اتفقت مصلحة الضرائب مع غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات علي إصدار كتاب دوري رقم21 لسنة2012 يحدد المحاسبة الضريبية لنشاط الانتاج السينمائي في الخارج لتوحيد المحاسبة في جميع المأموريات تحقيقا للعدالة الضريبية بين جميع الممولين في هذا القطاع. وأوضح محمد حسن رمزي عضو غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات خلال اجتماع لجنة الضرائب أمس أن هذا الاتفاق أنهي سنوات من خلافات مصلحة الضرائب والعاملين بقطاع السينما وصل مداها الي ساحات القضاء دفعا عن الظلم الذي تعرض له القطاع في المحاسبة الضريبية للتكاليف التي تدفعها المنشآت أو الشركات السينمائية مقابل خدمات مؤداة في الخارج ومنها خدمات تركيب الصوت ونيجاتيف وطبع ونسخ وأعمال جرافيك وتأجير أماكن وأجور فنانين أجانب أو مجموعات عمل. وأشار الي انه تم الاتفاق علي عدم سريان أحكام المادة56 من قانون الضريبة علي الدخل91 لسنة2005 علي المبالغ المدفوعة مقابل هذه الخدمات المؤداة في الخارج والتي تبلغ20% وتسري بشأنها احكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وفقا لأحكام كل اتفاقية بحسب الأحوال في كل دولة وفي حالة وجود خلافات بين المأمورية المختصة والممول يتم احالة الموضوع الي الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية لابداء الرأي, بينما في حالة عدم وجود اتفاقيات بين الدولة الأخري ومصر فإن المبالغ المدفوعة تخضع للضريبة دون خصم أية تكاليف منها. وحول شراء الأفلام السينمائية فإن المبالغ التي يتم دفعها للخارج لا تخضع للضريبة وفقا لحكم المادة56 من القانون91 لسنة2005 بشرط تقديم مستند الناقل للملكية مع مراعاة تطبيق أحكام المادة30 من القانون91 لسنة2005 والمواد من المادة38 الي المادة40 من لائحته التنفيذية, الي جانب الالتزام بتطبيق أحكام الكتاب الدوري رقم5 لسنة2007 بشأن المعالجة الضريبية لنشاط الانتاج والتوزيع السينمائي. وبالنسبة للمبالغ التي يتم دفعها للخارج مقابل حق استغلال الأفلام السينمائية) الاتادة( أشار رمزي الي انه في حالة وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي يلزم تطبيق أحكام كل اتفاقية علي حدة تبعا لكل دولة الي جانب تطبيق أحكام المادة76 من اللائحة التنفيذية للقانون91 لسنة2005 المعدل بقرار وزير المالية رقم771 لسنة2009