قررت محكمة القضاء الإداري, تأجيل نظر الطعون, والتي تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل, الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي جلسة الثلاثاء المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة. كما قررت المحكمة تأجيل طعن مقام من محاميين يطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد لجلسة2 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوي تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل, مشيرين إلي أنه بنجاح ثورة25 يناير وتنحي الرئيس المخلوع, يجب بالضرورة الحتمية تطبيق نص المادة84 من دستور1971 بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا, مهام رئيس الجمهورية, بعد تخلي الرئيس عن منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية, وحل مجلسي الشعب والشوري. وقالوا إن دور المجلس الأعلي للقوات المسلحة يقتصر علي حماية الثورة ومكتسباتها, ولا يتجاوز ذلك إلي تولي مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية, لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور. وأكدوا أن القرار الإداري الصادر بالدعوة للاستفتاء في19 مارس2011 قرار منعدم لصدوره من غير مختص, لأن الدعوة للاستفتاء يجب أن توجه من القائم بمهام رئيس الجمهورية, وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا, وليس المجلس العسكري, لأنه غير ذي صفة. ومن جهة أخري, قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الطعن المقام من كل من يسري عبدالرازق ومحمد عبدالرازق المحاميين وتطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد, لجلسة2 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات, وطالب مقيما الدعوي المحكمة بإصدار حكم تمهيدي بانتداب أطباء لتوقيع الكشف الطبي علي مبارك لبيان ما إذا كانت حالته الصحية تستدعي الإفراج الصحي عنه من عدمه. وقال المحاميان في الدعوي رقم46102 لسنة66 قضائية واختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون, إنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق وفقا للمادة36 من القانون رقم396 لسنة1956 والتي نصت علي أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه كليا, يعرض أمره علي مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه. ونصت المادة16 من ذات القانون أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتي يبرأ مرضه تماما, كما أن المادة486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة علي المحكمة عليه في حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.