جامعة القاهرة تشارك في فعالية ثقافية للنيابة العامة بمناسبة العبور وتحرير سيناء    قطر تدين إطلاق النار خلال حفل عشاء في واشنطن بحضور ترامب    قطر تؤكد لإيران ضرورة فتح الممرات البحرية وعدم استخدامها كورقة ضغط أو مساومة    جيش الاحتلال: نفذنا هجمات على خلايا إطلاق ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله    بمشاركة مصر.. فيفا يعتزم زيادة قيمة جوائز كأس العالم 2026    5 مشاهد منتظرة في موقعة ثأرية بين الزمالك وإنبي    رجال طائرة الأهلي| عبو: جئنا إلى رواندا للتتويج ببطولة إفريقيا.. وجمهور الأهلي هو الأفضل    الأهلي يفوز على فيلا دي داكار السنغالي في تصفيات بطولة «BAL»    تشيلسي يضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي    المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة الشروع في قتل شخص بالقاهرة    متولي وشفيقة.. محاكمة تكشف ما لم يُروَ في الحكاية الشعبية    أمجد مصطفى يكتب: رمزي يسى.. الفارس النبيل    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    إحالة أوراق قاتل طليقته أمام مدرسة لفضيلة المفتي    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    بعد تأكد مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا : تصعيد دراماتيكي على تخوم باماكو    الدولار يعاود الارتفاع ويقترب من 53 جنيها فى تعاملات اليوم    رئيس مياه أسيوط يؤكد على سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين    عاجل مدبولي: تنمية سيناء أولوية وطنية.. وجذب الاستثمارات وزيادة السكان على رأس الأهداف    عاجل مدبولي: تطوير الغزل والنسيج أولوية لاستعادة ريادة القطن المصري وتعظيم دور القطاع الخاص    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    محافظ أسيوط يفتتح ملعبًا اكليريك متعدد بنادي الشبان المسلمين ويكرم أبطال المحافظة الرياضيين    منتخب مصر للجودو يحصد ذهبية البطولة الأفريقية في كينيا    عودة التشغيل التدريجي لرحلات الرياض والدوحة أول مايو    الطب البيطرى بالأقصر تحصن 53492 رأسا ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام    ضبط أحد المخابز لقيامه بالتصرف فيما يقارب من طن دقيق بلدى مدعم بالإسكندرية    كانوا راجعين من الحضانة، مصرع طفلة وإصابة أخرى في تصادم ميكروباص بالقليوبية    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    الامتحانات أمانة وطنية.. تعليم القليوبية تضع خارطة طريق لامتحانات نهاية العام    عبد الرشيد: كليات التربية تصنع "بصمة الأمان الذاتي" لحماية الأجيال من التلوث الرقمي    رئيس الوزراء يتابع الخطط التنفيذية لتنمية سيناء    محمد مشيش ينضم إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    شيرين عبد الوهاب تدعم هاني شاكر: دعواتنا ليك ترجع لبلدك وجمهورك    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    811 شهيدًا في غزة منذ وقف إطلاق النار أكتوبر الماضى    وزير الشباب: ألعاب الكازينو تستحوذ على نحو 40% من أنشطة القمار الإلكترونية تليها المراهنات الرياضية بنسبة 25%    غدا انطلاق القافلة الطبية المجانية لخدمة أهالي الأقصر بمركز شباب العشي    وزير الصحة يتابع تنفيذ مستشفى النيل للأطفال بمدينة النيل الطبية    طائرة إماراتية محملة ب100 طن مساعدات غذائية دعماً لغزة تصل إلى العريش    «الأوقاف» تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ سيد متولي عبدالعال.. أحد أعلام دولة التلاوة في مصر    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    عودة برنامج «براعم الإيمان» على إذاعة القرآن الكريم بعد توقف لأكثر من 30 عامًا    