حكم الصلاة فى القطار المتحرك وفقا للمذاهب الأربعة يجيب الدكتور شوقى علام مفنى الجمهورية بأن الصلاة فى القطار أمرٌ جائزٌ شرعًا عند المذاهب الفقهية المتَّبعة على تفصيلٍ بين المذاهب؛ وذلك كجواز الصلاة على السفينة، حيث ورد أنَّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن الصلاة فى السفينة، فقال: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ» رواه الدار قطنى والبيهقى فى «معرفة السنن والآثار» واللفظ له،وسئل أنس بن مالك رضى الله عنه عن الصلاة فى السفينة فقال عبد الله بن أبى عتبة مولى أنس رضى الله عنهما: «سافرت مع أبى سعيد الخدرى وأبى الدرداء وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم جميعًا، فَكَانَ إِمَامُنَا يُصَلِّى بِنَا فِى السَّفِينَةِ قَائِمًا، وَنَحْنُ نُصَلِّى خَلْفَهُ قِيَامًا، وَلَوْ شِئْنَا لَأَرْفَأنَا وَخَرَجْنَا» رواه ابن أبى شيبة. فعند الأحناف، قال العلَّامة الكاسانى الحنفى فى «بدائع الصنائع»[وتجوز الصلاة على أى دابة كانت؛ سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم] اه. ثم قال فى سياق كلامه عن جواز الصلاة على السفينة واستشكال السير فى أثناء الصلاة: [ولأنَّ السفينة بمنزلة الأرض؛ لأن سيرها غير مضاف إليه فلا يكون منافيًا للصلاة، بخلاف الدابة فإن سيرها مضاف إليه]. وقال العلَّامة الشرنبلالى الحنفى فى «مراقى الفلاح» فى كلامه عن الصلاة فى السفينة: [صلاة الفرض فيها وهى جارية قاعدًا بلا عذر صحيحة عند أبى حنيفة بالركوع والسجود، وقالا: لا تصح إلا من عذر، وهو الأظهر. والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج] اه. وعند المالكية، قال الشيخ عليش المالكى فى «منح الجليل» (1/ 235، ط. دار الفكر): [وإذا ابتدأ الصلاة فى السفينة لجهة الكعبة فدارت السفينة إلى غير جهتها (فيدور) المصلى (معها) أى القبلة أو السفينة، أي: يدور للقبلة مع دوران السفينة لغيرها (إن أمكن) دورانُه، وإلا فيصلى حيثما توجهت به، ولا فرق فى هذا بين الفرض والنفل] اه. وعند الشافعية، قال الإمام النووى فى «الروضة» [وتصح الفريضة فى السفينة الجارية والزورق المشدود على الساحل قطعًا]. وقال العمرانى الشَّافعى فى «البيان» [يجوز أن يصلى الفرض والنفل فى السفينة؛ سواء كانت واقفة أو سائرة، وأما وجوب القيام فى الفريضة إذا كان فى السفينة: فإن كان لا يخاف الغرق ولا دوران رأسه عند القيام لزمه ذلك، وإن كان يخاف الغرق، أو كان رأسه يدور عند القيام، لم يلزمه القيام. وعند الحنابلة، قال العلَّامة ابن قُدامة المقدسى الحنبلى فى «الكافى»[هل تجوز الصلاة على الدابة لأجل مرض؟ فيه روايتان: إحداهما: تجوز، اختارها أبو بكر؛ لأن مشقة النزول فى المرض أكثر من المشقة بالمطر]. وقال الحجاوى المقدسى الحنبلى فى «الإقناع» [وكذا إن أمكنه ركوع وسجود واستقبال عليها كمن هو فى سفينة أو محفة ونحوها] ثمَّ قال: [ويدور فى السفينة والمحفة ونحوها إلى القبلة فى كل صلاة فرض لا نفل والمراد غير الملاح لحاجته] ، والقطار كالسفينة فى كل ما سبق بيانه.