رئيس محكمة النقض والنائب العام يستقبلان رئيس مجلس القضاء الإماراتي    وكيل الأزهر: دعم كامل لجهود مصر في وقف العدوان على غزة ورفض مخططات التهجير    الرقابة الإدارية بالبحيرة تنظم ندوة تثقيفية حول ترسيخ قيم العدالة والشفافية    مطار برج العرب الدولي.. شريان الإسكندرية الجوي نحو العالمية    محافظ الجيزة يُشكل لجنة لحصر وتقسيم المناطق وفقاً للقانون الجديد    مصادر مصرية: حماس وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر وقطر    مشاركة أحمد فتوح في تدريبات الزمالك استعداداً للقاء مودرن سبورت    محترفو الفراعنة × أسبوع| بداية باكية لصلاح.. مرموش يكتسح.. سقوط مصطفى.. وتعادل فتحي وحجازي    ريبيرو يدرب الأهلي مرتين اليوم استعدادا للمحلة    ضبط لحوم ودواجن فاسدة خارج المجازر الرسمية بدمياط    فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف تعاطي سائق نقل ذكي المخدرات وضبطه بالقاهرة    بدءًا من سبتمبر.. «باب الخلق» على «النهار» والتليفزيون المصري    جولة عالمية و20 أغنية.. هيفاء وهبي تستعد لطرح ألبومها الجديد    «الأعلى للإعلام» يعلن انطلاق الدورة التدريبية رقم «61» للصحفيين الأفارقة    تقصير أم نفاق؟ أمين الفتوى يجيب على سؤال حول الفتور فى العبادة    الصحة: تفعيل آليات معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الطبية    الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب    أسامة السعيد: الموقف المصرى تجاه القضة الفلسطينية راسخ ورفض للتهجير    المسلماني ونجل أحمد زويل يزيحان الستار عن استديو زويل بماسبيرو    الأقصر تطلق حملة "يوم فى حب مصر" لتنظيف أماكن تجمع عربات الحنطور.. صور    محافظ الوادي الجديد يعتمد النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد عبد المنعم.. شوبير يكشف    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    شئون الدراسات العليا بجامعة الفيوم توافق على تسجيل 71 رسالة ماجستير ودكتوراه    مصرع عامل وطفل فى انهيار منزل بدار السلام بسوهاج    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "كان واقف على الباب".. مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بسوهاج    محافظ سوهاج يفتتح المرسى السياحي الجديد مساء اليوم    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    رئيس غرفة الجيزة التجارية يشيد بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية ويعتبرها فرصة للتجار والمستثمرين    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    حجز المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه في الشرقية    تظاهرة لآلاف الإسرائيليين للمطالبة بوقف حرب غزة    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    كلية أصول الدين بالتعاون مع جمعية سفراء الهداية ينظمون المجلس الحديثى الرابع    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    إصابة 14 شخصا فى تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق أسوان الصحراوى    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام المسائي ينفرد بنشر التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية للقانون النووي
نشر في الأهرام المسائي يوم 27 - 10 - 2011

حصل الأهرام المسائي علي النسخة الكاملة للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية والصادر برقم‏7‏ لسنة‏2010‏ وذلك بعد اعتمادها من مجلس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف‏.‏
وتقع اللائحة التنفيذية في نحو‏97‏ صفحة وتضم‏9‏ أبواب وحددت المادة الثانية من اللائحة اختصاصات رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية والتي يجري حاليا تشكيل مجلس إدارتها بمعرفة عدد من الجهات المعنية بالبرنامج النووي‏,‏ حيث نصت هذه المادة علي ان يتولي رئيس مجلس إدارة الهيئة الجديدة‏6‏ مهام‏,‏ بالإضافة إلي الاختصاصات الواردة في القانون وتشمل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما واللوائح التنظيمية والنظم والمعايير والقواعد الفنية التي تصدرها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخري المعنية ومتابعة الاشراف علي اعداد جميع اللوائح المنظمة للعمل بالهيئة‏.‏ ومتابعة اعداد وضع نظام لحفظ سجلات الهيئة السرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين اعمال الهيئة‏.‏ واقتراح الاجراءات التي تؤدي إلي تحسين وتطوير أداء الهيئة وعرضها علي مجلس الإدارة‏,‏ والاشراف علي مراجعة وتدقيق تقارير الأمن والأمان النووي والاشعاعي قبل إصدار الاذون والتراخيص‏.‏