200 سفير مياه من 25 دولة، مصر تعزز حضورها في أفريقيا عبر التدريب    الداخلية: ضبط 15 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج والنصب على المواطنين بالبحيرة    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    نانت مصطفى محمد يواجه شبح الهبوط أمام رين بالدوري الفرنسي    رسالة طريفة من ريهام عبد الغفور ل «هشام ماجد» في عيد ميلاده    بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. «الصحة» تُبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    جولة تفقدية للارتقاء بالخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط    الصومال وسلطنة عمان يؤكدان أهمية التعاون على المستويين الإقليمي والدولي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام المسائي ينفرد بنشر التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية للقانون النووي
نشر في الأهرام المسائي يوم 27 - 10 - 2011

حصل الأهرام المسائي علي النسخة الكاملة للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية والصادر برقم‏7‏ لسنة‏2010‏ وذلك بعد اعتمادها من مجلس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف‏.‏
وتقع اللائحة التنفيذية في نحو‏97‏ صفحة وتضم‏9‏ أبواب وحددت المادة الثانية من اللائحة اختصاصات رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية والتي يجري حاليا تشكيل مجلس إدارتها بمعرفة عدد من الجهات المعنية بالبرنامج النووي‏,‏ حيث نصت هذه المادة علي ان يتولي رئيس مجلس إدارة الهيئة الجديدة‏6‏ مهام‏,‏ بالإضافة إلي الاختصاصات الواردة في القانون وتشمل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما واللوائح التنظيمية والنظم والمعايير والقواعد الفنية التي تصدرها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخري المعنية ومتابعة الاشراف علي اعداد جميع اللوائح المنظمة للعمل بالهيئة‏.‏ ومتابعة اعداد وضع نظام لحفظ سجلات الهيئة السرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين اعمال الهيئة‏.‏ واقتراح الاجراءات التي تؤدي إلي تحسين وتطوير أداء الهيئة وعرضها علي مجلس الإدارة‏,‏ والاشراف علي مراجعة وتدقيق تقارير الأمن والأمان النووي والاشعاعي قبل إصدار الاذون والتراخيص‏.‏
ووفقا للمادة الخامسة من الباب الثاني يخضع الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية للشروط والقواعد التي تحددها الهيئة بالنظم الفنية الصادرة عنها ووفق المخاطر المحتملة التي يمكن أن تترتب علي قيام المنشأة النووية أو الإشعاعية أو أنشطتها وغير ذلك من الشروط‏.‏
ويلتزم طالب الترخيص بعدة متطلبات للأمان النووي منها‏:‏
عدم تجاوز الجرعات الإشعاعية التي يتعرض لها العاملون والجمهور بما فيها الجرعات الناجمة عن حالات انطلاق الاشعاعات في البيئة حدود الجرعات التي تسمح بها النظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة‏.‏ وتوفير عدد كاف من العاملين المؤهلين لإدارة المنشأة من خلال برامج تعليمية وتدريبية ملائمة وفق خطة مستمرة طوال عمل المنشأة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامة الجمهور والممتلكات والبيئة‏.‏ واتخاذ الوسائل الضرورية لضمان إنشاء وتشغيل المنشأة وتفكيكها
وعن قواعد منح تراخيص المنشآت النووية حددت المادة‏12‏ عدة قواعد منها‏:‏
