الحجر الصحي بجنوب سيناء يتابع حالة الحجاج المصريين العائدين عبر ميناء نويبع    وزير العمل: 600 منحة مجانية لتدريب الشباب في مركز تدريب شركة الحفر المصرية    المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص منذ 2020 وحتى مايو 2025    هذه القافلة خنجر فى قلب القضية الفلسطينية    محمد يوسف يعاتب تريزيجيه بسبب إصراره على تسديد ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    كشف ملابسات تعدي أشخاص بالضرب على آخر في البحيرة    محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد زكى بدار السلام.. صور    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    الرئيس السيسي يؤكد لنظيره القبرصي رفض مصر توسيع دائرة الصراع بالشرق الأوسط    كاف يهنئ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد للملك المصري    وزير التموين يتابع مخزون السلع الأساسية ويوجه بضمان التوريد والانضباط في التوزيع    تنفيذ 25 قرار إزالة لتعديات على أراض بمنشأة القناطر وكرداسة    سعادة بين طلاب الثانوية العامة في أول أيام مارثون الامتحانات بالقليوبية    محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة لمتابعة انتظام الامتحانات في يومها الأول    وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بتكلفة 38 مليون جنيه    قرار قضائي عاجل بشأن عزل وزير التربية والتعليم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة    وصول جثمان نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم    عضو حزب المحافظين البريطاني: إسرائيل تقترب من تحقيق أهدافها    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    100 ألف جنيه مكافأة.. إطلاق موعد جوائز "للمبدعين الشباب" بمكتبة الإسكندرية    نظام غذائي متكامل لطلبة الثانوية العامة لتحسين التركيز.. فطار وغدا وعشاء    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعي بكلياتها أكتوبر المقبل    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    فوز طلاب فنون جميلة حلوان بالمركز الأول في مسابقة دولية مع جامعة ممفيس الأمريكية    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    المؤتمر السنوي لمعهد البحوث الطبية يناقش الحد من تزايد الولادة القيصرية    لأول مرة عالميًا.. استخدام تقنية جديدة للكشف عن فقر الدم المنجلي بطب القاهرة    ضبط 59.8 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وائل كفوري يشعل أجواء الصيف بحفل غنائي في عمّان 15 أغسطس    «الزناتي» يفتتح أول دورة تدريبية في الأمن السيبراني للمعلمين    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد في العلمين    الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها    أسعار الخضراوات اليوم الأحد 15-6-2025 بمحافظة مطروح    «أمي منعتني من الشارع وجابتلي أول جيتار».. هاني عادل يستعيد ذكريات الطفولة    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    أخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة.. تفاصيل    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    فيلم سيكو سيكو يحقق أكثر من ربع مليون جنيه إيرادات ليلة أمس    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    مجدي الجلاد: الدولة المصرية واجهت كل الاختبارات والتحديات الكبيرة بحكمة شديدة    مقتل ثلاثة على الأقل في هجمات إيرانية على إسرائيل    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‏60‏ ألفا من العاملين بالقطاع الصحي يستفيدون منها‏..‏ وبدء تطبيقها الشهر القادم‏..

الباب الاول نطاق تطبيق اللائحة مادة‏(1):‏ تسري أحكام هذه اللائحة علي المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الاولية وصحة الأسرة المبينة فيما يلي‏
‏1‏ المستشفيات العامة‏:‏ وهي المستشفيات المملوكة للدولة‏,‏ وتوجد في عاصمة المحافظة أو أي مركز إداري به أكثر من‏500‏ ألف نسمة‏..‏ وتبلغ سعتها السريرية‏200‏ سرير فأكثر‏,‏ وتباشر التخصصات العامة في الطب وتحدد التجهيزات ونسب الاشغال به وفقا لما يصدر عن قطاع الطب العلاجي من توصيفات‏.‏
‏2‏ المستشفيات المركزية من المستوي‏(‏أ‏):‏ وهي مستشفيات مملوكة للدولة‏,‏ وتوجد في كل مركز اداري يتراوح عدد السكان به من‏100‏ إلي‏500‏ ألف نسمة‏,‏ ويتراوح عدد الأسرة ما بين‏100‏ إلي‏199‏ سريرا‏,‏ وتحدد التخصصات الطبية به وكذلك التجهيزات ونسب الاشغال وفقا لما يصدر عن قطاع الطب العلاجي من توصيفات‏.‏
