اقام المركز المصري للنزاهة والشفافية دعوي قضائية للمطالبة بتشكيل محكمة الغدر المختصة بمعاقبة موظفي الدولة المتهمين في قضايا فساد باحكام اضافية طبقا لمواد قانون العقوبات. وطالبت الدعوي المقامة ضد وزير العدل بصفته بسرعة تشكيل محكمة الغدر طبقا لما نص عليه القانون173 لسنة1953 المسمي بقانون الغدر لمعاقبة كل من ارتكب جريمة الغدر لمن كان موظفا عاما او وزيرا او عضوا بالمجالس البرلمانية او المحلية او الهيئات والمؤسسات العامة. وأكدت الدعوي علي ان نصوص هذا القانون سارية ولم يتم إلغاؤه لكن وزير العدل امتنع عن تشكيل هيئة محكمة الغدر, وقد حدد هذا القانون الجرائم التي يعاقب عليها بإفساد الحكم أو الحياة السياسية والاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها واستغلال النفوذ والحصول علي كسب غير مشروع أو ميزة ذاتية لنفسه أو غيره, كما يعاقب علي كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير علي القضاء والتدخل الضار بالمصلحة العامة في اعمال الوظيفة. اوضحت صحيفة الدعوي ان عقوبات قانون الغدر قد نصت علي العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية من البرلمان أو المجالس المحلية والحرمان من حق الانتخاب او الترشح لمدة اقلها5 سنوات من تاريخ الحكم, والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات التي تخضع لاشراف السلطات العامة ومن أي وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها5 سنوات من تاريخ الحكم. كذلك الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين او المهن ذات التأثير في تكوين الرأي العام او تربية النشء أو المهن ذات التأثير علي الاقتصاد القومي مدة اقلها5 سنوات من تاريخ الحكم, والحرمان من المعاش كله أو بعضه ويجوز للمحكمة اسقاط الجنسية المصرية عن الغادر. وطالبت الدعوي بسرعة تشكيل محكمة الغدر من اثنين من اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء تتولي رفع دعوي الغدر علي كل غادر ويمكن للجنة ان تنتدب رجال القضاء او النيابة لإجراء تعديل تشريعي بهذا التشكيل. واستعرضت الدعوي الوسائل والاساليب التي افسد من خلالها الحزب الوطني المنحل, الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال انفراد رموزه بالسلطة. وطالبت بسرعة تشكيل محكمة الغدر وإلغاء القرار السلبي لوزير العدل بالامتناع عن اصدار قرار تشكيلها.