صادق المجلس الاعلي للقوات المسلحة امس علي مرسوم بقانون رقم108 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم28 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب. وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء امس. وفيما يلي نص المرسوم: المادة الأولي فقرة أولي: يتألف مجلس الشعب من504 اعضاء يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين. المادة الثالثة: يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب, بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة, ويجب أن يتساوي عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي. وقسم مصر إلي126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي, ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين. كما تقسم الجمهورية إلي58 دائرة أخري تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم. ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرة علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء, وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة, مرشحا من النساء علي الأقل. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد وأكثر ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخايهم علي أساسها, فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ومع مراعاة حكم المادة3 مكرر و من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد علي مستوي الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب. المادة الخامسة بندا2 و3 2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية, وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. 3- أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب. المادة السادسة: يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب, في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي, من طالبي الترشيح كتابة إلي لجنة الإنتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدي دوائرها الانتخابية, وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها علي ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة, وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة علي مرشحي القوائم الحزبية المغلقة, علي أن تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات, يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة. المادة السابعة: تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها في سجلين, يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي, ويخصص الثاني لمرشحي القوائم, وتعطي عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها. المادة الثامنة: تتولي فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح, من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين, لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة أ وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي, ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات. المادة التاسعة: مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة, يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات, كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم, ويخصص الثاني لمرشحي الانتخاب الفردي, ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم, كما تحدد في الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح, ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية. ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرر, إدراج اسمه, وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها. ويكون لكل مرشح الاعتراض علي إدراج اسم أي من المرشحين أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف. ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين. المادة العاشرة: يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية الحصول علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة, وذلك علي قرص مدمج, مقابل أداء رسم قدره مائتا جنيه, ويسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ سداد الرسم. المادة الثالثة عشرة: لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل, ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف. ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما علي الأقل. وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم, وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية. المادة الخامسة عشرة: في الانتخاب بالنظام الفردي, يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب, فإذا كان المرشحان الحاصلان علي أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات, وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات, وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات. فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه, وأعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات بعده, ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين علي أعلي الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما. وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأولي لأي من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات, علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين, وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات بشرط أن يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين. وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الأحزاب, التي يحق لها أن تمثل وفقا للفقرة التالية, مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة, وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعا لتوالي أعلي الأصوات الباقية لكل قائمة. ولا يمثل بالمجلس أو الائتلاف الحزبي, الذي لا تحصل قوائمه علي نصف في المائة علي الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة للقوائم. المادة السابعة عشرة: إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخصين أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخاب من يحصل منهما علي2 في المائة من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة. وإذا لم يرشح في الدائرة سوي شخص واحد أعلن انتخابه إذا حصل علي النسبة المقررة في الفقرة السابقة, ويجري انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني وذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين, إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم. وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين, أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل علي النسبة المشار إليها, وأجري الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين, ويعلن انتخاب من يحصل منهم علي الأغلبية المطلقة, فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأي منهم أعيد الإنتخاب بين الحاصلين علي أعلي الأصوات. وإذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم أكثر من قائمة يعلن إنتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة شريطة إستيفاء النسبة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة, فإذا لم تستوف هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة للدائرة. المادة الثامنة عشرة: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه, ما لم يكن من خلا مكانه منتخبا بنظام القوائم, فإن كان من هؤلاء, وكان قد تبقي مرشحا أو أكثر بذات القائمة الحزبية لم يعلن انتخابه, حل محل من خلا مكانه المرشح الذي يليه في قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين. ويتعين مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة علي حدة. وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله. وفي جميع الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتي يستكمل مدة عضوية سلفه. المادة التاسعة عشرة:- بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلي طلب الترشيح المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه وفق المواد التاسعة والتاسعة مكرر(1) والحادية عشرة والثالثة عشرة من هذا القانون. المادة العشرون:- تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون, مصحوبة ببيان أدلتها, إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب, وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. المادة الثانية:- يضاف إلي القانون رقم28 لسنة1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام الخامسة مكرر, والتاسعة مكرر, والتاسعة مكررا,( أ) التاسعة مكرر( ب) والسادسة عشرة نصوصها الآتية. المادة الخامسة مكرر. علي الناخب, في الدوائر المخصصة للقوائم, أن يبدي رأيه باختيار إحدي القوائم بأكملها, دون إجراء أي تعديل فيها, وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة, أو تكون معلقة علي شرط, أو إذا أثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أي إشارة أو علامة تدل عليه. ويجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت علي القوائم, وذلك في بطاقة مستقلة. وتبطل الأصوات المعلقة علي شرط أو التي تنتخب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه, أو إذا أثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أي إشارة وعلامة تدل عليه. المادة التاسعة مكرر: تفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة التاسعة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف, وعضوية قاضيين بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي, وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. المادة التاسعة مكرر( أ): تعد لجنة الانتخابات في المحافظة, بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة السابقة, من عملها, كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردي ويتضمن الآخر أسماء مرشحي القوائم, علي أن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي إليه, إن وجد والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح أو قائمة. وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. المادة التاسعة مكرر( ب): يكون الطعن علي القرار الصادر من لجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة التاسعة مكرر أمام محكمة القضاء الإداري خلال الأيام السبعة التالية لإعلان كشوف المرشحين, وتفصل المحكمة في الطعن, دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام علي الأكثر. ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري, ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أي جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم. المادة السابعة عشرة: إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة حزبية قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما, علي الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرر الاعتراض علي ترشيحه, التزم الحزب بترشيح آخر من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر, وللحزب إعادة ترتيب مرشحي القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه, وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادتين التاسعة والتاسعة مكرر, علي أن تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه. وإذا خلال مكان في القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الأولي بسبب من الأسباب المذكورة فيها, تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر, بعد إعادة الحزب ترتيب مرشحي قائمته وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون, فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقي بها, استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم الحزبية علي أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه في القائمة. صادق المجلس الاعلي للقوات المسلحة امس علي مرسوم بقانون رقم109 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم120 لسنة1980 في شأن مجلس الشوري. وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء امس وفيما يلي نص المرسوم: المادة1( فقرة أولي وثانية): يتألف مجلس الشوري من390 عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السري العام, علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين. المادة2: يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشوري المنتخبين بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة, ويجب أن يتساوي عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي. وتقسم جمهورية مصر العربية إلي(65) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي, ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين. كما تقسم الجمهورية إلي(28) دائرة أخري تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر القوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم. ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويراعي أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال والفلاحين وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء, وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر. ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشوري من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم علي أساسها, فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ومع مراعاة حكم المادة3 مكررا( و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية, يخصص رمز موحد علي مستوي الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب. المادة4:- إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه, ما لم يكن من خلا مكانه منتخبا بنظام القوائم, فإن كان من هؤلاء وكان قد تبقي مرشحا أو أكثر بذات القائمة الحزبية لم يعلن انتخابه حل محل من خلا مكانه المرشح الذي يليه في قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين. ويتعين مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة علي حدة. وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله. وفي جميع الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتي يستكمل مدة عضوية سلفه. المادة6 بند(2):- أن يكون أسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. المادة8:- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري كتابة إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدي دوائرها الانتخابية, وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها علي ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح, وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة علي مرشحي القوائم الحزبية المغلقة, علي أن تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات, ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة. المادة9:- مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر من قانون مجلس الشعب يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم, ويخصص الثاني لمرشحي الانتخاب الفردي, ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم, كما تحدد في الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية. ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرر من قانون مجلس الشعب إدراج اسمه, وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها. ويكون لكل مرشح الاعتراض علي إدراج اسم أي من المرشحين أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور. ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين. المادة10:- إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخصين أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخاب من يحصل منهما علي2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة. وإذا لم يرشح في الدائرة سوي شخص واحد أعلن انتخابه إذا حصل علي النسبة المقررة في الفقرة السابقة, ويجري انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني, وذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين, إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم. وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل علي النسبة المشار إليها, وأجري الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين ويعلن انتخاب من يحصل منهم علي الأغلبية المطلقة, فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأي منهم أعيد الانتخاب بين الحاصلين علي أعلي الأصوات. وإذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم أكثر من قائمة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة شريطة استيفاء النسبة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة(12), فإذا لم تستوف هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة للدائرة. المادة11:- لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل, ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف. ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلي الجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل. وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم, وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان النوعية. المادة12:- في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب, فإذا كان المرشحان الحاصلان علي أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات, وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات, وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات. فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه, وأعيد الانتخاب, بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات بعده, ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين علي أعلي الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما. وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأولي لأي من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات, علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين, وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات بشرط أن يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين. وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الأحزاب, التي يحق لها أن تمثل وفقا للفقرة التالية, مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعا لتوالي أعلي الأصوات الباقية. ولا يمثل بالمجلس الحزب أو الإئتلاف الحزبي الذي لا تحصل قوائمة علي نصف المائة علي الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة للقوائم. المادة22: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشوري وتقدم الطعون مصحوبة بيان أدلتها إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب, وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشوري بقرار المحكمة. المادة24 مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة في القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والخامسة مكرر والسابعة والثامنة والتاسعة مكرر والتاسعة مكرر أ والتاسعة مكرر ب والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب. برلمان2011:3 قوانين ضد التزوير... والجيش يتولي تأمين اللجان