‏3‏ المستشفيات المركزية من المستوي‏(‏ ب‏):‏ وهي مستشفيات مملوكة للدولة‏,‏ وتوجد في كل مدينة تعدادها أقل من مائة ألف نسمة‏,‏ ويتراوح عدد الأسرة بها مابين‏50‏ الي‏99‏ سريرا‏,‏ وتحدد التخصصات الطبية وكذلك التجهيزات ونسب الأشغال وفقا لما يصدر عن قطاع الطب العلاجي من توصيفات‏.‏
‏4‏ المستشفيات النوعية‏:‏ وهي مستشفيات مملوكة للدولة وتخدم منطقة يقرب تعداد سكانها من‏500‏ ألف نسمة ولايزيد عدد الأسرة بها علي‏50‏ سريرا ويوجد بها عدد محدد من التخصصات لايزيد علي ثلاثة تخصصات‏.‏
‏5‏ وحدات الرعاية الصحية الاولية وصحة الأسرة‏:‏ وهي النموذج الاول للمنشآت الصحية‏,‏ وتقدم الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والاحالة‏,‏ والطوارئ للإسعافات الاولية في بعض هذه الوحدات‏,‏ وتمثل نقطة الاتصال الاولي للمنتفعين بالخدمات الصحة‏,‏ وبها طاقم او أكثر لتقديم الخدمة يتكون من طبيب بشري ومعاونيه‏,‏ وتختص كل وحدة برعاية عدد من الاسر يتراوح ما بين‏1000‏ إلي‏3000‏ أسرة من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للوحدة‏.‏ ويمكن للوحدات ان تقدم خدمة الاخصائي طبقا لتوافر الاطباء الاخصائيين
‏6‏ مراكز الرعاية الصحية الاولية وصحة الأسرة‏:‏ هي النموذج الثاني للمنشآت الصحية‏,‏ وهي تقدم الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والإحالة والطوارئ للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له‏,‏ الي جانب تقديم خدمات تخصصية طبقا لتوافر الاخصائيين من الأطباء ويمكن ان تتوافر بها دار للولادة الآمنة‏,‏ ويخدم المركز عددا من الأسر حتي‏20.000‏ أسرة‏.‏
الباب الثاني
‏(‏المستشفيات‏)‏
مادة‏(2):‏ يشكل بكل محافظة مجلس ادارة موحد لكل من المستشفيات العامة والمستشفيات المركزية والنوعية‏,‏ وتحدد اختصاصات كل منهما علي النحو المبين بالمواد التالية‏.‏
‏(‏الفصل الأول‏)‏
تشكيل واختصاصات مجلس ادارة المستشفيات العامة
مادة‏(3):‏ يشكل مجلس ادارة المستشفيات العامة بالمحافظة بقرار من المحافظ المختص‏,‏ لمدة لاتزيد علي ثلاث سنوات‏,‏ وذلك علي النحو التالي‏:‏
‏1‏ مدير مديرية الشئون الصحية‏.‏ رئيسا
‏2‏ وكيل أو مدير عام الطب العلاجي بالمديرية‏.‏ نائبا للرئيس
‏3‏ السكرتير العام للمحافظة أو السكرتير العام المساعد‏.‏ عضوا
‏4‏ مدير عام الاقليم التابعة له المحافظة بديوان عام وزارة الصحة عضوا
‏5‏ ثلاث علي الأكثر من مديري المستشفيات العامة بالمحافظة بالتناوب سنويا بناء علي ترشيح مدير المديرية‏.‏ عضوا
‏6‏ مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئؤن الصحية عضوا
‏7‏ مدير إدارة التمريض بالمديرية‏.‏ عضوا
‏8‏ مدير الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة‏.‏ عضوا
‏9‏ أحد أعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة علي ان تتم موافقة وزارة الصحة علي ترشيحه عضوا
ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة خلو ملف خدمته من اي جزاءات تأديبية او الاحالة للمحاكمة الجنائيه اوالتأديبية‏.‏
وللمجلس ان يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون ان يكون له صوت معدود في المداولة‏.‏
مادة‏(4):‏ يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا دوريا مرة كل شهر بناء علي دعوة من رئيسه مرفقا بها جدول الأعمال والمذكرات المعدة عن الموضوعات المعروضة علي المجلس‏,‏ وذلك قبل اجتماع المجلس بثلاثة أيام علي الأقل‏.‏
ولرئيس المجلس عند الضرورة دعوة المجلس للانعقاد دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الواردة في الفقرة السابقة‏.‏
كما يدعو المجلس للانعقاد إذا تقدم أغلبية الأعضاء بطلب لانعقاده‏,‏ علي أن يرفق بالطلب المسائل الداعية لذلك‏,‏ ولا يعرض في هذا الاجتماع إلا المسائل التي دعي المجلس من أجلها‏.‏
ويشترط لصحة الاجتماع حضور ثلثي الأعضاء علي الأقل‏,‏ وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات‏,‏ فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس‏.‏
مادة‏(5):‏ يكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس من بين الإداريين بالمديرية‏,‏ ولا يكون له صوت معدود في المداولة‏,‏ ويقوم أمين السر بتحرير محاضر الجلسات متضمنة ما دار في الاجتماع من مناقشات‏,‏ وما اتخذ من توصيات وقرارات‏,‏ ويلتزم بتسجيلها علي حاسب آلي مؤمن‏,‏ وكذلك إنجاز جميع الأعمال الإدارية الخاصة بمجلس الإدارة‏.‏
ويصرف لكل من الرئيس والأعضاء بدل حضور جلسات بواقع مائتين وخمسين جنيها في كل جلسة من صندوق تحسين الخدمة بالمديرية‏.‏
مادة‏(6):‏ يباشر مجلس إدارة المستشفيات العامة بالمحافظة الاختصاصات التالية‏:‏
‏1‏ الإشراف علي تنفيذ السياسة الصحية بالمستشفيات العامة بالمحافظة في إطار السياسة العامة للدولة‏,‏ والخطة العامة لوزارة الصحة‏,‏ وذلك في إطار القوانين واللوائح السارية‏.‏
