لأداء صلاة الجمعة.. إيقاف التصويت بانتخابات اختيار النقيب العام للمهندسين بأسيوط    اسعار الفراخ البيضا والبلدى اليوم الجمعه 6مارس 2026 فى المنيا    وزير الصناعة يزور مدينة الجلود بالروبيكي لمتابعة سير العمل ويتفقد مدبغتين و3 مصانع    الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيقات سريعة في الغارات الإسرائيلية على لبنان    وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان ويبحثان تداعيات عدوان إسرائيل    الاتحاد الأوروبى يعلن تضامنه الكامل مع إسبانيا بعد تهديدات ترامب    سقوط "مستريح المراهنات" في أسيوط بتهمة النصب عبر العملات المشفرة    التأمين الصحي الشامل ترصد إقبالًا متزايدًا على المنافذ خلال شهر رمضان    البلشي وهشام يونس يسجلان في كشوف عمومية الصحفيين استعدادا لانعقاد اجتماعها العادي    رئيس جامعة القناة يشارك العاملين بالمستشفيات الجامعية حفل إفطار جماعي    الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»    وزير الدفاع الأمريكي: لا نعاني أي نقص في الذخائر في الحرب ضد إيران    باريس: 52 سفينة فرنسية عالقة في مياه الخليج و8 في البحر الأحمر    تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة مونشنجلادباخ في الدوري الألماني    موقف كأس العالم 2026 بعد حرب إيران.. حالة واحدة للتأجيل    "3 بطولات كبرى".. اتحاد الكرة يكشف خطة منتخب الناشئين هذا العام    توزيع أكثر من 15 ألف وجبة على أهالي مناطق مشروعات السكن بديل العشوائيات    ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة وتحرير 45 محضرا خلال حملات على أسواق المنوفية    مصرع 4 عناصر إجرامية خطرة في حملة أمنية مكبرة بقنا    أول تعليق ل بريتني سبيرز بعد القبض عليها    شعبة الذهب تكشف أسباب انخفاض الأسعار    اعتماد أول مستشفى تابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من "GAHAR"    الصحة: اعتماد أول مستشفى تابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من GAHAR    عايدة رياض تتألق بأداء فني مميز في مسلسل «بابا وماما جيران»    وكالة تسنيم: تدمير مسيرتين إسرائيليتين من طراز هيرون في أصفهان    قراران جمهوريان وتكليفات قوية لتأمين الكهرباء والغاز ورسائل طمأنة للمصريين عن حرب الشرق الأوسط    الأسبوع الثالث من رمضان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء    وزير البترول: برنامج لتعظيم الاستفادة من موارد حقل ظهر    إيران تنفي قيامها باستهداف السفارة الأمريكية بالسعودية    وزير النقل الفرنسي: 50 سفينة فرنسية عالقة بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية    النقل تحذر المواطنين من اقتحام مزلقانات القطارات    الرئيس السيسي يتوعد كل من يرفع الأسعار: محاكمة عسكرية بانتظاره    رأس الأفعى تحرق "السوفت وير" الإخواني هكذا تحولت كتب "سيد قطب" المسمومة إلى مشاهد مرئية داخل كل بيت    النائب العام بالإمارات يحذر من تداول صور ومقاطع مواقع الحوادث أو مواد مضللة    المفتي: الحج أعظم شعائر الإسلام أثرا في بناء الفرد والمجتمع وتوحيد الصف    الأحد.. مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية    مصطفى حسني: سورة الكهف حصن إيماني ضد الفتن.. وعلى المؤمن التعامل بالأدب مع أوامر الله ورسوله    مسلسل رأس الأفعى الحلقة 16.. مجلات الإخوان قديمًا تروج للمظلومية وتعيد إحياء فكر سيد قطب.. الجماعة الإرهابية تغتال المقدم محمود عبد الحميد.. ومحمد كمال يوجه بالإعلان عن حركة حسم.. ومحمود عزت يخطط لانفلات أمنى    برلمانية: توجيهات السيسي