الحق ميزان العدل وفي ساحة العدالة تولد الحيرة بين متنازع وصاحب حق.. في هذه المساحة نقدم لصاحب الحق نبراسا يستضيء به حتي يحصل علي حقه يجيب علي تساؤلات القراء: الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة. يجيب عن تساؤلات القراء: الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة. الإجراءات القانونية أنا محام تحت التمرين ولي صديق يملك محل سوبر ماركت وفوجيء بموظفي الصحة يطلبون منه معاينة البضائع وسمح لهم بالدخول وعمل محضر اثبتوا فيه أنهم وجدوا في المخزن الملحق للمحل صفيحتي جبنة إحداهما غير مكتوب عليها أي بيانات والأخري مكتوب عليها اسم الشركة المنتجة ومدون عليها تاريخ منتهي الصلاحية منذ فترة وبالمتابعة تبين أن المحضر حكم فيه غيابيا سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه. ماهي الإجراءات وما هي الدفوع وما هو القانون الواجب التطبيق علي هذه الواقعة حيث انه لم يسبق لي ممارسة هذه القضايا من قبل ولسيادتكم وافر التحية. م م ح المنيا أصبح الغش التجاري بجميع أنواعه ظاهرة عالمية واسعة الانتشار تستحق الاهتمام, وبات لزاما أن تتضافر الجهود المشتركة سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من أجل حماية المجتمعات والمحافظة علي الاقتصاد الوطني للدول خاصة في ظل مواصلة تجار السلع الفاسدة غزوهم للأسواق وفرض بضاعتهم علي المستهلك.. هذه الحقيقة كشفتها مئات القضايا التي تم ضبطها مؤخرا, فقد ارتفع عدد قضايا ومحاضر الغش التجاري في مصر ليصل إلي43 ألف قضية ومحضر في ثلاثة أشهر. ومن المؤكد أن الحالة الاقتصادية تعد سببا وراء هذه الظاهرة حيث يلجأ المواطن محدود الدخل إلي شراء السلع مجهولة المصدر نظرا لانخفاض أسعارها متجاهلا ما قد تؤدي إليه من أضرار فادحة علي صحته وأنها قد تهدد بالموت.. هذا بالإضافة إلي تعرض المنشآت القانونية والمصانع المرخصة لخطر الإفلاس والإغلاق لعدم قدرتها علي منافسة سلع بئر السلم الأرخص سعرا. وقد نظم المشرع المصري القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة علي ذلك بالقانون رقم48 لسنة1941 و المعدل بالقانون رقم281 لسنة1994 والمسمي بقانون قمع الغش والتدليس. ولقد أورد المشرع في المادة الأولي من ذلك القانون جميع جرائم الغش التجاري علي جميع البضائع بانواعها والعقوبة المقررة لتلك الجريمة فلقد نص فيها يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرمة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: 1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة, بوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها. 3- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلي البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخري مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة. ....... نقض الحكم قضت محكمة النقض أخيرا ينقض حكم بالإعدام, صدر ضد رجل أعمال شهير, وضابط شرطة سابق, لاتهام الأول بالتحريض علي القتل ولاتهام الثاني بالقتل مع سبق الإصرار. وقضت المحكمة أيضا بإعادة محاكمتهما أمام دائرة ثانية للجنايات. وبعد هذا الحكم ثار سؤال بين الناس حول مدي جواز الإفراج عنهما بعد نقض الحكم وأيضا مدي جواز أن تحكم الدائرة الثانية ببراءتهما؟ ك م ع. القاهرة بالنسبة لنقض الحكم السالف بمجرده لا يجيز الإفراج عنهما, لأنهما كانا محبوسين حبسا احتياطيا علي ذمة القضية قبل صدوره, ولكن يجوز للدائرة الثانية أن تصدر قرارا بالإفراج عنهما عملا بالمادة380 من قانون الإجراءات الجنائية. أما بالنسبة للشق الثاني فيجوز للدائرة الثانية بعد إعادة المحاكمة أن تحكم بإدانتهما أو باتهامهما, أو بإدانة الفاعل الأصلي وبراءة المحرض, عملا بالمادة4 من قانون العقوبات. وإذا أدانت الدائرة الثانية الفاعل الأصلي فلها أن تقضي بإعدامه عملا بالمادة230 من قانون العقوبات. وإذا أخذته بالرأفة حق لها أن تحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد عملا بالفقرة الثانية من المادة17 من قانون العقوبات. وإذا أدانت المحرض فلها أن تحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد عملا بالمادة235 من قانون العقوبات, وإذا أخذته بالرأفة جاز لها أن تحكم عليه بعقوبة السجن المشدد أو السجن عملا بالفقرة الثالثة من المادة17 من قانون العقوبات والحكم بالسجن عملا بالفقرة الثالثة من المادة17 من قانون العقوبات والحكم بالسحن المؤبد يقتضي وضع المحكوم عليه خلف القضيان طيلة حياته, ويجوز للقائمين علي إدارة السجن تطبيقا لنظام الإفراج الشرطي أن يفرجوا عن المسجون سجنا مؤبدا بشروط عدة منها مرور عشرين سنة علي بداية سجنه. أما الحكم بالسجن المشدد أو السجن, فإنه يحتم وضع المحكوم عليه بالسجن فترة مؤقتة, يوضحها الحكم, ولايجوز أن تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد علي15 سنة.