وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    وزير الخارجية خلال جولة مع رئيس الوزراء الفلسطيني في معبر رفح: لا لمخططات التهجير    أوتشا: نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية    نطور في المطور بمناهجنا    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    زيلينسكي: سيتم البت في مسألة الأراضي بين روسيا وأوكرانيا    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    لو فعلها ترامب!!    رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا يكتب ل«المصرى اليوم» .. المشاركة معًا في خلق مستقبل أكثر إشراقًا لإفريقيا: عصر جديد من الشراكة فى مؤتمر «تيكاد 9»    مقلب.. نجم ريال مدريد يثير قلق الجماهير قبل مواجهة أوساسونا    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    ارتفاع درجات الحرارة تصل 43.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    ما صحة إدعاءات دولة إسرائيل «من النيل إلى الفرات» في التوراة؟ (أستاذ تاريخ يوضح)    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    قد يسبب تسارع ضربات القلب.. 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    أحدث صيحات موضة الأظافر لعام 2025    60.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين    رئيس وزراء السودان يوجه نداء إلى الأمم المتحدة بشأن مدينة الفاشر ويطالبها بالتدخل فورا    رئيس نادي طنطا يؤكد حرص النادي على تنظيم حضور الجماهير ويثمن دور الجهات المختصة    تأكيدًا لمصراوي.. نقل موظفين بحي الهرم في الجيزة على خلفية مخالفات بناء    هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    أحمد السبكي: "مش عارف رافعين عليا قضية ليه بسبب فيلم الملحد!"    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    تواجه اتهامًا باستغلال الأطفال ومحرر ضدها 300 قضية.. 16 معلومة عن لعبة «روبلوكس»    محاولة تهريب عملات ومخدرات.. مباحث مطار القاهرة تحقق ضربات أمنية ناجحة    مصرع طالب إعدادي غرقا في نهر النيل بقرية في الصف    العمراوى حكما لمباراة سيراميكا وإنبى.. وعبد الرازق للجونة والمحلة فى الدورى    إطلاق حملة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المخدرات    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    يعالج الكبد الدهني في هذه الحالة فقط- "FDA" توافق على دواء جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار القانوني
محاربة الغش الجماعي تحمي الاقتصاد الوطني

الحق ميزان العدل وفي ساحة العدالة تولد الحيرة بين متنازع وصاحب حق‏..‏ في هذه المساحة نقدم لصاحب الحق نبراسا يستضيء به حتي يحصل علي حقه يجيب علي تساؤلات القراء‏:‏ الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة‏.‏
يجيب عن تساؤلات القراء‏:‏ الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة‏.‏
الإجراءات القانونية
أنا محام تحت التمرين ولي صديق يملك محل سوبر ماركت وفوجيء بموظفي الصحة يطلبون منه معاينة البضائع وسمح لهم بالدخول وعمل محضر اثبتوا فيه أنهم وجدوا في المخزن الملحق للمحل صفيحتي جبنة إحداهما غير مكتوب عليها أي بيانات والأخري مكتوب عليها اسم الشركة المنتجة ومدون عليها تاريخ منتهي الصلاحية منذ فترة وبالمتابعة تبين أن المحضر حكم فيه غيابيا سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه‏.‏
ماهي الإجراءات وما هي الدفوع وما هو القانون الواجب التطبيق علي هذه الواقعة حيث انه لم يسبق لي ممارسة هذه القضايا من قبل ولسيادتكم وافر التحية‏.‏
م م ح المنيا
أصبح الغش التجاري بجميع أنواعه ظاهرة عالمية واسعة الانتشار تستحق الاهتمام‏,‏ وبات لزاما أن تتضافر الجهود المشتركة سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من أجل حماية المجتمعات والمحافظة علي الاقتصاد الوطني للدول خاصة في ظل مواصلة تجار السلع الفاسدة غزوهم للأسواق وفرض بضاعتهم علي المستهلك‏..‏ هذه الحقيقة كشفتها مئات القضايا التي تم ضبطها مؤخرا‏,‏ فقد ارتفع عدد قضايا ومحاضر الغش التجاري في مصر ليصل إلي‏43‏ ألف قضية ومحضر في ثلاثة أشهر‏.‏
