* ما حكم أخذ الحقن خلال الصوم؟ ** الحقنة الشرجية قال أهل العلم فيها أنها مفطرة لدخولها الي الجوف من منفذ مفتوح. أما حقن العضل والتي تحت الجلد فإنها لا تفطر بناء علي أنها لم تصل الي الجوف من منفذ معتاز, فهي تصل من المسام فقط, وهذا ليس جوفا ولا في حكم الجوف, أما الحقن التي تكون للتغذية فقط, فهي مفسدة للصوم, فقد دخلت إلي الجوف عن طريق الدم, وتتنافي مع حكمة الصيام من الشعور بالجوع والعطش للمعاني التي تترتب عليه. * هل نقل الدم يبطل الصيام؟ ** هذا السؤال له طرفان, طرف يتصل بالمنقول منه, وطرف يتصل بالمنقول إليه, أما المنقول منه فيقاس أخذ الدم منه في نهار رمضان علي القصد هو أخذ الدم من غير الرأس, وعلي الحجامة وهي أخذ الدم من الرأس وغيرها, وجمهور العلماء يقولون بعدم بطلان الصيام بهما. وأما المنقول إليه فيعطي نقل الدم حكم الحقنة, فإذا كان للعلاج لا للغذاء وأدخل عن طريق الوزير فالراجع عدم بطلان الصيام. * ما حكم استخدام قطرة الأنف في نهار رمضان؟ وكذلك بخاخة الصدر؟ ** طالما أن القطرة المذكورة وصلت الي الحلق, فإنها تفسد الصوم, ويجب القضاء يوما بدلا منه, وذلك لدخول شيء إلي الجوف من منفذ مفتوح وكذلك استنشاق بخاخة الصدر. فاذا كان الدواء الذي يستعمل بواسطة البخاخة يصل إلي الجوف عن طريق الفم أو الأنف فإنه يفسد الصوم, وإن كان لا يصل منه شيئ الي الجوف, فلا يفسد الصوم. وفي حالة فساد الصوم, يجب علي الإنسان القضاء من أيام أخر بعد زوال المرض, فإن كان المرض مزمنا ولا يرجي شقاؤه, فلا يجب عليه الصوم شرعا, وعليه الفدية, وهي إطعام مسكين عن كل يوم.