"القومي لحقوق الإنسان" يقبل استقالة مشيرة خطاب ويكلف "كارم" بالرئاسة    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورتين تدريبيتين لمهندسي الري والمركز الوطني    قومي حقوق الإنسان يوافق علي استقالة مشيرة خطاب ويكلف محمود كارم برئاسته    مصلحة الجمارك تشكل لجنة بعضوية تجار المحمول لبحث شكاوى عشوائية إجراءات الحوكمة    انخفاض محدود لأسعار الذهب في السوق المحلية وسط صمود الدولار    باكستان تعرب عن رغبتها في الحوار مع الهند بشأن أسوأ صراع عسكري بينهما    بوتين: لتحقيق أهداف العملية العسكرية يجب استخدام جميع الوسائل    تشكيل سيراميكا لمواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي كأس عاصمة مصر    مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الرابطة    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    مصدر ليلا كورة: بيراميدز يجدد عقد الكرتي.. ويفتح مفاوضات مع ماييلي    بلطجى يعتدى على طلاب مدرسة فى الطالبية باستخدام سلاح، والأمن يكشف التفاصيل    الصور الأولى من كواليس فيلم السادة الأفاضل    «معنى الرجولة و الشهامة».. كريم محمود عبد العزيز يحتفي بميلاد والده    دعاء يوم التروية لغير الحجاج .. اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    مؤتمر صحفي مرتقب لمدبولي من العاصمة الإدارية    اتفاق تعاون بين «مصر للمعلوماتية» و« لانكستر» البريطانية    محافظ المنيا: جادون في استرداد الأراضي وتطبيق القانون بكل حسم    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    وفد من الأزهر والأوقاف والكنائس يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الأضحى    جثة الخلابيصي تثير الذعر في قنا.. والأمن يتحرك لحل اللغز    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    عودة خدمات تطبيق انستا باي بعد توقف مؤقت نتيجة عطل فنى    دى لا فوينتى قبل قمة إسبانيا ضد فرنسا: لا نمل من الفوز ولدينا دوافع كبيرة    حنان مطاوع: يشرفني تقديم السيرة الذاتية ل سميحة أيوب    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    تأكيدا ل «المصري اليوم».. أيمن منصور بطل فيلم آخر رجل في العالم (البوستر الرسمي)    محمد رمضان يقترب من الانتهاء من تصوير «أسد»    زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    هل تُجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟.. «الأزهر للفتوى» يرد    رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار"    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    خبير عالمى فى جراحة المخ والأعصاب للأطفال بالمركز الطبى العالمي    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع سميحة أيوب في مسرحية رابعة العدوية    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار القانوني
محاربة الغش الجماعي تحمي الاقتصاد الوطني

الحق ميزان العدل وفي ساحة العدالة تولد الحيرة بين متنازع وصاحب حق‏..‏ في هذه المساحة نقدم لصاحب الحق نبراسا يستضيء به حتي يحصل علي حقه يجيب علي تساؤلات القراء‏:‏ الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة‏.‏
يجيب عن تساؤلات القراء‏:‏ الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة‏.‏
الإجراءات القانونية
أنا محام تحت التمرين ولي صديق يملك محل سوبر ماركت وفوجيء بموظفي الصحة يطلبون منه معاينة البضائع وسمح لهم بالدخول وعمل محضر اثبتوا فيه أنهم وجدوا في المخزن الملحق للمحل صفيحتي جبنة إحداهما غير مكتوب عليها أي بيانات والأخري مكتوب عليها اسم الشركة المنتجة ومدون عليها تاريخ منتهي الصلاحية منذ فترة وبالمتابعة تبين أن المحضر حكم فيه غيابيا سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه‏.‏
ماهي الإجراءات وما هي الدفوع وما هو القانون الواجب التطبيق علي هذه الواقعة حيث انه لم يسبق لي ممارسة هذه القضايا من قبل ولسيادتكم وافر التحية‏.‏
م م ح المنيا
