أودعت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلي حيثيات حكمها بمعاقبة أحمد مصطفي إبراهيم محمد الشهير بالمستريح بالسجن15 سنة وتغريمه150 مليون جينه والزامه برد266 مليون جينه للمدعين بالحق المدني وإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المختصة ونشر الحكم علي نفقة المتهم في جريدة رسمية لاتهامه بالنصب والاستيلاء علي ملايين الجنيهات من مواطنين بزعم توظيفها في مشروعات استثمارية. وجاءت الحيثيات التي تنفرد الأهرام المسائي بنشرها في200 صفحة وتضمنت سرد أسباب الحكم وكشفا بأسماء المجني عليهم وأقوال45 شاهد إثبات وتضمنت أيضا الدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع ورد المحكمة عليها وكشفا مكونا من100 ورقة بإجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهم من300 ضحية وبلغت266 مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالقضية رقم951 حصر جرائم اقتصادية لسنة2015 ورقم1003 كلي شمال الجيزة لسنة2015 إنها أصدرت حكمها السابق طبقا لنص المادة146 لسنة1988 من قانون العقوبات والخاصة بجرائم تلقي الأموال واستثمارها بدون وجه حق وطبقا لنص المادة304 فقرة ب من قانون الإجراءات الجنائية وأوضحت المحكمة انها عاقبت المتهم بالحد الأقصي للعقوبة المقررة بالمادة السابقة والتي تنص أن لا تقل مدة العقوبة عن3 سنوات ولا تزيد علي15 سنة حتي يكون عبرة لغيره كما أكدت انها عاقبته بتغريمه150 مليونا لأن القانون يشترط أن لا تتجاوز الغرامة ثلثي المبلغ الذي تحصل عليه المتهم. وقالت الحيثيات إن المحكمة أيقنت بتورط المتهم في إرتكاب الجرائم المسندة إليه واطمأنت المحكمة لادلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة وأكدتها أقوال الشهود والتحريات والمداولة قانونا وأيضا من واقع مطالعتها بكل الأوراق التي تمت بشأن الواقعة وتداول الجلسات وسماع المرافعات الشفوية وتمثلت في تلقي المتهم أحمد مصطفي الشهير بالمستريح أموالا بلغت266 مليونا و382 ألف جنيه من300 ضحية لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة والاستثمار العقاري نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلي11% من رأس المال بالمخالفة لاحكام القانون الشركات العاملة في مجال تلقيه الأموال لاستثمارها والتزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه, بتلقيه الأموال في عام2011 إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية.2015 وأضافت الحيثيات: أن الواقعة علي الصورة المتقدمة تبين وقوعها وتوفرت الأدلة علي صحتها من أقوال المجني عليهم, وبما دلت عليه تحريات الشرطة وكذا التقرير الفني للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة البحث الجنائي والتقت أقوالهم علي تورط المتهم في الجرائم المسندة إليه بتوظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية وأوضحت الحيثيات أن هيئة المحكمة استمعت إلي أقوال المجني عليهم الذين أكدوا أنهم اعطوا المتهم أموالهم بهدف استثمارها بعائد يبدأ من6% إلي11% نسبة شهرية ولكنه نصب عليهم والاستيلاء عليها وأكد شهود الاثبات إرتكاب المتهم الجرائم المسندة إليه والمتمثلة في النصب علي المواطنين وسردت المحكمة الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهم حيث أكد الدفاع أن ما حدث هو علاقة تجارية بين المتهم وأقاربه وجيرانه وهو ما نفته تحريات مباحث الأموال العامة وأقوال المجني عليهم وأكدوا أن المتهم استولي علي أموالهم لتوظيفها نظير فوائد شهرية متفاوتة وكشفت المحكمة عن أنها استجابت لطلب الدفاع بالتصالح وأعطت المتهم فرصة للسداد تمثلت في3 أشهر كاملة وهي الفترة التي حجزت فيها المحكمة الدعوي للحكم بدأ من شهر ديسمبر الماضي وحتي صدور الحكم وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها توافر الركنين المادي والمعنوي في هذه الجريمة حيث إن المتهم تلقي أموال المواطنين بناء علي اتفاق مبرم بين الطرفين بغرض توظيفها مقابل فوائد متفاوتة في مشروعات مختلفة. وقالت المحكمة إنه بالنسبة لاسترداد المجني عليهم لأموالهم فإن النيابة العامة هي جهة الاختصاص المسئولة عن إعادة هذه الاموال لأصحابها وتنفيذ الحكم الصادر برد الأموال للمجني عليهم من الأموال الثابتة والسائلة التي يمتلكها المتهم.