‏2‏ اعتماد احتياجات المستشفيات من العمالة المؤقتة وذلك في ضوء الاحتياجات الفعلية للمستشفي‏,‏ وتحديد سبل التمويل‏.‏
‏3‏ اعتماد الخطة والموازنة السنوية للمستشفيات والحسابات الختامية‏.‏
‏4‏ اعتماد أسعار الخدمات العلاجية والتشخيصية بما لا يجاوز‏100%‏ من أسعار الخدمات الصحية المبينة بالملحق رقم‏(1)‏ المرفق بهذه اللائحة‏,‏ وكذلك أسعار خدمات الأطباء المعتمدين من مدير المستشفي‏,‏ سواء كانوا من داخل أو خارج المستشفي‏,‏ والتي تقدم في غير أوقات العمل الرسمية لعلاج مرضاهم‏.‏
‏5‏ اعتماد الاحتياجات السنوية والعاجلة للأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات والمهمات والأغذية‏,‏ وتحديد وسائل تمويلها‏,‏ مع ضرورة إجراء دراسة اقتصادية من جهة مختصة فيما يخص تمويل شراء الأجهزة والمعدات‏.‏
‏6‏ الموافقة علي التوصيف الوظيفي للعاملين بالمستشفيات في إطار الهيكل العام المعتمد لها‏.‏
‏7‏ اعتماد التقارير المالية للمستشفيات‏.‏
‏8‏ قبول التبرعات والهبات طبقا للنظم واللوائح المعمول بها‏.‏
‏9‏ متابعة قيام الجهات المعنية بالرد علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماده‏.‏
‏10‏ متابعة التقارير الصادرة من الجهات المعنية بالجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمطابقة الأداء لمعايير الجودة‏.‏
الفصل الثاني
تشكيل واختصاصات مجلس إدارة المستشفيات المركزية والنوعية بالمحافظة‏.‏
مادة‏(7):‏ يشكل مجلس إدارة المستشفيات المركزية والنوعية بالمحافظة بقرار من المحافظة المختص لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات‏,‏ وذلك علي النحو التالي‏:‏
‏1‏ وكيل مديرية الشئون الصحية للطب العلاجي رئيسا‏.‏
‏2‏ أحد مديري الإدارات الصحية بالمديرية بالتناوب سنويا يرشحه مدير المديرية عضوا‏.‏
‏3‏ السكرتير العام المساعد للمحافظة عضوا‏.‏
‏4‏ مدير عام الإقليم التابعة له المحافظة بديوان عام وزارة الصحة أو من ينيبه عضوا‏.‏
‏5‏ اثنان من مديري المستشفيات المركزية والنوعية بالتناوب سنويا بناء علي ترشيحات مدير المديرية عضوين‏.‏
‏6‏ أحد أعضاء الإدارية العامة للشئون المالية والإدارية بالمديرية يرسخه مدير الإدارة عضوا‏.‏
‏7‏ مدير التمريض العلاجي بالمديرية عضوا‏.‏
‏8‏ أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية بالمديرية يرشحه مدير الإدارة عضوا‏.‏
‏9‏ أحد أعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة‏,‏ علي أن تتم موافقة وزارة الصحة علي ترشيحه عضوا‏.‏
ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة خلو ملف خدمته من أي إجراءات تأديبية أو الإحالة إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية‏.‏
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود في المداولة‏.‏
مادة‏(8):‏ تسري علي اجتماعات مجلس الإدارة ونظام التصويت وإصدار القرارات وبدل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال الأحكام المنصوص عليها في المادتين‏(4)‏ و‏(5)‏ من هذه اللائحة‏.‏
مادة‏(9):‏ يباشر مجلس إدارة المستشفيات المركزية والنوعية بالمحافظة ذات الاختصاصات المنصوص عليها في المادة‏(6)‏ من هذه اللائحة‏,‏ وذلك بالنسبة لهذه المستشفيات‏.‏
الفصل الثالث
سلطات ومسئوليات
مدير المستشفي
مادة‏(10):‏ يكون مدير المستشفي مسئولا عن إدارة أعمال المستشفي‏,‏ والتأكد من حسن وسلامة سير العمل به‏,‏ وعن جودة مستوي الخدمات التي يقدمها‏,‏ ويعتبر الرئيس المباشر لجميع العاملين به والممثل للمستشفي في علاقاته مع الغير‏,‏ وله أن يستعين بمجموعات عمل فنية من داخل المستشفي لمتابعة الأداء اليومي وحل مشكلات العاملين‏,‏ ويباشر علي الأخص المهام التالية‏:‏
‏1‏ تنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات بالمحافظات ومتابعة تنفيذ الخطط‏.‏
‏2‏ تحديد الاحتياجات السنوية للأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات والمهمات والأغذية وغيرها مما يلزم لقيام المستشفي بواجباته‏,‏ ثم عرضها علي مجلس إدارة المستشفيات بالمحافظة لاعتمادها‏.‏
‏3‏ التعاقد مع الأعداد المطلوبة من العمالة المؤقتة اللازمة لتشغيل المستشفي‏,‏ وذلك بعد التأكد من توافر الموارد المالية‏.‏
‏4‏ اعتماد تقييم أداء العاملين بالمستشفي شهريا قبل صرف الحوافز‏,‏ والتأكد من جودة الخدمات المقدمة طبقا لمعايير الجودة المحددة من قبل إدارة الجودة بديوان عام وزارة الصحة‏.‏
‏5‏ تقييم توصيات وتقارير المجلس الطبي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الأداء‏.‏
