توفيت جدة أولادي وتركت أموالا, ولم يكن لها أولاد غير زوجي المتوفي قبلها, والذي ترك لي خمسة أبناء, وكانت جدتهم تنوي أن تحج عنه في العام القادم إلا أنها توفيت , والآن هل يحق لنا أخذ الأموال التي كانت ستحج بها لرعاية أبنائي, حيث إن أبناء اخواتها يرفضون ذلك ويعتبرون رغبتها في الحج عن زوجي وصية يجب إنفاذها, علما بأنه قد حج عنه أقاربه عدة مرات من قبل, وأنا وأبنائي في حاجة لهذه الأموال عونا علي ظروف الحياة؟ يجيب عن الفتوي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فيقول: ما دامت المتوفاة المذكورة لم توص بالحج عن ولدها من مالها بعد وفاتها صراحة, فليس من حق أحد أن يستوفي نفقة الحج عنه من التركة قبل التقسيم تحت دعوي تنفيذ رغبة المتوفاة. ماحكم تهريب البضائع؟ يجيب عن الفتوي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فيقول: عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعا, وممنوعة قانونا, لأنها تضر باقتصاد الدول وعملتها وصناعتها وإنتاجها الوطني من جوانب كثيرة, وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة, وسواء في ذلك الاستيراد والتصدير, وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعاشهم, ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله. هذا إذا كانت البضائع المهربة داخله في السلع المسموح بتداولها ابتداء, فإن كانت سلعا ممنوعة فجرم تهريبها أعظم وإثمه أشد. ما حكم التجارة بالمخدرات والربح الناتج عنها والصدقة بها, وحكم المتاجرة بالخمور والدخان كذلك؟ تجيب عن الفتوي أمانة الفتوي بدار الإفتاء وتقول: التجارة بالخمر والمخدرات محرمة شرعا, لقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: لعن الله الخمر, وشاربها, وساقيها, وبائعها, ومبتاعها, وعاصرها, ومعتصرها, وحاملها, والمحمول إليه, وقوله صلي الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر, وكل خمر حرام وقوله تعالي:( ولاتلقوا بأيديكم إلي التهلكة), وكذلك الحال بالنسبة للدخان, لقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: لاضرر ولاضرار وقد ثبت ضرره. وكل ما ينتج من هذه المحرمات من أرباح فهو مال حرام خبيث. ترك رجل وصية قال فيها: أوصيكم بعد وفاتي إلي أبنائي وبناتي وزوجتي أن يوزع ثلث مالي ما أملك من عقارات ودكاكين ومحلات تجارية وفلوس نقدية أن يوزع علي الفقراء والصدقات وجميع أفعال الخير والصدقات الجارية. ولكن ابنا من أبنائه كان يعمل معه في التجارة, قام بتقدير التركة, ثم جنب ثلث إجمالي التركة في عقارات فقط, وكان ذلك بموافقة جميع الورثة, ثم جعل هذه العقارات وقفا في سبيل الله تعالي يخرج ريعها كصدقة جارية علي الفقراء, ثم قام بإنشاء شركة تجارية بين الورثة بباقي التركة, وذلك لمدة عشر سنوات, والآن بعض الورثة يريد تقسيمها طبقا لما كانت عليه مما نص عليه الموصي. فهل ما صدر من هذا الابن صحيح, أم يجب إعادة توزيعها طبقا لنص الوصية؟ تجيب عن الفتوي أمانة الفتوي بدار الإفتاء وتقول: نفيد بأن لفظ الوصية في قول الموصي: أوصيكم بعد وفاتي إلي أبنائي وبناتي وزوجتي أن يوزع ثلث مالي وما أملك من عقارات ودكاكين ومحلات تجارية وفلوس نقدية أن يوزع علي الفقراء والصدقات وجميع أفعال الخير والصدقات الجارية... يحتمل إخراج الثلث من أعيان كل نوع من أنواع التركة علي حدة, بمعني أنه يجب علي الورثة أن يخرجوا ثلث العقارات, وثلث الدكاكين, وثلث المحلات التجارية, وثلث الفلوس النقدية, وهكذا.. بعينه لا بقيمته, وهذا هو الأقرب إلي لفظ الموصي, ويحتمل كذلك أن يكون المراد كما فهم الابن المذكور أن تقوم التركة كلها, ثم يخرج ثلث قيمتها الإجمالية للوصية من النوع الذي يتفق عليه الورثة, نقودا أو عقارا أو غير ذلك. وباتفاق الورثة جميعا علي تجنيب الثلث الإجمالي للتركة الخاص بالوصية وجعله في العقارات فقط, يصبح من المتعين حمل الوصية علي هذا المعني, ويصبح ذلك لازم التنفيذ, فيصح ما فعله هذا الابن من تجنيب ثلث قيمة التركة لوصية الأب وجعله في عقارات فقط برضا إخوته, ولكن جعله هذه العقارات وقفا في سبيل الله تعالي يخرج ريعها كصدقة جارية علي الفقراء تصرف غير صحيح, لأن هناك فارقا بين الوصية والوقف, فالوصية تذهب أعيانها إلي الموصي له, أما الوقف فيحبس أصله وتسبل ثمرته, وإذا كان للورثة أن يعينوا أحد الاحتمالين في فهم الوصية: هل يخرج الموصي به بعينه أو بقيمته فليس لهم أن يتصرفوا في الموصي به تصرفا يكر علي الوصية بالبطلان وهو حبسه عن الموصي لهم حتي ولو جعلوه وقفا. وعلي ذلك: فعلي الورثة أن يبيعوا كل العقارات التي اتفقوا علي تجنيبها لصالح وصية أبيهم لتذهب إلي الموصي لهم, وهم الفقراء والصدقات وغير هؤلاء ممن ذكرهم الأب في وصيته, وإذا أراد أحد الورثة أن يشتري شيئا من العقارات التي خصصت للوصية فله ذلك بشرط أن تكون بسعرها وقت الشراء, شأنه في ذلك شأن أي مشتر أجنبي. والله سبحانه وتعالي أعلم.