ووفقا للمادة الخامسة من الباب الثاني يخضع الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية للشروط والقواعد التي تحددها الهيئة بالنظم الفنية الصادرة عنها ووفق المخاطر المحتملة التي يمكن أن تترتب علي قيام المنشأة النووية أو الإشعاعية أو أنشطتها وغير ذلك من الشروط‏.‏
ويلتزم طالب الترخيص بعدة متطلبات للأمان النووي منها‏:‏
عدم تجاوز الجرعات الإشعاعية التي يتعرض لها العاملون والجمهور بما فيها الجرعات الناجمة عن حالات انطلاق الاشعاعات في البيئة حدود الجرعات التي تسمح بها النظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة‏.‏ وتوفير عدد كاف من العاملين المؤهلين لإدارة المنشأة من خلال برامج تعليمية وتدريبية ملائمة وفق خطة مستمرة طوال عمل المنشأة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامة الجمهور والممتلكات والبيئة‏.‏ واتخاذ الوسائل الضرورية لضمان إنشاء وتشغيل المنشأة وتفكيكها
وعن قواعد منح تراخيص المنشآت النووية حددت المادة‏12‏ عدة قواعد منها‏:‏
التزام المرخص له بتشغيل المنشأة النووية بواسطة العاملين الحاصلين علي التراخيص بالتشغيل‏,‏ وتحدد النظم الفنية الصادرة عن الهيئة تفاصيل الوظائف والمسميات التي تتطلب الحصول علي ترخيص وفقا لطبيعة عمل المنشأة‏.‏ كما يتعهد المرخص له بتوفير عدد كاف من المؤهلين ذوي التدريب الملائم لجميع الأنشطة المتصلة بأمان التشغيل وذلك طوال عمر تشغيل المنشأة النووية‏.‏ ويتحمل المرخص له مسئولية أمان تشغيل المفاعل النووي كاملة‏,‏ وأن يقدم طالب الترخيص ما يدل علي قيامه بالتأمين أو توفير الضمان المالي الذي يفي بالتزاماته عما قد ينشأ من أضرار نووية طوال مراحل الترخيص المختلفة بدا من منح إذن قبول الموقع حتي الخروج من الخدمة‏(‏ بمرحلتيه إيقاف التشغيل والتفكيك‏).‏ وأن يلتزم طالب الترخيص بجميع القوانين واللوائح والإجراءات المتعلقة بالأمان النووي والوقاية الإشعاعية وحماية البيئة‏.‏
ووفقا للمادة رقم‏14‏ فإن الترخيص يسري لمدة أربعين سنة بالنسبة لتشغيل المفاعلات النووية والمجمعات الحرجة ودون الحرجة‏,‏ ولمدة عشر سنوات بالنسبة لمنشأت انتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك‏,‏ علي أن يتم عمل مراجعة أمان دورية كاملة كل عشر سنوات للمفاعلات النووية والمجمعات الحرجة ودون الحرجة‏,‏ وكل خمس سنوات لمنشأت انتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك‏,‏ بالإضافة إلي اجراء تفتيشات دورية وفقا للنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة‏.‏
واشارت اللائحة في الباب الثالث إلي انه يحظر علي أي شخص ممارسة أي نشاط نووي أو إشعاعي دون الحصول علي ترخيص من الهيئة طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما‏,‏ ولا يجوز منح ترخيص شخصي لمزاولة أي نشاط يترتب عليه التعرض للاشعاعات المؤينة‏,‏ إلا بعد الحصول علي التأهيل والتدريب المناسبين وفقا لبرامج تدريبية معتمدة من الهيئة‏.‏
وأكدت المادة‏(35)‏ انه لا يرخص في استعمال النظائر أو المصادر المشعة في أغراض التشخيص والعلاج إلا للأطباء الذين يقدمون إلي الهيئة ما يثبت تدريبهم بدرجة كافية علي استعمال المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطارها من أي جهة معترف بها تنظم مثل تلك البرامج وتعتمد الهيئة البرامج التدريبية ومحتوياتها في هذا الخصوص‏,‏ ولا يرخص للطبيب في استعمال المصادر الإشعاعية والمواد المشعة بأنواعها للأغراض الطبية إلا إذا استوفي شرطين
ان يكون حاصلا علي دبلوم التخصص في الأشعة الطبية من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها‏.‏ وان يكون مقيدا في سجل الأطباء الأخصائيين في الأشعة الطبية بوزارة الصحة‏,‏ ويشترط فيمن يعمل بالمصادر الإشعاعية أو بالمواد المشعة أن يكون حاصلا علي ترخيص شخصي باستخدامها من الهيئة وطبقا للنظم والمعايير الفنية الصادرة عنها والمنظمة لذلك‏.‏
وتشترط المادة‏(37)‏ في من يرخص له بالعمل‏,‏ خبير وقاية من خطر التعرض للاشعاعات المؤينة أن تتوافر فيه احدي الحالات الآتية‏:-‏
ان يكون قد مارس عمل مسئول الوقاية الاشعاعية مدة لا تقل عن عشر سنوات‏,‏ ونشر بحوثا في مجال الوقاية الإشعاعية‏.‏