‏6‏ اقتراح التعاقد مع الأفراد أو الشركات أو الهيئات التي ترغب في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المستشفي‏,‏ وكذا التعاقد مع الشركات أو الهيئات لتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المستشفي من نظافة وتغذية ومغسلة وأمن وصيانة الأجهزة وغيرها‏,‏ والعرض علي مجلس الإدارة للاعتماد‏.‏
‏7‏ تقديم تقرير ربع سنوي إلي مجلس إدارة المستشفيات بالمحافظة عن نشاط المستشفي والمركز المالي له‏,‏ وما تم انجازه من الخطة المقررة لتطوير الخدمة بالمستشفي مع تقديم تقرير مجمع في نهاية العام المالي سنويا‏.‏
‏(‏الفصل الرابع‏)‏
المجلس الطبي بالمستشفي
مادة‏(11):‏ يشكل بكل مستشفي مجلس طبي‏,‏ يتكون من جميع رؤساء الأقسام الطبية والاكلينيكية بما فيها المعامل وأقسام الأسنان والصيدلية والتصوير الطبي والتمريض وغيرها‏.‏
ويعين رئيس المجلس الطبي بالانتخاب من بين ثلاثة من أعضاء المجلس الطبي يرشحهم مدير المستشفي‏,‏ ويكون التعيين لمدة سنتين‏,‏ يجدد لمرة واحدة فقط‏,‏ ولرئيس المجلس أن يتقدم للترشيح مرة أخري بعد مرور أربع سنوات علي الأقل من تاريخ انتهاء رئاسته للمجلس‏.‏
مادة‏(12):‏ يباشر المجلس الطبي الاختصاصات التالية‏:‏
‏1‏ تقديم التوصيات لمدير المستشفي بمستويات الخدمة المقترحة للمرضي‏.‏
‏2‏ تقييم الأداء الفني داخل الأقسام مع الاشراف علي تطبيق معايير جودة الأداء الفني بالأقسام المختلفة طبقا للمؤشرات المحددة بمعرفة إدارة الجودة بديوان عام وزارة الصحة‏.‏
‏3‏ دراسة التقارير المقدمة من اللجان الفنية بما فيها اقرار احتياجات المستشفي من الأجهزة وأولويتها واقتراح التوصيات اللازمة لتنفيذ ما ورد بها ورفعها لمدير المستشفي‏.‏
‏4‏ متابعة تطبيق بروتوكولات العلاج للأقسام المختلفة المعتمدة من قطاع الطب العلاجي بديوان عام وزارة الصحة إن وجدت‏.‏
‏5‏ إقرار الامتيازات الإكلينيكية الممنوحة للأطباء من داخل وخارج المستشفي والتي توضع بمعرفة رؤساء الأقسام الفنية المعنية ورفعها لمدير المستشفي للموافقة عليها‏,‏ وفي حالة عدم الموافقة يكون القرار مسببا‏,‏ وتشمل هذه الامتيازات نوع التدخل المسموح للطبيب بإجرائه بعد اكتساب المهارة المطلوبة أو السماح له بالعمل في غير الأوقات الرسمية لعلاج الحالات الخاصة‏.‏
‏6‏ دراسة المشاكل التي تعوق تقديم الخدمة الطبية الجيدة والسليمة علميا واقتراح الحلول المناسبة لها‏.‏
‏7‏ اعتماد أعداد العاملين بالأقسام واعتماد تقييم أدائهم‏.‏
‏(‏الفصل الخامس‏)‏
القواعد المنظمة للعلاج بأجر بالمستشفيات
مادة‏(13):‏ للمستشفيات أن تتقاضي أجورا اقتصادية نظير الخدمات الطبية التي تقدمها طبقا للقواعد الواردة بهذه اللائحة والملاحق المرفقة بها‏.‏
مادة‏(14):‏ يخصص للعلاج المجاني ما يعادل نسبة‏40%‏ من عدد الأسرة بالأقسام الداخلية بالمستشفي‏,‏ علي أن تكون أولوية استحقاق العلاج المجاني للمواطنين الحاصلين علي معاش الضمان الاجتماعي وبناء علي توصية لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفي علي أن تعتمد من مدير المستشفي‏,‏ بالإضافة إلي حالات الطوارئ وتشمل الحوادث والحالات الحرجة التي تقتضي التدخل السريع لانقاذ حياة المريض أو لمنع تفاقم الحالة علي أن تراجع أوراق التشخيص والعلاج لاحقا من قبل مدير المستشفي لإقرار الاستحقاق من عدمه‏.‏
مادة‏(15):‏ يحصل مقابل عبوة من جميع المترددين علي العيادات الخارجية‏,‏ يصدر بتحديد قيمته قرار من وزير الصحة‏.‏
مادة‏(16):‏ يحصل مبلغ ثلاثة جنيهات علي الأقل عن الفرد الواحد شاملا الأطفال مقابل زيارة المرضي في غير الأوقات المسموح فيها بالزيارة المجانية التي تحدد بلافتات في أماكن يسهل علي الزائر قراءتها‏,‏ ويشترط ألا تزيد الأيام المسموح خلالها بالزيارة علي أربعة أيام أسبوعيا تشمل يومي الجمعة والأحد‏,‏ ويجوز زيادة هذا المقابل بناء علي اقتراح مدير المستشفي واعتماد مجلس الإدارة‏.‏
‏(‏الفصل السادس‏)‏
القواعد العامة لإدارة صناديق تحسين الخدمة ومواردها وقواعد الصرف منها‏.‏
مادة‏(17):‏ تتكون موارد صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات من البنود التالية‏:‏
‏1‏ ما يتم تحصيله نظير تقديم خدمات علاجية أو تشخيصية بأجر للأفراد أو الهيئات أو المؤسسات‏.‏
‏2‏ مقابل عبوة الدواء الذي يحصل من المترددين علي العيادة الخارجية‏.‏
‏3‏ حصيلة إيجار الكافتيريا أو الأماكن التي تخصص لبيع الهدايا والزهور وخلافه‏,‏ بشرط ألا تسيء إلي المظهر العام للمستشفي أو تمثل خطرا علي السلامة المهنية أو البيئية أو أمان المرضي‏.‏
‏4‏ مقابل خدمات استخراج الشهادات الطبية‏.‏
‏5‏ حصة المستشفي في مقابل استخراج التقارير الثلاثية‏.‏
‏6‏ مقابل زيارة المرضي‏.‏
