أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قرارا بتنظيم توزيع الرموز الانتخابية سواء علي المرشحين للقوائم أو الفردي. وتضمن القرار أن تتقدم القائمة المترشحة, بعد تقديم أوراق ترشحها إلي لجنة المحافظة, بطلب إلي اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابي الذي تطلب تخصيصه لها, ويقدم المترشحون في النظام الفردي, ضمن أوراق الترشح, إلي لجنة انتخابات المحافظة طلبا يحددون فيه الرمز الانتخابي الذي يطلبون تخصيصه لهم. كما نص علي أن ترسل أوراق الترشح المقدمة من القوائم ومن المترشحين في النظام الفردي من لجنة انتخابات المحافظة أولا بأول إلي لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح, للفصل في قبول أوراق الترشح أو رفضها, وفي صفة المرشح وانتمائه الحزبي, ويعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح كشفان, يخصص احدهما لمترشحي القوائم والآخر لمرشحي المقاعد الفردية, ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية. وأشار إلي أنه في خلال الأيام الثلاثة المذكورة تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتخصيص الرموز الانتخابية للقوائم التي تم قبول أوراق ترشحها, كما تقوم لجنة انتخابات المحافظة بتخصيص الرموز الانتخابية لمن تم قبول أوراق ترشحهم في النظام الفردي, وذلك وفقا للقواعد المبينة في المادة التالية: تخصص أولا الرموز المطلوبة لقوائم الأحزاب- ولها أن تطلب من اللجنة العليا للانتخابات تخصيص رمز موحد واحد- وفي حالة التزاحم بين القوائم الحزبية تكون الأولوية في الاختيار للقائمة التي سبق تخصيص رمز لها في أي انتخابات سابقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية, وعند عدم توافر هذا الشرط يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة علي تأسيس الحزب, ولا تسري هذه القواعد علي الأحزاب المتنازع عليها. وأوضح أنه تخصص بعد ذلك بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات, الرموز الانتخابية المطلوبة للقوائم الأخري سواء كانت القائمة الواحدة تتضمن مرشحي أكثر من حزب أو مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم, وعند التزاحم تجري قرعة علنية بين القوائم المتزاحمة ويخصص رمزا انتخابيا واحدا للقائمة. كما تضمن أن تخصص بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة, الرموز الانتخابية الباقية, للمرشحين في النظام الفردي طبقا لأسبقية تقديم طلب الترشح, وأشار القرار إلي أنه يجوز للقائمة أو للمرشح في النظام الفردي, إذا رأي حصول مخالفة للقواعد الموضحة بهذا القرار, أن يتقدم خلال مدة عرض كشوف المرشحين إلي اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للقوائم, وإلي لجنة انتخابات المحافظة بالنسبة للمترشحين في النظام الفردي بطلب تعديل الرمز الذي خصص له, وللقائمة أو المرشح خلال ذات المدة طلب استبدال الرمز الانتخابي بآخر لم يسبق لأي مرشح الحصول عليه, ويترتب علي هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المرشح في بطاقة إبداء الرأي بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابي الجديد. تشكل لجنة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا, لتلقي طلبات تخصيص الرموز الموجهة إلي اللجنة العليا للانتخابات لفحصها وإعداد تقرير بالرأي بشأنها, ولرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضوية اللجنة المشار إليها من يراه من الخبراء. وقد أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة أمس قرارا بالجدول الزمني لمواعيد انتخابات مجلس النواب بحيث يتم تقديم طلبات الترشح في المرحلتين الأولي والثانية خلال الفترة من8 إلي17 فبراير المقبل علي أن يتم تقديمها وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات والبت في صفة المرشح. كما قررت اللجنة أن تجري الدعاية الانتخابية خلال الفترة من26 فبراير وحتي20 مارس بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولي وتحديد الفترة من3 أبريل وحتي24 أبريل للدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية. كما حددت اللجنة الفترة من18 فبراير وحتي20 فبراير لعرض كشوف المرشحين فردي أو قوائم في المرحلتين ونشر أسمائهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار, وكذلك تقديم الطعون علي قرارات لجان فحص طلبات الترشح في المرحلتين أمام محكمة القضاء الإداري وتحديد الفترة من21 إلي25 فبراير لنظر الطعون الخاصة بالمرحلتين أمام محكمة القضاء الإداري والفصل فيها. كما حددت اللجنة يوم26 فبراير موعدا لتعد فيه لجنة الانتخابات بالمحافظة كشفين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردي والآخر أسماء مرشحي القوائم, علي أن يتضمن كشف المرشحين بالنظام الفردي الحزب الذي ينتمي إليه أن وجد وتعرض الكشوف في الدائرة الانتخابية وذلك بالنسبة لدوائر محافظات المرحلة الاولي وكذلك بدء الدعاية في المرحلة الانتخابية الأولي.