الخطأ أمر وارد في مهنة الصحافة, وتصحيحه واجب بأمر القانون, وكبريات الصحف في العالم بها زاوية ربما تكون ثابتة أو تظهر حسب الحاجة, تحت عنوان: تصويبات. والصحف المحترمة تقوم من تلقاء نفسها بتصويب ما قد يصدر في عدد الأمس من أخطاء في المعلومات أو في الأرقام أو التواريخ أو الأسماء أو الأماكن, أو المصادر. باعتبار أن هذا واجب علي الصحيفة, وباعتباره حقا للقاريء, حتي لو لم يطلب ذلك, وهذه هي الأمانة وألف باء الأخلاقيات الصحفية. ثم هناك, نوعية من الأخطاء أكبر من هذا, تتعلق بسمعة شخص عام أو خاص, مسئول أو مواطن بسيط, شركة أو مؤسسة, جماعة عرقية أو مهنية أو دينية إلي آخره. هنا يكون الخطأ له طبيعة حساسة ومن الممكن أن يكون سببا في توتر أو صراع محدود أو واسع. لهذا يلزم الصحيفة أن تتحري الدقة وهي تنشر- أول مرة- وأن تتوخي القانون وهي تصوب ما يمكن أن تكون قد انزلقت إليه من خطأ. ربما لهذا السبب, وحماية للمجتمع من الفوضي, عمد القانون المصري إلي وضع تصور محدد لواجبات الصحفيين, ولم يتركها نهبا للاجتهادات التي ربما تعتمد علي العقل, أو مجالا للأهواء التي ربما تندفع بقوة الغرائز. حرية الصحافة, وحقوق الصحفيين, ثم واجباتهم... هذه الأركان الثلاثة, هي قوام الباب الأول من قانون تنظيم الصحافة الصادر عام1996, وكنا نحن الصحفيين شهودا علي ميلاده بل وشركاء في كتابته من خلال أطول جمعية عمومية لنقابة الصحفيين, وأظنه كان أطول وأخطر انعقاد لهذه النقابة العريقة.... ما يهمنا, في هذا السياق, هو الحديث عن واجبات الصحفيين, وهي تبدأ من المادة الثامنة عشرة, حتي المادة الثالثة والثلاثين. منها خمسة مواد, من الرابعة والعشربن إلي التاسعة والعشرين, تتحدث عن نشر التصحيح, ودور رئيس التحرير, وسلطته, وشروط النشر, والحالات التي يجوز فيها الامتناع عن نشر التصحيح, وعقوبة الامتناع. ونستكمل