‏7‏ التبرعات النقدية التي يقرها مجلس الإدارة طبقا للقوانين واللوائح‏,‏ أما التبرعات العينية فلا يسمح بقبولها إلا بعد موافقة الجهة المختصة‏,‏ فلو كانت إنشاءات أو أعمال تشطيبات فيجب الحصول علي موافقة الإدارة الهندسية المعنية بالديوان العام‏,‏ أما إذا كانت أجهزة أو معدات فيجب الالتزام بما ورد في قرار وزير الصحة رقم‏121‏ لسنة‏2009.‏
‏8‏ عوائد ودائع وحسابات الصندوق‏.‏
‏9‏ أية موارد أخري يقرها مجلس الإدارة‏.‏
مادة‏(18):‏ تجنب نسبة‏25%‏ من صافي إيرادات أقسام الأشعة والمعمل بالمستشفي‏,‏ وتوزع علي العاملين بهذه الأقسام علي النحو التالي‏:‏
‏15%‏ للأطباء‏,7%‏ للفنيين‏(‏ فني معمل‏,‏ وفني أشعة‏,‏ وكيميائي‏),3%‏ للتمريض‏.‏
مادة‏(19):‏ بمراعاة ما جاء بالمادة السابقة توزع حصيلة صندوق تحسين الخدمة المنصوص عليها في البنود‏9,5,4,3,2,1‏ من المادة‏17‏ بعد تجنيب تكلفة الأدوية والمستلزمات للعلاج بأقسام العلاج بأجر والمعتمدة من الإدارة المالية بالمستشفي علي النحو التالي‏:‏
أ 40%‏ حوافز للأطباء والعاملين بالمستشفي‏.‏
ب 48%‏ لتحسين الخدمة بالمستشفي‏.‏
ج 2%‏ لصندوق تحسين الخدمة بمديرية الشئون الصحية‏.‏
د 3%‏ لإدارة الطب العلاجي والتمريض بالمديرية‏.‏
ه 2%‏ للاسعاف والطوارئ تحول إلي هيئة الاسعاف المصرية في حالة إنابتها عن مرفق الاسعاف المحلي في أداء الخدمة‏.‏
و‏5%‏ لصندوق تحسين الخدمة بديوان عام الوزارة علي أن يخصص‏1%‏ منها لدعم الاشراف المركزي والتدريب بقطاع الطب العلاجي وتمويل التعاقدات مع العمالة والخدمات المساعدة بأنواعه‏1%‏ لصرف مكافآت وحوافز للعاملين بالقطاع المذكور‏.‏
مادة‏(20):‏ تضاف الحصيلة المنصوص عليها في البنود أرقام‏6‏ 7‏ 8‏ من المادة‏(17)‏ إلي البند‏(‏ ب‏)‏ من المادة‏(19)‏ والمخصص لتحسين الخدمة بالمستشفي‏.‏
ماذة‏(21):‏ توزيع حصيلة البند‏(‏ أ‏)‏ من المادة‏(19)‏ والمخصصة لحوافز الأطباء والعاملين بالمستشفي علي النحو التالي‏:‏
‏1)2%‏ لمدير المستشفي‏.‏
‏2)1%‏ لنائب المدير أو الوكلاء مجتمعين توزع بينهم بالتساوي‏.‏
ويشترط أن يكون كل منها متفرغا‏,‏ وفي حالة عدم التفرغ يضاف الفارق إلي نسبة الأطباء‏.‏
‏3)1%‏ لكل من مدير الاستقبال والطوارئ ومدير العيادات ورئيس المجلس الطبي ورئيس قسم رعاية شئون المرضي‏,‏ وتوزع بينهم بالتساوي‏.‏
‏4)41%‏ للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي واخصائيي العلاج الطبيعي‏.‏
‏5)1%‏ للمدير المالي والإداري‏.‏
‏6)35%‏ لهيئة التمريض والفنيين والكيميائيين والوظائف الفنية المساعدة‏.‏
‏7)15%‏ للإداريين وباقي فئات العاملين‏.‏
‏8)4%‏ تصرف مكافآت بمعرفة مدير المستشفي للمتميزين من مختلف الوظائف والتخصصات وذلك وفقا للقواعد والمعايير التي يضعها القطاع العلاجي‏.‏
مادة‏(22):‏ يتولي مدير المستشفي متابعة الصرف من حصيلة صندوق تحسين الخدمة في حدود النسب الموضحة بالمادة‏(19)‏ ويتم الصرف من النسبة المخصصة لتحسين الخدمة بالمستشفي‏(48%‏ مضاف إليها حصيلة البنود‏8/7/6‏ من المادة‏(17)‏ في الأغراض التالية‏:‏
‏1)‏ شراء الأدوية‏,‏ وأفلام الأشعة‏,‏ والمستلزمات الطبية أو الأجهزة‏(‏ ان لزم الأمر‏)‏ بعد الرجوع إلي الشئون المالية بالمديرية وإدارة توصيف الأجهزة بالديوان العام وفي إطار اللوائح والقوانين المعمول بها وبمراعاة الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة‏.‏
‏2)‏ إصلاح وصيانة الأجهزة الطبية غير المغطاة بعقود صيانة أو غير الطبية والمعدات وصيانة المباني والأثاث‏.‏
‏3)‏ تحسين مستوي خدمات التغذية وتجديد الأثاث والمفروشات وزي العاملين‏.‏
‏4)‏ التعاقد مع الأطباء والفنيين والإداريين والعمال المؤقتين إن لزم الأمر‏.‏
‏5)‏ التعاقد مع الشركات أو الجهات المتخصصة لتحسين الخدمات كالنظافة أو أعمال الصيانة العاملة مثل صيانة شبكات المياه والصرف الصحي وإصلاح المصاعد‏.‏
‏6)‏ أية بنود أخري يقترحها مدير المستشفي ويعتمدها مجلس الإدارة علي ألا تصرف أية مبالغ لتجديد مكاتب مدير المستشفي أو الإدارة إلا بعد اعتماد الإدارة المركزية للامانة العامة بوزارة الصحة‏.‏
مادة‏(23):‏ توزع حصيلة البند‏(‏ ج‏)‏ من المادة‏19‏ والمخصصة لصندوق تحسين الخدمة بمديرية الشئون الصحية علي النحو التالي‏:‏
‏0.5%‏ للصرف علي تحسين الخدمة بالمديرية‏.‏
‏1.5%‏ حوافز العاملين بديوان المديرية توزع كالتالي‏:‏
‏20%‏ لمدير المديرية‏.‏
‏40%‏ للأطباء البشريين والصيادلة والأسنان العاملين بالوظائف الإدارية والإشرافية المسئولين عن متابعة العمل بالمستشفيات وطبقا لتقارير المعتمدة من مديري الإدارات المختصة بالمديرية توزع بينهم بالتساوي‏.‏
‏10%‏ لمشرفات التمريض بالمديرية‏.‏
‏20%‏ للماليين والإداريين ونظم المعلومات والشئون القانونية‏.‏
‏10%‏ للعمال والسائقين‏.‏
كما توزع حصيلة النبد‏(‏ د‏)‏ من المادة‏19‏ والمخصصة لإدارة الطب العلاجي والتمريض بالمديرية علي النحو التالي‏:‏