التزام المرخص له بتشغيل المنشأة النووية بواسطة العاملين الحاصلين علي التراخيص بالتشغيل‏,‏ وتحدد النظم الفنية الصادرة عن الهيئة تفاصيل الوظائف والمسميات التي تتطلب الحصول علي ترخيص وفقا لطبيعة عمل المنشأة‏.‏ كما يتعهد المرخص له بتوفير عدد كاف من المؤهلين ذوي التدريب الملائم لجميع الأنشطة المتصلة بأمان التشغيل وذلك طوال عمر تشغيل المنشأة النووية‏.‏ ويتحمل المرخص له مسئولية أمان تشغيل المفاعل النووي كاملة‏,‏ وأن يقدم طالب الترخيص ما يدل علي قيامه بالتأمين أو توفير الضمان المالي الذي يفي بالتزاماته عما قد ينشأ من أضرار نووية طوال مراحل الترخيص المختلفة بدا من منح إذن قبول الموقع حتي الخروج من الخدمة‏(‏ بمرحلتيه إيقاف التشغيل والتفكيك‏).‏ وأن يلتزم طالب الترخيص بجميع القوانين واللوائح والإجراءات المتعلقة بالأمان النووي والوقاية الإشعاعية وحماية البيئة‏.‏
ووفقا للمادة رقم‏14‏ فإن الترخيص يسري لمدة أربعين سنة بالنسبة لتشغيل المفاعلات النووية والمجمعات الحرجة ودون الحرجة‏,‏ ولمدة عشر سنوات بالنسبة لمنشأت انتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك‏,‏ علي أن يتم عمل مراجعة أمان دورية كاملة كل عشر سنوات للمفاعلات النووية والمجمعات الحرجة ودون الحرجة‏,‏ وكل خمس سنوات لمنشأت انتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك‏,‏ بالإضافة إلي اجراء تفتيشات دورية وفقا للنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة‏.‏
واشارت اللائحة في الباب الثالث إلي انه يحظر علي أي شخص ممارسة أي نشاط نووي أو إشعاعي دون الحصول علي ترخيص من الهيئة طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما‏,‏ ولا يجوز منح ترخيص شخصي لمزاولة أي نشاط يترتب عليه التعرض للاشعاعات المؤينة‏,‏ إلا بعد الحصول علي التأهيل والتدريب المناسبين وفقا لبرامج تدريبية معتمدة من الهيئة‏.‏
وأكدت المادة‏(35)‏ انه لا يرخص في استعمال النظائر أو المصادر المشعة في أغراض التشخيص والعلاج إلا للأطباء الذين يقدمون إلي الهيئة ما يثبت تدريبهم بدرجة كافية علي استعمال المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطارها من أي جهة معترف بها تنظم مثل تلك البرامج وتعتمد الهيئة البرامج التدريبية ومحتوياتها في هذا الخصوص‏,‏ ولا يرخص للطبيب في استعمال المصادر الإشعاعية والمواد المشعة بأنواعها للأغراض الطبية إلا إذا استوفي شرطين
ان يكون حاصلا علي دبلوم التخصص في الأشعة الطبية من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها‏.‏ وان يكون مقيدا في سجل الأطباء الأخصائيين في الأشعة الطبية بوزارة الصحة‏,‏ ويشترط فيمن يعمل بالمصادر الإشعاعية أو بالمواد المشعة أن يكون حاصلا علي ترخيص شخصي باستخدامها من الهيئة وطبقا للنظم والمعايير الفنية الصادرة عنها والمنظمة لذلك‏.‏
وتشترط المادة‏(37)‏ في من يرخص له بالعمل‏,‏ خبير وقاية من خطر التعرض للاشعاعات المؤينة أن تتوافر فيه احدي الحالات الآتية‏:-‏
ان يكون قد مارس عمل مسئول الوقاية الاشعاعية مدة لا تقل عن عشر سنوات‏,‏ ونشر بحوثا في مجال الوقاية الإشعاعية‏.‏
أو أن يكون حاصلا علي درجة الدكتوراة في الفيزياء الإشعاعية أو الهندسة النووية ولديه خبرة في مجال الوقاية الإشعاعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويفضل أن يكون قد نشر بحوثا في مجال الوقاية الإشعاعية‏.‏
ووفقا للمادة‏38‏ يشترط في من يرخص له بالعمل مسئول وقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة ما يأتي‏:-‏
‏1-‏ ان يكون حاصلا علي درجة البكالوريوس في العلوم تخصص‏(‏ الفيزياء أو الفيزياء الحيوية أو ما يعادلها‏)‏ أو الهندسة النووية من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها‏,‏ أو حاصلا علي درجة جامعية‏,‏ بالإضافة إلي شهادة متخصصة في المجالات ذات الصلة بالتخصصات المشار إليها من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها‏.‏