بتعزيز أمن الطاقة خطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد    إيران: إطلاق 2000 طائرة مسيرة و600 صاروخ على أهداف أمريكية وإسرائيلية    دعاء الليلة السادسة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    "المتر سمير" يشعل محركات البحث.. ثنائية كريم محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن تخطف الأنظار    "صحة الفيوم": تطعيم الأطفال بجرعة "فيتامين أ" متوفر يوميًا بجميع الوحدات الصحية    ماهر همام: أفتقد روح الفانلة الحمراء داخل الأهلي    جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بالعامرية تسفر عن إقالة رئيس الحي    الفنانة الجزائرية مريم حليم تنفي زواجها.. ومحمد موسى يفاجئها بفستان العرس    إثر أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة معلم بعد الانتهاء من مباراة رمضانية بقنا    طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد    توتنهام يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام كريستال بالاس بثلاثية لهدف    حقيقة نشوب حريق بالنادي الأهلي في مدينة نصر    ترامب ل ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر    الفنانة الجزائرية مريم حليم: الالتزام والمصداقية أهم من الصعود السريع عبر الترند    الفنانة الجزائرية مريم حليم: والدتي علّمتني العزة والكرامة والصبر على الحياة    جولة تفقدية لمساعد وزير الصحة ورئيس التأمين الصحي لتعزيز الرعاية بمستشفى «أطفال مصر»    عالم أزهري: احتكار السلع في وقت الحروب تخريب يضاعف الأزمات ويضغط على الدولة    عالم بالأوقاف: حروب المنطقة مفتعلة لاستنزاف الثروات وتكريس التبعية    ليلة رمضانية ثالثة للأسرة المصرية بمسجد مصر الكبير تحت شعار "رمضان بداية جديدة" (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار القانوني
محاربة الغش الجماعي تحمي الاقتصاد الوطني

الحق ميزان العدل وفي ساحة العدالة تولد الحيرة بين متنازع وصاحب حق‏..‏ في هذه المساحة نقدم لصاحب الحق نبراسا يستضيء به حتي يحصل علي حقه يجيب علي تساؤلات القراء‏:‏ الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة‏.‏
يجيب عن تساؤلات القراء‏:‏ الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة‏.‏
الإجراءات القانونية
أنا محام تحت التمرين ولي صديق يملك محل سوبر ماركت وفوجيء بموظفي الصحة يطلبون منه معاينة البضائع وسمح لهم بالدخول وعمل محضر اثبتوا فيه أنهم وجدوا في المخزن الملحق للمحل صفيحتي جبنة إحداهما غير مكتوب عليها أي بيانات والأخري مكتوب عليها اسم الشركة المنتجة ومدون عليها تاريخ منتهي الصلاحية منذ فترة وبالمتابعة تبين أن المحضر حكم فيه غيابيا سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه‏.‏
ماهي الإجراءات وما هي الدفوع وما هو القانون الواجب التطبيق علي هذه الواقعة حيث انه لم يسبق لي ممارسة هذه القضايا من قبل ولسيادتكم وافر التحية‏.‏
م م ح المنيا
أصبح الغش التجاري بجميع أنواعه ظاهرة عالمية واسعة الانتشار تستحق الاهتمام‏,‏ وبات لزاما أن تتضافر الجهود المشتركة سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من أجل حماية المجتمعات والمحافظة علي الاقتصاد الوطني للدول خاصة في ظل مواصلة تجار السلع الفاسدة غزوهم للأسواق وفرض بضاعتهم علي المستهلك‏..‏ هذه الحقيقة كشفتها مئات القضايا التي تم ضبطها مؤخرا‏,‏ فقد ارتفع عدد قضايا ومحاضر الغش التجاري في مصر ليصل إلي‏43‏ ألف قضية ومحضر في ثلاثة أشهر‏.‏