‏10%‏ للمدير العلاجي‏.‏
‏40%‏ للاطباء البشريين والصيادلة والأسنان العاملين بالوظائف الإدارية والاشرافية المسئولين عن متابعة العمل بالمستشفيات وطبقا لتقارير المرور المعتمدة من مديري الإدارات المختصة توزع بينهم بالتساوي‏.‏
‏15%‏ لمشرفات التمريض بالطب العلاجي المسئولين عن المرور بالمستشفيات وطبقا لتقارير المرور المعتمدة من مديري الإدارات المختصة‏.‏
‏25%‏ للماليين والإداريين ونظم المعلومات والشئون القانونية‏.‏
‏10%‏ للعمال والسائقين
وأية مخالفة في الصرف دون الالتزام بهذه الضوابط تعرض المسئول عنها للمساءلة القانونية‏.‏
مادة‏(24):‏ يتولي مدير المديرية الاشراف علي الصرف من الحصة المقررة لتحسين الخدمة بالمديرية‏,‏ وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة‏.‏
مادة‏(25):‏ يوقع مدير المستشفي علي شيكات الصرف توقيعا أولا‏,‏ وفي حالة غيابه يوقع نائب المدير أو الوكيل‏,‏ أما التوقيع الثاني فيكون لرئيس الوحدة الحسابية بالمستشفي أو الإدارة الصحية أو المنطقة الطبية بحسب الأحوال‏.‏
مادة‏(26):‏ تلتزم الإدارة المالية بمديرية الشئون الصحية باتباع نظام التحصيل والإيداع والتوريد والصرف والمراقبة المالية لموارد صندوق تحسين الخدمة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية‏.‏
مادة‏(27):‏ تلتزم الإدارة المالية بالمستشفي بمراعاة ما يأتي‏:‏
‏1)‏ مبدأ القيد المحاسبي بالمزدوج في التسجيل بالدفاتر المحاسبية‏.‏
ب‏)‏ إثبات المعاملات المالية التي تخص الإيرادات والمصروفات علي أساس الاستحقاق المحاسبي بجانب الحسابات الحكومية‏.‏
ج‏)‏ إنشاء قسم للتكاليف يتولي حساب التكلفة الحقيقية للخدمة لكل قسم فني‏,‏ وذلك لكل مريض يعالج بالنظام المجاني أو العلاج بأجر علي أن يراعي في حسابات التكلفة ما هو مخصص لاهلاكات الأصول الثابتة سواء كانت طبية أو غير طبية‏.‏
د‏)‏ إعداد موازنة تقديرية سنوية يشارك في إعدادها رؤساء الأقسام الفنية والإدارية‏,‏ وتعرض علي مدير المستشفي ثم علي مجلس إدارة المستشفيات بالمحافظة لاعتمادها‏.‏
ه‏)‏ إعداد تقارير مالية وقوائم تكاليف ربع سنوية تعرض علي مدير المستشفي ثم علي مجلس الإدارة بالمحافظة لاعتمادها‏.‏
و‏)‏ إمساك مجموعة مستندية ودفترية متكاملة وإعداد حسابات ختامية في نهاية السنة لإظهار نتيجة النشاط والمركز المالي للصندوق‏.‏
الباب الثالث
وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة
الفصل الأول
تشكيل واختصاصات مجلس إدارة وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة
مادة‏(28):‏ يشكل بكل محافظة مجلس إدارة لوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة بقرار من المحافظ المختص لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات‏,‏ وذلك علي النحو التالي‏:‏
‏1‏ مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة رئيسا‏.‏
‏2‏ مدير عام الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي بالمديرية أو مدير الرعاية الصحية الأولية نائبا للرئيس‏.‏
‏3‏ السكرتير العام بالمحافظة أو السكرتير العام المساعد عضوا‏.‏
‏4‏ المنسق المركزي لطب الأسرة بديوان عام الوزارة عضوا‏.‏
‏5‏ مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بالمديرية عضوا‏.‏
‏6‏ خمسة علي الأكثر من مديري الإدارات الصحية والمناطق الطبية بالمحافظة وذلك بالتناوب كل ستة أشهر عضوا‏.‏
‏7‏ اثنان من مديري الوحدات الصحية وأحد مديري المراكز الطبية بالتناوب كل ستة أشهر عضوا‏.‏
‏8‏ مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه عضوا‏.‏
‏9‏ مدير الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه عضوا‏.‏
‏10‏ مدير إدارة الأسنان بالمديرية عضوا‏.‏
‏11‏ مدير إدارة الصيدلة بالمديرية عضوا‏.‏
‏12‏ مندوب المالية بالمديرية عضوا‏.‏
‏13‏ أحد أعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة‏,‏ علي أن تتم موافقة وزارة الصحة علي ترشيحه عضوا‏.‏
ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة خلو ملف خدمته من أي جزاءات تأديبية أو الإحالة إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية‏.‏
مادة‏(29):‏ تسري علي اجتماعات مجلس الإدارة ونظام التصويت وإصدار القرارات وبدل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال الأحكام المنصوص عليها في المادتين‏(4)‏ و‏(5)‏ من هذه اللائحة‏.‏
مادة‏(30):‏ يباشر مجلس إدارة وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة بالمحافظة الاختصاصات التالية‏:‏
