خاطبت وزارة المالية كل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتطبيق قانون الحد الاقصي للأجور وربطه بالحد الأدني وفقا للقواعد التنفيذية التي حددها المنشور رقم(1) لسنة.2013 وقال الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية ان القواعد التنفيذية تتضمن6 قواعد وهي اصدار قرار من السلطة المختصة بكل جهة من الجهات العامة المخاطبة بقانون الحد الاقصي سواء كان الوزير او المحافظ المختص أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ورؤساء وحدات الإدارة العامة بتحديد الحد الأدني لما يتقاضاه شاغلو الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها سواء كان بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر اضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات أو لجان في جهة عمله أو في أي جهة أخري أو اي مبالغ يتقاضاها تحت أي مسمي آخر وذلك لتحديد الحد الاقصي للدخل بواقع35 مثل هذا الحد الأدني المحدد في كل جهة من تلك الجهات العامة. واضاف ان القواعد تلزم ايضا كل عامل من العاملين بالجهات المخاطبة بإحكام قانون الحد الاقصي مما يزيد دخله علي الحد الاقصي ان يقدم اقرارا بذلك في جهة عمله في موعد اقصاه30 مايو الحالي علي ان يتم تخصيص مجموعة عمال داخل كل وحدة حسابية بكل جهة عامة لتلقي الإقرارات من العاملين واشار الوزير الي ان الوحدة الحسابية بالجهات العامة ستلتزم برد المبالغ التي تتلقاها في اطار تطبيق الحد الاقصي الي حساب خاص بالخزانة العامة تم فتحه بالبنك المركزي باسم حساب المبالغ الزائدة علي الحد الاقصي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ سداد هذه المبالغ. وحذر وزير المالية كل من يمتنع عن تقديم الاقرار في الميعاد المحدد أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي فإنه سيعاقب بغرامة لا تقل عن25% ولا تجاوز100% من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد علي الحد الاقصي مع الزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه بالزيادة الي الجهة الادارية التي يتبعها لردها الي الخزانة العامة للدولة. رابط دائم :