ومن المؤكد أن الحالة الاقتصادية تعد سببا وراء هذه الظاهرة حيث يلجأ المواطن محدود الدخل إلي شراء السلع مجهولة المصدر نظرا لانخفاض أسعارها متجاهلا ما قد تؤدي إليه من أضرار فادحة علي صحته وأنها قد تهدد بالموت‏..‏ هذا بالإضافة إلي تعرض المنشآت القانونية والمصانع المرخصة لخطر الإفلاس والإغلاق لعدم قدرتها علي منافسة سلع بئر السلم الأرخص سعرا‏.‏
وقد نظم المشرع المصري القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة علي ذلك بالقانون رقم‏48‏ لسنة‏1941‏ و المعدل بالقانون رقم‏281‏ لسنة‏1994‏ والمسمي بقانون قمع الغش والتدليس‏.‏
ولقد أورد المشرع في المادة الأولي من ذلك القانون جميع جرائم الغش التجاري علي جميع البضائع بانواعها والعقوبة المقررة لتلك الجريمة فلقد نص فيها يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرمة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية‏:‏
‏1-‏ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه‏.‏
‏2-‏ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة‏,‏ بوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها‏.‏
‏3-‏ نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلي البضاعة سببا أساسيا في التعاقد‏.‏
‏4-‏ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها‏.‏
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخري مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة‏.‏
‏.......‏
نقض الحكم
قضت محكمة النقض أخيرا ينقض حكم بالإعدام‏,‏ صدر ضد رجل أعمال شهير‏,‏ وضابط شرطة سابق‏,‏ لاتهام الأول بالتحريض علي القتل ولاتهام الثاني بالقتل مع سبق الإصرار‏.‏
وقضت المحكمة أيضا بإعادة محاكمتهما أمام دائرة ثانية للجنايات‏.‏ وبعد هذا الحكم ثار سؤال بين الناس حول مدي جواز الإفراج عنهما بعد نقض الحكم وأيضا مدي جواز أن تحكم الدائرة الثانية ببراءتهما؟
ك م ع‏.‏ القاهرة
بالنسبة لنقض الحكم السالف بمجرده لا يجيز الإفراج عنهما‏,‏ لأنهما كانا محبوسين حبسا احتياطيا علي ذمة القضية قبل صدوره‏,‏ ولكن يجوز للدائرة الثانية أن تصدر قرارا بالإفراج عنهما عملا بالمادة‏380‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏.‏
أما بالنسبة للشق الثاني فيجوز للدائرة الثانية بعد إعادة المحاكمة أن تحكم بإدانتهما أو باتهامهما‏,‏ أو بإدانة الفاعل الأصلي وبراءة المحرض‏,‏ عملا بالمادة‏4‏ من قانون العقوبات‏.‏
وإذا أدانت الدائرة الثانية الفاعل الأصلي فلها أن تقضي بإعدامه عملا بالمادة‏230‏ من قانون العقوبات‏.‏
وإذا أخذته بالرأفة حق لها أن تحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد عملا بالفقرة الثانية من المادة‏17‏ من قانون العقوبات‏.‏
وإذا أدانت المحرض فلها أن تحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد عملا بالمادة‏235‏ من قانون العقوبات‏,‏ وإذا أخذته بالرأفة جاز لها أن تحكم عليه بعقوبة السجن المشدد أو السجن عملا بالفقرة الثالثة من المادة‏17‏ من قانون العقوبات والحكم بالسجن عملا بالفقرة الثالثة من المادة‏17‏ من قانون العقوبات والحكم بالسحن المؤبد يقتضي وضع المحكوم عليه خلف القضيان طيلة حياته‏,‏ ويجوز للقائمين علي إدارة السجن تطبيقا لنظام الإفراج الشرطي أن يفرجوا عن المسجون سجنا مؤبدا بشروط عدة منها مرور عشرين سنة علي بداية سجنه‏.‏
أما الحكم بالسجن المشدد أو السجن‏,‏ فإنه يحتم وضع المحكوم عليه بالسجن فترة مؤقتة‏,‏ يوضحها الحكم‏,‏ ولايجوز أن تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد علي‏15‏ سنة‏.‏

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.