‏1‏ الإشراف علي تنفيذ السياسة الصحية بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة بالمحافظة في إطار السياسة العامة للدولة والخطة العامة لوزارة الصحة‏,‏ وطبقا للقوانين واللوائح السارية‏.‏
‏2‏ اعتماد احتياجات الوحدات والمراكز من العمالة المؤقتة طبقا للاحتياجات الفعلية‏.‏
‏3‏ اعتماد الموازنة السنوية التقديرية للوحدات والمراكز وإرسالها للإدارة المركزية للأمانة العامة في موعد أقصاه‏31‏ ديسمبر من السنة المالية السابقة للتنفيذ‏,‏ أي في‏2010/12/31‏ يتم اعتماد موازنة‏2012/2011‏ التقديرية‏.‏
‏4‏ اعتماد أسعار الخدمات العلاجية والتشخيصية بما لا يجاوز‏100%‏ من أسعار الخدمات الصحية المبينة بالملحق رقم‏(2)‏ بهذه اللائحة‏,‏ وكذلك أسعار الخدمات التي تقدم في غير أوقات العمل الرسمية من الأطباء من داخل وخارج الوحدات والمراكز لعلاج مرضاهم‏.‏
‏5‏ اعتماد الاحتياجات السنوية والعاجلة للأدوية والمستلزمات الطبية وإرسالها للإدارة المركزية للصيدلة‏,‏ وكذلك المستلزمات غير الطبية والمعدات والمهمات وغيرها‏,‏ وتحديد وسائل تمويلها‏.‏
‏6‏ اعتماد العقود الخاصة بالصيانة الدورية أو السنوية التي تبرم مع الشركات أو الهيئات لإصلاح أعطال الأجهزة والصيانة الدورية للمعدات والمباني والأثاث في حدود التمويل المتاح‏.‏
‏7‏ اقتراح تعديل التوصيف الوظيفي بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة‏,‏ وذلك للعاملين بالمراكز والوحدات في إطار الهيكل العام المعتمد مركزيا للوحدة أو المركز‏.‏
‏8‏ اعتماد الحسابات الختامية لصناديق تحسين الخدمة بوحدات ومراكز صحة الأسرة علي أن يتم تقديمها مجمعة من الإدارات الصحية أو المناطق الطبية‏.‏
‏9‏ قبول التبرعات والهبات طبقا للنظم واللوائح المعمول بها بما يتلاءم مع حزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية‏,‏ وفي حالة ورود تبرعات عينية في صورة أجهزة أو أثاث يجب أن يتوافق ذلك مع القواعد المحددة من الإدارة الهندسية بديوان عام وزارة الصحة‏,‏ وكذلك إدارة توصيف المعدات‏,‏ أما الإنشاءات فيجب الحصول علي موافقة نهائية من الإدارة الهندسية بوزارة الصحة علي التصميم‏,‏ وعلي المواد المستخدمة في التشطيبات‏.‏
‏10‏ اعتماد التعاقد مع الهيئات أو الشركات أو مراكز تقديم الخدمات الصحية المساعدة أو الأفراد‏,‏ لتحسين الخدمات التي تقدمها الوحدة أو المركز‏,‏ وكذا التعاقد مع الهيئات أو الشركات أو الأفراد لتقديم جميع الخدمات للوحدة أو المركز من نظافة وأمن وصيانة الأجهزة وغيرها‏,‏ علي أن يتم ذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية‏.‏
‏11‏ متابعة التقارير الصادرة من الجهات المعنية بالجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمطابقة الأداء لمعايير الجودة‏.‏
الفصل الثاني
سلطات ومسئوليات مدير الوحدة أو المركز
مادة‏(31):‏ يكون مدير الوحدة أو المركز مسئولا عن إدارة الوحدة أو المركز‏,‏ وتحسن أداء العمل ومستوي الخدمات المقدمة‏,‏ ويعتبر الرئيس المباشر لجميع العاملين بها والممثل للوحدة أو المركز في علاقاتها مع الغير‏,‏ ويباشر علي الأخص المهام الآتية‏:‏
‏1‏ تنفيذ قرارات مجلس إدارة وحدات ومراكز صحة الأسرة والرعاية الصحية الأولية بالمحافظة ومتابعة تنفيذ الخطط‏.‏
إمداد الوحدات والمراكز بالملفات العائلية وسجلات طب الأسرة‏.‏
إمداد المديريات بتعزيز لميزانية الدواء ومستلزمات التشغيل الخاصة بالمعمل والأسنان ومكافحة العدوي والنظافة‏.‏
أية مستجدات أخري تصدر بشأنها قرارات من قطاع الرعاية الصحية الاولية وتنظيم الأسرة والشئون الوقائية ويوزع الباقي من الحصيلة علي النحو التالي‏:‏
‏48%‏ لتحسين الخدمة بوحدات ومراكز صحة الأسرة والرعاية الصحية الأولية‏.‏
‏40%‏ حوافز الأطباء والعاملين بوحدات ومراكز صحة الأسرة والرعاية الصحية الأولية
‏4%‏ للإدارة الصحية أو المنطقة الطبية‏.‏
‏3%‏ لمديرية الشئون الصحية‏.‏
‏5%‏ لحساب صندوق تحسين الخدمة بديوان عام الوزارة علي ان يخصص‏1%‏ لتدعيم الإشراف المركزي لقطاع الرعاية الصحية الاولية وتنظيم الاسرة والشئون الوقائية بديوان عام وزارة الصحة‏,1%‏ لتمويل التدريب بقطاع الرعاية الصحية الاولية وتنظيم الاسرة والشئون الوقائية‏,1%‏ لصرف مكافآت للعاملين بقطاع الرعاية الصحية الاولية وتنظيم الاسرة والشئون الوقائية بديوان عام الوزارة‏.‏
مادة‏(38):‏ يتم الصرف من النسبة المخصصة لتحسين الخدمة بالوحدات والمراكز‏(48%)‏ علي البنود التالية‏:‏
دعم كافة احتياجات وحدات ومراكز الرعاية الصحية الاولية وصحة الاسرة من مستلزمات التشغيل والمستهلكات والدواء‏.‏ التي تزيد عما هو متاح ماليا من الموازنة العامة‏.‏
تمويل أعمال الصيانة للمباني والتجهيزات والمعدات‏.‏
التعاقد مع العمال والخدمات المساعدة بأنواعها‏,‏ مع الالتزام بالأعداد والتخصصات المحددة مسبقا من إدارة الموارد البشرية وشئون العاملين بالوزارة‏.‏