أصبح الغش التجاري بجميع أنواعه ظاهرة عالمية واسعة الانتشار تستحق الاهتمام‏,‏ وبات لزاما أن تتضافر الجهود المشتركة سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من أجل حماية المجتمعات والمحافظة علي الاقتصاد الوطني للدول خاصة في ظل مواصلة تجار السلع الفاسدة غزوهم للأسواق وفرض بضاعتهم علي المستهلك‏..‏ هذه الحقيقة كشفتها مئات القضايا التي تم ضبطها مؤخرا‏,‏ فقد ارتفع عدد قضايا ومحاضر الغش التجاري في مصر ليصل إلي‏43‏ ألف قضية ومحضر في ثلاثة أشهر‏.‏
ومن المؤكد أن الحالة الاقتصادية تعد سببا وراء هذه الظاهرة حيث يلجأ المواطن محدود الدخل إلي شراء السلع مجهولة المصدر نظرا لانخفاض أسعارها متجاهلا ما قد تؤدي إليه من أضرار فادحة علي صحته وأنها قد تهدد بالموت‏..‏ هذا بالإضافة إلي تعرض المنشآت القانونية والمصانع المرخصة لخطر الإفلاس والإغلاق لعدم قدرتها علي منافسة سلع بئر السلم الأرخص سعرا‏.‏
وقد نظم المشرع المصري القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة علي ذلك بالقانون رقم‏48‏ لسنة‏1941‏ و المعدل بالقانون رقم‏281‏ لسنة‏1994‏ والمسمي بقانون قمع الغش والتدليس‏.‏
ولقد أورد المشرع في المادة الأولي من ذلك القانون جميع جرائم الغش التجاري علي جميع البضائع بانواعها والعقوبة المقررة لتلك الجريمة فلقد نص فيها يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرمة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية‏:‏
‏1-‏ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه‏.‏
‏2-‏ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة‏,‏ بوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها‏.‏
‏3-‏ نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلي البضاعة سببا أساسيا في التعاقد‏.‏
‏4-‏ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها‏.‏
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخري مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة‏.‏
‏.......‏
نقض الحكم
قضت محكمة النقض أخيرا ينقض حكم بالإعدام‏,‏ صدر ضد رجل أعمال شهير‏,‏ وضابط شرطة سابق‏,‏ لاتهام الأول بالتحريض علي القتل ولاتهام الثاني بالقتل مع سبق الإصرار‏.‏
وقضت المحكمة أيضا بإعادة محاكمتهما أمام دائرة ثانية للجنايات‏.‏ وبعد هذا الحكم ثار سؤال بين الناس حول مدي جواز الإفراج عنهما بعد نقض الحكم وأيضا مدي جواز أن تحكم الدائرة الثانية ببراءتهما؟
ك م ع‏.‏ القاهرة
بالنسبة لنقض الحكم السالف بمجرده لا يجيز الإفراج عنهما‏,‏ لأنهما كانا محبوسين حبسا احتياطيا علي ذمة القضية قبل صدوره‏,‏ ولكن يجوز للدائرة الثانية أن تصدر قرارا بالإفراج عنهما عملا بالمادة‏380‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏.‏
أما بالنسبة للشق الثاني فيجوز للدائرة الثانية بعد إعادة المحاكمة أن تحكم بإدانتهما أو باتهامهما‏,‏ أو بإدانة الفاعل الأصلي وبراءة المحرض‏,‏ عملا بالمادة‏4‏ من قانون العقوبات‏.‏
وإذا أدانت الدائرة الثانية الفاعل الأصلي فلها أن تقضي بإعدامه عملا بالمادة‏230‏ من قانون العقوبات‏.‏
وإذا أخذته بالرأفة حق لها أن تحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد عملا بالفقرة الثانية من المادة‏17‏ من قانون العقوبات‏.‏
وإذا أدانت المحرض فلها أن تحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد عملا بالمادة‏235‏ من قانون العقوبات‏,‏ وإذا أخذته بالرأفة جاز لها أن تحكم عليه بعقوبة السجن المشدد أو السجن عملا بالفقرة الثالثة من المادة‏17‏ من قانون العقوبات والحكم بالسجن عملا بالفقرة الثالثة من المادة‏17‏ من قانون العقوبات والحكم بالسحن المؤبد يقتضي وضع المحكوم عليه خلف القضيان طيلة حياته‏,‏ ويجوز للقائمين علي إدارة السجن تطبيقا لنظام الإفراج الشرطي أن يفرجوا عن المسجون سجنا مؤبدا بشروط عدة منها مرور عشرين سنة علي بداية سجنه‏.‏
أما الحكم بالسجن المشدد أو السجن‏,‏ فإنه يحتم وضع المحكوم عليه بالسجن فترة مؤقتة‏,‏ يوضحها الحكم‏,‏ ولايجوز أن تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد علي‏15‏ سنة‏.‏

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.