مؤتمر جماهيري لدعم محمد موسى مرشح الجبهة الوطنية بالمنوفية    مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2025 علمي وأدبي في كل المحافظات    «كيبينج» الصينية تنشئ مصنع لزجاج الألواح الشمسية بالسخنة باستثمارات 685 مليون دولار    برئاسة مصر.. انطلاق اجتماعات «الملكية الفكرية» في منطقة التجارة الحرة الإفريقية    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    مدبولي: نؤكد على موقف مصر الثابت بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة    «يوما ما سيهاجمه الذئب».. نجل بايدن يفتح النار على نتنياهو بسبب غزة وإيران    مصادر تركية: المفاوضات الروسية الأوكرانية تبدأ مساء الأربعاء    إستوبينيان يخضع للكشف الطبي مع ميلان    المصري كريم أحمد يوقع عقدًا احترافيًا مع ليفربول    «الأرصاد» تكشف موعد ذروة الموجة الحارة وحالة الطقس: درجة الحرارة 46 مئوية    تحرير 7 محاضر لأصحاب أنشطة تجارية في حملة تموينية بالعاشر من رمضان    تحمل اسم ليلى علوي.. تفاصيل الدورة ال 41 ل مهرجان الإسكندرية السينمائي    قرارات بتجديد تعيين رئيس جامعة بنها الأهلية و3 نواب    الأسد من المشاهير والحمل قائد المشاريع.. كيف يتعامل مواليد كل برج مع الحياة الجامعية؟    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    صحة غزة: 113 شهيدا و534 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة    اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم    محافظ الغربية يتابع أعمال إصلاح كورنيش طنطا: نتحرك بخطوات مدروسة    خامس الصفقات.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل    "المطورين العقاريين" تطالب بحوار عاجل بشأن قرار إلغاء تخصيص الأراضي    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ويشيد بالتقدم المحقق    برلماني: "23 يوليو" نقطة تحول لبناء دولة العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني    محافظ المنيا يستعرض إنجازات العلاقات الدولية: تنفيذ مشروعات تنموية لدعم الزراعة والمرأة والتعليم    مجزرة مروعة في تل الهوى واستمرار الانسحاب الجزئي للاحتلال من دير البلح    ثورة يوليو البيضاء وثورات العالم الحمراء!    الداخلية السورية: خروج العائلات من السويداء بشكل طارئ أمر مؤقت    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 59 ألفا و219 شهيدا    ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمص يوميا؟    أفضل الوسائل الطبيعية، للتخلص من دهون البطن في أسرع وقت    وزيرا الأوقاف والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد    تفاصيل الدورة ال 41 ل مهرجان الإسكندرية السينمائي.. تحمل اسم ليلى علوي    تقرير تونسي يكشف موعد انضمام علي معلول للصفاقسي    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    يحتل المركز الثاني.. فيلم أحمد وأحمد يحقق 50 مليونا و812 ألف جنيه    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    سيد عبد الحفيظ يعلّق على أزمة وسام أبو علي: "أخذ من هيبة المكان.. واعتذاره لتحسين الصورة"    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    تعليم قنا تنظم ندوة تعريفية عن نظام «البكالوريا الجديدة»    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    "الأعلى للإعلام" يُوقف مها الصغير ويحيلها للنيابة بتهمة التعدي على الملكية الفكرية    السيسي: مصر دار الأمن والاستقرار ولدينا 10 ملايين شخص من بلاد كثيرة    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    محمد عبد الحافظ ناصف مستشارًا للشؤون الفنية والثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته بغرب إفريقيا    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    الوداد يتحرك لضم يحيى عطية الله من سوتشي الروسي    وفاة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



'العسكري' يصادق علي مرسومين بقانوني مجلسي الشعب والشوري

صادق المجلس الأعلي للقوات المسلحة -الأربعاء- علي مرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشوري وأعلن اللواء أركان حرب ممدوح شاهين - مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة - نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء.
وفيما يلي نص المرسوم: رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/2/13، وعلي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/3/30، وعلي القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشوري، وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولي:
يستبدل بنصوص المواد أرقام : 1 'فقرة أولي وثانية' و2 ، و4، و6 بند "2" و8، و9، و10، و11 ، و12، و 22 ، و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري النصوص الآتية :
المادة 1 'فقرة أولي وثانية' :
يتألف مجلس الشوري من 390 عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السري العام، علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين.
المادة 2 :
يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشوري المنتخبين بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوي عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلي '65' دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين، كما تقسم الجمهورية إلي '28' دائرة أخري تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر القوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة علي أن يكون
نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويراعي أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال والفلاحين وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل،ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشوري من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم علي أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا 'و' من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يخصص رمز موحد علي مستوي الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب.
كما أعلن اللواء أركان حرب ممدوح شاهين التصديق علي مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
وفيما يلي نص المرسوم :-
المادة الأولي
يستبدل بنصوص المواد أرقام الأولي " فقرة أولي " والثالثة، والخامسة بندي " 2" و " 3 " والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والثالثة عشرة، والخامسة عشر، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة والتاسعة عشر والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن ملجس الشعب النصوص الآتية :
المادة الأولي " فقرة أولي ":
يتألف مجلس الشعب من 504 أعضاء يختارون بطريق الانتخابات المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين .
المادة الثالثة :
يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوي عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي .
وقسم جمهورية مصر العربية إلي 126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين.
كما تقسم الجمهورية إلي 58 دائرة أخري تخصص للانتخاب بنظام القوائم .
ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم .
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرة علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة ، مرشحا من النساء علي الأقل .
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد وأكثر ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم علي أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا " و " من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد علي مستوي الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب .
المادة الخامسة بندي "2" , "3"
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب.
المادة السادسة :
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشيح كتابة إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدي دوائرها الانتخابية،وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها علي ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا باتصال إيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاثة السابقة علي مرشحي القوائم الحزبية المغلقة، علي أن تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي المنوذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات ، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.
المادة السابعة:
تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها في سجلين يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي ويخصص الثاني لمرشحي القوائم ، وتعطي عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة الثامنة:
تتولي فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة " أ " وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة التاسعة :
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم ويخصص الثاني لمرشحي الانتخاب الفردي، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما تحدد في الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح ويستمرعرض الكشفين للثلاثة أيام التالية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.