وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, في اجتماعها مساء أمس, علي المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم10 لسنة1990, بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة, واستصدار تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه, مرفقة به مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه, ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع, والعقارات اللازمة له. وقال المستشار أحمد شوقي, ممثل وزارة العدل: إن القانون يتماشي مع المادة35 من الدستور, التي تنص علي أن الملكية الخاصة مصونة, وحق الإرث فيها مكفول, ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون, وبحكم قضائي, ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة, ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون. وأوضح شوقي أن هناك مشاريع كثيرة معطلة في الدولة بسبب قيمة التعويض, مشيرا إلي تنظيم القانون لاختصاص كل من الجهة الطالبة لإقامة المشروع, والجهة الطالبة لنزع ملكية, والجهة التي يناط بها اتخاذ إجراءات النزع, إضافة إلي الفرد أو الشركة الخاصة التي تملك العقار. وأضاف شوقي أنه يجب علي الجهة النازعة للملكية فتح حساب تضع فيه مبلغا حال حدوث نزاع عليها, لافتا إلي أن الحكومة رأت أن أقل تعويض معنوي يكون بنسبة20% مضافة إليها القيمة المقدرة للعقار, وهو ما اعترضت عليه ممثلة وزارة المالية, هناء علي, مؤكدة أن هذه النسبة ترهق الموازنة العامة. وعقب ممثل العدل قائلا: إن اعتراض وزارة المالية علي النسبة كان في2016, وسابقا علي موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القانون, التي جاءت بتاريخ22 فبراير2017, موضحا أن اعتراض المالية بشأنها طرح علي مجلس الوزراء, ووافق علي القانون بعد قراره بالإبقاء عليها. وتابع أن مفهوم العقار في القانون يشمل الأرض أو المباني, ونسبة ال20% كتعويض تكون وقت صدور القرار, أما التعويض العيني فينظمه القانون الساري, وهو ما أيده المستشار الخاص باللجنة محمد ربيع, قائلا: إن مشروع القانون جاء أكثر انضباطا من نص الدستور, بحيث يكون التعويض مقدما, ويعطيه ميزة بإعادة العائد.