‏2-‏ ان يقدم للهيئة ما يثبت تدريبه بصفة مرضية علي برامج استعمال المصادر الاشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطار التعرض للاشعاعات المؤينة من إحدي الجهات‏.‏
وتناول الباب الرابع من اللائحة العبور الجوي والمرور البري والبحري للنقل الدولي للمواد أو النفايات المشعة أو وسائل النقل التي تحملها‏,‏ حيث أكدت المادة‏(52)‏ انه يحظر بغير موافقة الهيئة السماح بالعبور الجوي أو بالمرور البري أو البحري بما في ذلك المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة والجرف القاري‏,‏ للمواد المشعة أو النفايات المشعة أو وسائل النقل التي تحملها‏,‏ وفي جميع الأحوال يحظر مرور أي وسائل نقل تحمل مواد أو مصادر إشعاعية أو مواد نووية في نهر النيل‏.‏
واختتمت اللائحة بالباب التاسع والذي تناول المسئولية المدنية عن الأضرار النووية من خلال أسس تحديد مقدار التأمين أو الضمان المالي‏,‏ حيث اكدت المادة‏103‏ قيام الهيئة بإصدار النظم التي تحدد مقدار التأمين أو الضمان المالي الذي يلتزم القائم بالتشغيل بتقديم ما يفيد توفيره عند الترخيص له بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية لتغطية مسئوليته عن الأضرار النووية التي يثبت أن سببها حادث نووي وقع في منشآته‏.‏
ويكون تحديد الهيئة مقدار التأمين أو الضمان المالي وفقا للأسس الآتية‏:‏
طبيعة المنشأة النووية المطلوب تحديد مقدار التأمين أو الضمان المالي لإنشائها أو تشغيلها‏.‏
والأضرار المحتمل أن يسفر عنها حادث نووي بسبب المنشأة المطلوب تحديد قيمة التأمين أو الضمان المالي لإنشائها أو تشغيلها‏.‏
وتصدر الهيئة النظم التي تحدد مقدار التأمين أو الضمان المالي الذي يلتزم القائم بالتشغيل بتقديم الشهادة التي تفيد توفيره لتغطية مسئوليته عن الأضرار النووية التي تنتج عن حادث نووي أثناء نقل المواد النووية وبالشروط التي حددتها المادة‏(80)‏ من القانون‏.‏
ويكون تحديد الهيئة مقدار التأمين أو الضمان المالي وفقا للأسس الآطتية‏:‏
طبيعة المواد النووية المطلوب نقلها‏.‏
والقدرة الإشعاعية للمواد النووية المطلوب نقلها‏.‏
الأضرار المحتمل أن يسفر عنها حادث نووي أثناء نقل المواد النووية‏.‏
وعن شروط التأمين أو الضمان المالي كما جاء في الفصل الثاني من الباب التاسع‏,‏ وكما تضمنت المادة‏(104)‏ انه يجب ان تتوافر في شأن التأمين أو الضمان المالي المقدم عند الترخيص بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية الشروط الآتية‏:‏
سريان عقد التأمين أو الضمان المالي طيلة فترة إنشاء وتشغيل المنشأة النووية وحتي خروجها من الخدمة‏.‏
وان تنص شهادة التأمين أو الضمان المالي علي عدم جواز إلغاء أو وقف عقد التأمين أو الضمان المالي إلا بعد اخطار الهيئة كتابة بذلك ومضي شهرين من تاريخ استلامها الإخطار دون اعتراض منها‏,‏ وذلك ما لم ينص عقد التأمين أو الضمان المالي علي مدة أطول‏.‏
وأن تنص شهادة التأمين أو الضمان المالي علي قيمة التأمين او الضمان المالي‏.‏
كما يجب أن تتوافر بشأن التأمين او الضمان المالي المقدم في حالة نقل المواد النووية الشروط الآتية‏:‏
سريان عقد التأمين أو الضمان المالي طوال فترة عملية النقل‏.‏
وان تبين شهادة التأمين او التي تفيد توافر الضمان المالي اسم وعنوان القائم بالتشغيل المسئول وقيمة التأمين أو الضمان وطريقة تقديمه ومدة سريانه‏,‏ وبيانات عن المادة النووية موضوع الضمان‏,‏ وإقرار من السلطة العامة المختصة في دولة المنشأة المسئولة عن ارسال المواد النووية باسم القائم بالتشغيل المسئول‏.‏
وان تنص شهادة التأمين أو الضمان المالي علي ما يفيد عدم جواز الغاء أو وقف التأمين او الضمان المالي اثناء فترة نقل المواد النووية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.