ومن المؤكد أن الحالة الاقتصادية تعد سببا وراء هذه الظاهرة حيث يلجأ المواطن محدود الدخل إلي شراء السلع مجهولة المصدر نظرا لانخفاض أسعارها متجاهلا ما قد تؤدي إليه من أضرار فادحة علي صحته وأنها قد تهدد بالموت‏..‏ هذا بالإضافة إلي تعرض المنشآت القانونية والمصانع المرخصة لخطر الإفلاس والإغلاق لعدم قدرتها علي منافسة سلع بئر السلم الأرخص سعرا‏.‏
وقد نظم المشرع المصري القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة علي ذلك بالقانون رقم‏48‏ لسنة‏1941‏ و المعدل بالقانون رقم‏281‏ لسنة‏1994‏ والمسمي بقانون قمع الغش والتدليس‏.‏
ولقد أورد المشرع في المادة الأولي من ذلك القانون جميع جرائم الغش التجاري علي جميع البضائع بانواعها والعقوبة المقررة لتلك الجريمة فلقد نص فيها يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرمة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية‏:‏
‏1-‏ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه‏.‏
‏2-‏ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة‏,‏ بوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها‏.‏
‏3-‏ نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلي البضاعة سببا أساسيا في التعاقد‏.‏
‏4-‏ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها‏.‏
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخري مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة‏.‏
‏.......‏
نقض الحكم
قضت محكمة النقض أخيرا ينقض حكم بالإعدام‏,‏ صدر ضد رجل أعمال شهير‏,‏ وضابط شرطة سابق‏,‏ لاتهام الأول بالتحريض علي القتل ولاتهام الثاني بالقتل مع سبق الإصرار‏.‏
وقضت المحكمة أيضا بإعادة محاكمتهما أمام دائرة ثانية للجنايات‏.‏ وبعد هذا الحكم ثار سؤال بين الناس حول مدي جواز الإفراج عنهما بعد نقض الحكم وأيضا مدي جواز أن تحكم الدائرة الثانية ببراءتهما؟
ك م ع‏.‏ القاهرة
بالنسبة لنقض الحكم السالف بمجرده لا يجيز الإفراج عنهما‏,‏ لأنهما كانا محبوسين حبسا احتياطيا علي ذمة القضية قبل صدوره‏,‏ ولكن يجوز للدائرة الثانية أن تصدر قرارا بالإفراج عنهما عملا بالمادة‏380‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏.‏
أما بالنسبة للشق الثاني فيجوز للدائرة الثانية بعد إعادة المحاكمة أن تحكم بإدانتهما أو باتهامهما‏,‏ أو بإدانة الفاعل الأصلي وبراءة المحرض‏,‏ عملا بالمادة‏4‏ من قانون العقوبات‏.‏
وإذا أدانت الدائرة الثانية الفاعل الأصلي فلها أن تقضي بإعدامه عملا بالمادة‏230‏ من قانون العقوبات‏.‏
وإذا أخذته بالرأفة حق لها أن تحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد عملا بالفقرة الثانية من المادة‏17‏ من قانون العقوبات‏.‏
وإذا أدانت المحرض فلها أن تحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد عملا بالمادة‏235‏ من قانون العقوبات‏,‏ وإذا أخذته بالرأفة جاز لها أن تحكم عليه بعقوبة السجن المشدد أو السجن عملا بالفقرة الثالثة من المادة‏17‏ من قانون العقوبات والحكم بالسجن عملا بالفقرة الثالثة من المادة‏17‏ من قانون العقوبات والحكم بالسحن المؤبد يقتضي وضع المحكوم عليه خلف القضيان طيلة حياته‏,‏ ويجوز للقائمين علي إدارة السجن تطبيقا لنظام الإفراج الشرطي أن يفرجوا عن المسجون سجنا مؤبدا بشروط عدة منها مرور عشرين سنة علي بداية سجنه‏.‏
أما الحكم بالسجن المشدد أو السجن‏,‏ فإنه يحتم وضع المحكوم عليه بالسجن فترة مؤقتة‏,‏ يوضحها الحكم‏,‏ ولايجوز أن تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد علي‏15‏ سنة‏.‏

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.