تكثف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من اجتماعاتها هذا الأسبوع, لحسم التعديل المقدم من الحكومة علي أحكام قانون رقم140 لسنة1956 بشأن إشغال الطرق, وإصدار قانون المحال العامة, ومشروع قانون تشغيل وإدارة المحلات, المقدم من عطية الفيومي, و60 نائبا, بالاشتراك مع مكاتب لجان الإسكان, والدفاع والأمن القومي, والشئون التشريعية. وأشار النائب أحمد السجيني, رئيس اللجنة, إلي مناقشة قانون المحال العامة علي مدار5 اجتماعات, تبدأ اعتبارا من اليوم, في حضور مجموعة من الوزارات المعنية, موضحا أنه يستهدف القضاء علي فوضي المحال غير المرخصة, ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي بإدخاله تحت إطار الدولة, من خلال تبسيط إجراءات استصدار التراخيص. وشدد النائب د. محمد عطية الفيومي علي أهمية صدور قانون المحال العامة, لتقنين أوضاع المحال التجارية والصناعية العاملة بدون تراخيص, والحد من الفساد وظاهرة الرشاوي في المحليات, متمسكا بضرورة تسهيل إجراءات الحصول علي التراخيص من خلال توحيد جهة منحها, لتشجيع الكثيرين علي توفيق أوضاعهم, ودخولها منظومة القطاع الرسمي. وقال الفيومي لالأهرام المسائي: إن مواد القانون ستتضمن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة علي اختلاف أنشطتها, فضلا عن مواكبة التطورات الكبيرة التي طرأت علي المجتمع المصري خلال العقود الماضية, من خلال إنهاء ظاهرة تعدد الجهات الحكومية المانحة للترخيص, بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار المحلي وبيئة الأعمال. من جانبه, قال النائب ممدوح الحسيني: إن توحيد جهة منح تراخيص المحال العامة يغلق الباب أمام أوجه الفساد في المحليات, ويجعل الحصول علي التراخيص هو الأصل, والمخالفات هي الاستثناء, بدلا من الوضع المعكوس حاليا, منبها إلي أن تغليظ العقوبات أدي إلي انتشار ظاهرة الرشاوي, وعدم تحصيل الدولة للرسوم أو الضرائب من أصحاب المحال المخالفة. وينظم مشروع قانون الحكومة عملية إصدار التراخيص للمحال العامة بجميع أنواعها, ورسومها, والعقوبات المقررة حال المخالفة, مع استثناء المحال التي تقيمها أو تنشئها أو تشغلها القوات المسلحة, ومخاطبة أحكامه لوحدات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات, وأجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويلزم القانون ملاك أو مستغلي المحال العامة, والمشرفين علي أعمالها, بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه, مع استمرار العمل باللوائح والقرارات السارية حاليا, لحين صدور القرارات التنفيذية للقانون, بحيث تصدر التصاريح بقرار من الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز15 يوما من تاريخ استيفاء المستندات, وسداد قيمة التأمين. ولا تمنح التصاريح إذا كانت المحال مقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها, أو علي أملاك الدولة, أو الأراضي الزراعية, أو الأماكن الأثرية, أو أماكن إيواء السيارات, أو التي صدرت بشأنها أحكام إزالة نهائية, مع منح الجهة الإدارية المختصة حق سحب التصاريح أو إيقافها, وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص, أو رئيس الجهاز بهيئة المجتمعات العمرانية.