تسلم مجلس النواب مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية, مساء أمس, والتي شملت استبدال150 مادة, واستحداث44 أخري, وتعد الأوسع علي القانون منذ صدوره في عام1950, حيث أدخلت تغييرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية, والأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي. واستحدثت التعديلات طريقة جديدة للإعلان القضائي, وربطه بالرقم القومي, والهاتف المحمول, وتنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده, والتعويضات حال التضرر في حالات حددها القانون, ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين, وتنظيم أوامر المنع من السفر, والإدراج علي قوائم ترقب الوصول. وحظرت التعديلات نقل جلسات المحاكمة, أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة, وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها علي نحو غير أمين, أو من شأنه التأثير علي حسن سير العدالة. وأجازت التعديلات لعضو النيابة, إذا تبين بعد استجواب المتهم, والاستماع لأقواله, أن الدلائل كافية, إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطيا لمدة أقصاها24 ساعة تالية للقبض عليه, وإلزام عرض الأوراق علي القاضي الجزئي, ليصدر أمرا مسببا بما يراه, بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس لمدة أو مدد متعاقبة, بحيث لا تزيد كل منها علي15 يوما, ولا يزيد مجموعها علي45 يوما. ونصت في حالات الجنح علي ألا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي ثلاثة أشهر, ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة, ويجب علي النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام علي الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلي المحكمة المختصة, وإلا وجب الإفراج عن المتهم.