أو أن يكون حاصلا علي درجة الدكتوراة في الفيزياء الإشعاعية أو الهندسة النووية ولديه خبرة في مجال الوقاية الإشعاعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويفضل أن يكون قد نشر بحوثا في مجال الوقاية الإشعاعية‏.‏
ووفقا للمادة‏38‏ يشترط في من يرخص له بالعمل مسئول وقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة ما يأتي‏:-‏
‏1-‏ ان يكون حاصلا علي درجة البكالوريوس في العلوم تخصص‏(‏ الفيزياء أو الفيزياء الحيوية أو ما يعادلها‏)‏ أو الهندسة النووية من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها‏,‏ أو حاصلا علي درجة جامعية‏,‏ بالإضافة إلي شهادة متخصصة في المجالات ذات الصلة بالتخصصات المشار إليها من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها‏.‏
‏2-‏ ان يقدم للهيئة ما يثبت تدريبه بصفة مرضية علي برامج استعمال المصادر الاشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطار التعرض للاشعاعات المؤينة من إحدي الجهات‏.‏
وتناول الباب الرابع من اللائحة العبور الجوي والمرور البري والبحري للنقل الدولي للمواد أو النفايات المشعة أو وسائل النقل التي تحملها‏,‏ حيث أكدت المادة‏(52)‏ انه يحظر بغير موافقة الهيئة السماح بالعبور الجوي أو بالمرور البري أو البحري بما في ذلك المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة والجرف القاري‏,‏ للمواد المشعة أو النفايات المشعة أو وسائل النقل التي تحملها‏,‏ وفي جميع الأحوال يحظر مرور أي وسائل نقل تحمل مواد أو مصادر إشعاعية أو مواد نووية في نهر النيل‏.‏
واختتمت اللائحة بالباب التاسع والذي تناول المسئولية المدنية عن الأضرار النووية من خلال أسس تحديد مقدار التأمين أو الضمان المالي‏,‏ حيث اكدت المادة‏103‏ قيام الهيئة بإصدار النظم التي تحدد مقدار التأمين أو الضمان المالي الذي يلتزم القائم بالتشغيل بتقديم ما يفيد توفيره عند الترخيص له بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية لتغطية مسئوليته عن الأضرار النووية التي يثبت أن سببها حادث نووي وقع في منشآته‏.‏
ويكون تحديد الهيئة مقدار التأمين أو الضمان المالي وفقا للأسس الآتية‏:‏
طبيعة المنشأة النووية المطلوب تحديد مقدار التأمين أو الضمان المالي لإنشائها أو تشغيلها‏.‏
والأضرار المحتمل أن يسفر عنها حادث نووي بسبب المنشأة المطلوب تحديد قيمة التأمين أو الضمان المالي لإنشائها أو تشغيلها‏.‏
وتصدر الهيئة النظم التي تحدد مقدار التأمين أو الضمان المالي الذي يلتزم القائم بالتشغيل بتقديم الشهادة التي تفيد توفيره لتغطية مسئوليته عن الأضرار النووية التي تنتج عن حادث نووي أثناء نقل المواد النووية وبالشروط التي حددتها المادة‏(80)‏ من القانون‏.‏
ويكون تحديد الهيئة مقدار التأمين أو الضمان المالي وفقا للأسس الآطتية‏:‏
طبيعة المواد النووية المطلوب نقلها‏.‏
والقدرة الإشعاعية للمواد النووية المطلوب نقلها‏.‏
الأضرار المحتمل أن يسفر عنها حادث نووي أثناء نقل المواد النووية‏.‏
وعن شروط التأمين أو الضمان المالي كما جاء في الفصل الثاني من الباب التاسع‏,‏ وكما تضمنت المادة‏(104)‏ انه يجب ان تتوافر في شأن التأمين أو الضمان المالي المقدم عند الترخيص بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية الشروط الآتية‏:‏
سريان عقد التأمين أو الضمان المالي طيلة فترة إنشاء وتشغيل المنشأة النووية وحتي خروجها من الخدمة‏.‏
وان تنص شهادة التأمين أو الضمان المالي علي عدم جواز إلغاء أو وقف عقد التأمين أو الضمان المالي إلا بعد اخطار الهيئة كتابة بذلك ومضي شهرين من تاريخ استلامها الإخطار دون اعتراض منها‏,‏ وذلك ما لم ينص عقد التأمين أو الضمان المالي علي مدة أطول‏.‏
وأن تنص شهادة التأمين أو الضمان المالي علي قيمة التأمين او الضمان المالي‏.‏
كما يجب أن تتوافر بشأن التأمين او الضمان المالي المقدم في حالة نقل المواد النووية الشروط الآتية‏:‏
سريان عقد التأمين أو الضمان المالي طوال فترة عملية النقل‏.‏
وان تبين شهادة التأمين او التي تفيد توافر الضمان المالي اسم وعنوان القائم بالتشغيل المسئول وقيمة التأمين أو الضمان وطريقة تقديمه ومدة سريانه‏,‏ وبيانات عن المادة النووية موضوع الضمان‏,‏ وإقرار من السلطة العامة المختصة في دولة المنشأة المسئولة عن ارسال المواد النووية باسم القائم بالتشغيل المسئول‏.‏
وان تنص شهادة التأمين أو الضمان المالي علي ما يفيد عدم جواز الغاء أو وقف التأمين او الضمان المالي اثناء فترة نقل المواد النووية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.