقبلة فقط، ولسنا بصدد الحديث عن الهيئة المنظمة للانتخابات، ولكننا بصدد الإجراء الوقتي الذي تقوم به.
وتساءل فهمي عند إنشاء المفوضية هل سنضع النصوص الخاصة بها دستوريا، وأجاب الوزير: اللجنة مؤقتة لأول انتخابات تشريعية والمفوضية مختلفة في التشكيل والآليات وبعض الاختصاصات.
وتساءل رئيس المجلس مرة أخري لو فيه استفتاء قبل الانتخابات البرلمانية، وتم انشاء المفوضية هل تشرف علي الانتخابات ايضا؛ فرد بجاتو: لا الموضوع في الحسبان عند وضع الدستور أنه لن يكون هناك استفتاء قبل اجراء الانتخابات البرلمانية التي نص الدستور علي ان تجري خلال 06 يوماً من الإقرار.
وقال العريان: انا ادعو الحكومة ممثلة في الوزير بجاتو ان تحيل للمجلس قانونا بانشاء المفوضية العليا للانتخابات للإشراف علي أي استفتاء قد يدعو اليه رئيس الجمهوية، وقال هل تقدمه الحكومة أم يتقدم باقتراح مشروع قانون احد نواب الشوري، ورد رئيس المجلس رافضا وقال ان الحكومة هي من ستحيل مشروع القانون ، وقال بجاتو ان الحكومة ستبدأ في إعداد المشروع.
وبعدها وافق المجلس علي تعديلات المحكمة بالمادة 61 الخاصة بتصويت المصريين في الخارج، وهدفت التعديلات إلي عدم مخالفة المواد55 و65 611 من الدستور.
ثم وافق المجلس علي المادة 81 الخاصة بقيد الناخبين من العسكريين والشرطة في قاعدة بيانات الناخبين مع استثنائهم من القيد التلقائي.
وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشؤون التشريع: إن هذا النص استحدثته القوات المسلحة وقامت بصياغته مراعاة لعدة اعتبارات وتقدمت بهذا النص وأضاف: لن أقول أننا فوجئنا بقرار المحكمة الدستورية بالنص علي تصويت الضباط والأفراد، ولكننا سعينا إلي إعمال القرار وجاء هذا النص تنفيذاً للقرار، ونحن نريد تنظيم هذا الأمر في الفترة الحالية حيث أن القوات المسلحة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ومعني أن تشارك بجميع أفرادها في التصويت أنه يجب أن أمنح جميع الضباط والأفراد أجازة ليتمكنوا من التصويت، لاسيما أن التشريعات تنص علي ان التصويت يكون في الموطن الانتخابي وليس في الثكنات العسكرية والمطلوب هو تعديل التشريعات من البداية لتنظيم هذا الحق، وشدد علي أن قيد افراد القوات المسلحة في قاعدة بيانات الناخبين يجب ان يكون له قواعد تنظمه وتساءل هل سيكون لهم قاعدة بيانات مخصصة أم لا، لأن كشف بياناتهم سيؤدي إلي معرفة أماكنهم وأعدادهم ووظائفهم وهو ما يمس الأمن القومي بشكل مباشر، وأكد ان النص جاء بهذه الصيغة لحين الانتهاء من الظروف الحالية، ومنح النص مهلة زمنية سقفها يونيو0202.
وقال بجاتو: النص جيد جداً وهناك اعتبارات عملية يمكن تنظيمها، ولكن مجرد دخول كمية كبيرة من الناخبين علي قاعدة البيانات سيؤدي الي خطر جسيم يمس الأمن القومي المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.