أكد الكاتب الصحفي الأستاذ, مكرم محمد أحمد, رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, أن المجلس مارس اختصاصه وفقا لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي اتخذها خاصة في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الانتقاد لمستشفي57357, دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة ربما يؤدي إلي أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه بدعوي أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين. وقال مكرم في خطاب وجهه إلي النائب العام إن رده بهذا الشأن يأتي ردا علي خطاب النائب العام الذي يؤكد أن الاختصاص الوحيد الذي أناط به القانون المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب علي مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم, أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به, فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون, وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه. وقال إن ما أتوقعه أن يترتب علي هذا الفهم الإقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الأعلي منع ظهور الأشخاص, ومنع النشر أو البث في حالات رأي المجلس أنها مخالفة لأحكام قانونه. ومن جانبه, أكد المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, أن قرار رئيسه مكرم محمد أحمد رقم(36) لسنة2018 بوقف نشر ما يتعلق بمستشفي57357 قد صدر في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون رقم(92) لسنة2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام. وأنه سيمثل أمام النيابة فور إبلاغه رسميا بالموعد المحدد لذلك, وأشار إلي أن المادة الثانية من هذا القانون نصت علي أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويتولي تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها, ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته, ولا يجوز التدخل في شئونه. وقال المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام: إن قراره المشار إليه بوقف النشر قد انصب علي الأعمال التي تجريها لجنة الفحص المشكلة بقرار وزيرة التضامن, وهي لجنة إدارية وليست ذات اختصاص قضائي, وأن ما تقوم به يعد من قبيل الأعمال التحضيرية لفحص ما إذا كانت هناك مخالفات من عدمه, وأن هذه الأعمال ليست من التي يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة. وأكد المجلس أن قراره بوقف النشر هو من قبيل القرارات الإدارية التي يراقب مشروعيتها من عدمه, وما إذا كان القرار صدر في حدود القانون أو تجاوز عنه مجلس الدولة.