ظواهر الأزمة الإفتائية: بالاستقراء في ممارسات وتصرفات ذات صلة بالعمل الافتائي الشرعي في أيامنا هذه فإن ظواهر جعلت الفتوي الشرعية في أزمة وتترتب علي ذلك تداعيات تعود سلبا علي سمعة الدين الحق ومكانته وتأثيره فمن ذلك: أولا: الفتوي بغير علم: من المقرر شرعا أن الإفتاء بغير علم حرام, لأنه يتضمن الكذب علي الله عز وجل ورسوله سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ويتضمن إضلال الناس, وهو من الكبائر, لقوله سبحانه وتعالي:( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا علي الله ما لا تعلمون)(33 الأعراف). وجه الدلالة: قرن الله تبارك وتعالي جريمة الفتوي بغير علم بالفواحش والبغي والشرك ولقول سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, حتي إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا, فسئلوا, فأفتوا بغير علم, فضلوا وأضلوا, ومن أفتي بغير علم كان إثمه علي من أفتاه. ثانيا: الجرأة علي الفتوي: روي عن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: أجرؤكم علي الفتيا أجرؤكم علي النار. ومن الآثار: قال عبد الرحمن بن أبي ليلي رحمة الله تعالي: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يسأل أحدهم عن المسألة, فيردها هذا إلي هذا, وهذا إلي هذا, حتي ترجع إلي الأول. وورد:ما منهم يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه, ولا يستفي عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا, ونقل عن سفيان وسحنون: أجسر الناس علي الفتيا أقلهم علما, فالذي ينبغي للعالم أن يكون متهيأ للإفتاء, لا يتجرأ عليه إلا حيث يكون الحكم جليا في الكتاب أو السنة, أو يكون مجمعا عليه, أما فيما عدا ذلك مما تعارضت فيه الأقوال والوجوه وخفي حكمه, فعليه أن يثبت ويتريث حتي يتضح له وجه الجواب, فإن لم يتضح له توقف. ونقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالي: أنه كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها, وكان يقول: من أجاب فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه علي الجنة والنار, وكيف خلاصه, ثم يجيب. وعن الأثر قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالي يكثر أن يقول: لا أدري. ثالثا: تتبع المفتي للرخص: ذهب عامة العلماء إلي أنه ليس للمفتي تتبع رخص المذاهب, بأن يبحث عن الأسهل من القولين أو الوجهين ويفتي به, قد خطأ العلماء من يفعل ذلك, وقرروا فسق من يفعل ذلك, لأن الراجح في نظر المفتي هو في ظنه في حكم الله تعالي, فتركه والأخذ بغيره لمجرد اليسر والسهولة استهانة بالدين, شبيه بالانسلاخ منه, وإن فتي كل أحد بما يشتهي انحزم قانون السياسية الشرعية, الذي يقوم علي العدالة والتسوية, وهذا يؤدي إلي الفوضي وتضييع الحقوق بين الناس. رابعا: تساهل المفتي: من المقرر شرعا: أن المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحل الناس علي الوسط المعهود فيما يليق بالجمهور, فلا يذهب بهم مذهب الشدة, ولا يميل بهم إلي طرف الانحلال, وهذا هو الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة, فلا إفراط ولا تفريط, وما خرج عن الوسط فهو مذموم عند العلماء الراسخين. خامسا: اختلاف الأجوبة: من تداعيات غياب المنهجية العلمية في صحيح الفتوي الشرعية, وما سبق من ظواهر مسيئة ومعيبة, اختلاف الأجوبة, مما يوقع الناس في حيرة وظن وشك. وما يتصل بهذا الأمر: ما يلزم المستفتي طالب الفتوي إن اختلفت عليه أجوبة المفتين: أ إن سأل المستفتي أكثر من مفت, فاتفقت أجوبتهم, فعليه العمل بذلك إن إطمأن إلي فتواهم ب إن اختلفوا فالمعتمد: أن العامي ليس مخيرا بين أقوالهم يأخذ بما شاء ويترك ما شاء, بل عليه العمل بنوع من الترجيح مثل اعتقاد المستفتي في الذين أفتوه أيهم أعلم, ولا يتخير لأن في التخيير إسقاط التكليف, ومتي خيرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء لم يبق مرجع إلا اتباع الشهوات والهوي في الاختيار. سادسا: التحايل بخبر استفت قلبك: الخبز مع صحته فهو في واقع الأمر عين تخص صحابيا رضي الله عنه رزقه الله عز وجل نور القلب, وعلي فرض العموم والإطلاق, فهو للعالمين بالأدلة ومواردها, وليس لعوام كحاطب ليل, فلو ترك الحبل علي الغارب لارتكبت محرمات من شذوذ أقوال هي سقطات وعثرات ينبغي تركها. وختاما: تذكرة لما تعيها أذن واعية:( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب إن الذين يفترون علي الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم).117,116 النحل) ولكل مجتزئ مستهين بعظم الفتوي الشرعية: أ يا أهل العلم يا ملح البلد من يصلح الملح إذ الملح فسد ب لغير العلماء:( وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)( الآية الأولي الطلاق)