يصوت مجلس النواب في جلسته العامة غدا, برئاسة الدكتور علي عبد العال, رئيس البرلمان, علي تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم139 لسنة1981, بناء علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة, والتي عقدت3 اجتماعات لنظر التعديل خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين, في حضور نائب وزير التعليم لشئون المعلمين, ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة, ومدير عام الفتوي بوزارة التنمية المحلية. وانتهت اللجنة المشتركة إلي الموافقة علي مشروع القانون دون تعديل, إعمالا للنصوص الدستورية التي أولت التعليم والمعلمين اهتماما خاصا بهدف تحسين العملية التعليمية, وأحوال القائمين عليها, حيث يهدف مشروع القانون إلي تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية, في ضوء صدور قانون الخدمة المدنية بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة, وهو ما يستوجب تعديل بعض مواد القانون لمعالجة جميع الحالات الواقعية للمعلمين المساعدين الذين لم يحصلوا علي شهادة الصلاحية خلال المدة المحددة قانونا. وأجاز مشروع القانون للوزارة إعادة التعاقد مع المعلمين المساعدين لمدة عام واحد فقط للحصول علي الشهادة, وعدم استفادة المتعاقد من حكم المادة إلا مرة واحدة, من أجل تحقيق الاستقرار الوظيفي للفئات المهمشة والعقود المؤقتة في العملية التعليمية, باعتبار أن تعيين المعلمين المساعدين علي نطاق الجمهورية نطاق قومي نتج عنه سلبية خطيرة تتمثل في مشكلة الاغتراب, وتسكين معظم المعلمين المساعدين بمدارس تابعة لمحافظات أخري, ومن ثم مطالبتهم بالعودة إلي محافظاتهم. وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلي أن مشروع القانون أجاز الإعلان عن الوظائف إعلانا محليا تحقيقا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص, فيما حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية, وأن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلا علي مؤهل عال تربوي مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجازة تأهيل تربوي, وأن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة. كما تضمن تعديل القانون أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخري بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص, وأن يحصل شاغلها علي شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين, علي أنه يجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد سنة أخري غير قابلة للتجديد مع من انتهي عقده تلقائيا من شاغلي وظائف معلم مساعد. وأوضح تقرير اللجنة أن شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية يكون بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة معلم أول( أ) بأقدمية سنتين علي الأقل في مسابقة عامة بنطاق كل محافظة, منوها إلي أن التعديل أجاز تعيين الحاصلين علي دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتي مدير مدرسة ووكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسي, وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.