التعاقد مع الشركات او الجهات المتخصصة لتحسين الخدمة‏.‏
أية ينود يقترحها مديرو الوحدات والمراكز ومديرو الادارات الصحية او المناطق الطبية ويقرها مجلس ادارة الوحدات والمراكز‏.‏
ويورد الفائض من هذه النسبة والذي لم تستنفده الوحدة او المركز ويزيد علي مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري بنهاية السنة المالية الي حساب صندوق تحسين الخدمة بالمديرية للصرف منه علي مايقرره مجلس ادارة الوحدات والمراكز بالمحافظة طبقا لهذه اللائحة‏.‏
مادة‏(39):‏ توزع نسبة ال‏40%‏ المخصصة لصرف حوافز للأطباء والعاملين بوحدات ومراكز صحة الأسرة والرعاية الصحية الاولية علي النحو التالي‏:‏
‏(‏أ‏)5%‏ لمدير الوحدة أو المركز نظير القيام بتحمل أعباء الإدارة‏.‏
‏(‏ب‏)40%‏ للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة‏,‏ توزع فيما بينهم‏,‏ ويشمل ذلك مدير الوحدة إذا باشر العمل كطبيب وكانت له عيادة‏.‏
‏(‏ج‏)25%‏ للتمريض بالوحدة‏,‏ أو المركز‏.‏
‏(‏د‏)30%‏ للعاملين بالوحدة او المركز توزع بواقع‏15%‏ للفنيين ومساعدي المعمل والمراقبين والملاحظين الصحيين والأخصائي الاجتماعي والمثقف الصحي والرائدات الريفيات‏,10%‏ للكتبة‏,5%‏ لخدمات المعاونة‏.‏
مادة‏(40):‏ توزع نسبة ال‏4%‏ المخصصة للإدارة الصحية او المنطقة الطبية علي النحو التالي‏:1%‏ للصرف علي تحسين الخدمة من صيانة المبني الاثاث المعدات مستلزمات التشغيل وأجور الخدمات المعاونة‏.‏
‏3%‏ حوافز العاملين بالإدارة الصحية او المنطقة الطبية توزع كالتالي‏:‏
‏10%‏ حد أقصي لمدير الإدارة الصحية او المنطقة الطبية‏.‏
‏40%‏ حد أقصي للأطباء البشريين والصيادلة والأسنان العاملين بالوظائف الإدارية والإشرافية بالادارة الصحية‏.‏
‏10%‏ حد أقصي لمشرفات التمريض
‏10%‏ حد أقصي للمراقبين الصحيين
‏20%‏ حد أقصي للماليين والإداريين ونظم المعلومات والشئون القانونية
‏10%‏ حد أقصي للعمال والسائقين‏.‏
كما توزع نسبه ال‏3%‏ المقررة لمديرية الشئون الصحية علي النحو التالي‏:‏
‏1%‏ للصرف علي تحسين الخدمة بالمديرية من صيانة المبني الأثاثات المعدات مستلزمات التشغيل وأجور الخدمات المعاونة‏.‏
‏2%‏ حد أقصي حوافز العاملين بديوان المديرية توزع كالتالي‏:‏
‏10%‏ حد أقصي لمدير مديرية الصحة‏.‏
‏40%‏ حد أقصي للأطباء البشريين والصيادلة والأسنان العامليين بالوظائف الإدارية والإشرافية بالمديرية‏.‏
‏10%‏ حد أقصي لمشرفات التمريض بالمديرية‏.‏
‏10%‏ حد أقصي للمراقبين الصحيين‏.‏
‏20%‏ حد أقصي للماليين والإداريين ونظم المعلومات والشئون القانونية
‏10%‏ حد أقصي للعمال والسائقين‏.‏
مادة‏(41):‏ لايتعارض صرف الحوافز والمكافآت المنصوص عليها في هذا الفصل مع أي حافز آخر او مكافأة يتقاضاها العاملون بالوحدات والمراكز والإدارات والمناطق والمديريات‏,‏ كما لايشترط التفرغ لصرف هذه الحوافز‏,‏ ويقصد بالتفرغ عدم ممارسة المهنة خارج أوقات العمل الرسمية‏.‏
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة‏(42):‏ يقوم أمناء السر بمجالس الادارات المختلفة تحت أشراف رؤساء هذه المجالس بإرسال صورة الكترونية من قرارات وتوصيات المجلس الي الادارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة بديوان عام الوزارة شهريا لحفظها الكترونيا‏,‏ وذلك للقيام بمراجعة ومتابعة القرارات والتوصيات التي تصدرها مجالس الادارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة العامة لوزارة الصحة‏.‏ كما ترسل صورة من ملف العضوية الي الادارة المذكورة للرجوع اليها عند الاقتضاء‏.‏
مادة‏(43):‏ لمدير المستشفي ان يتعاقد عند الحاجة مع الاطباء او الهيئات والشركات وغيرها للعمل بالمستشفي‏,‏ وذلك خصما من النسبة المقررة لتحسين الخدمة بالمستشفي‏,‏ ويتم تحديد الأجر بناء علي اقتراح مدير المستشفي واعتماد مجلس الادارة‏.‏
مادة‏(44):‏ تحدد اسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الاولية وصحة الأسرة بالمحافظات وفقا للأسعار المبينة بالملحقين رقمي‏2,1‏ المرافقين لهذه اللائحة‏,‏ وتزاد هذه الأسعار بقرار من وزير الصحة بنسبة لا تزيد علي‏10%‏ في أول يوليو من كل عام إن لزم الأمر‏,‏ وذلك لتغطية الزيادة في التكاليف والأسعار الخاصة بالمستلزمات والأدوية والعمالة‏,‏ ويستثني من ذلك المحافظات أو المناطق الطبية أو الإدارات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة‏,‏ في ضوء الظروف الخاصة لكل منها‏.‏
مادة‏(45):‏ لا يجوز التعديل في عدد الأسرة بالزيادة أو النقصان أو إدخال خدمة جديدة ذات مهارة إكلينيكية‏,‏ أوبناء مستشفيات‏,‏ أو إنشاء أقسام جديدة داخلها‏,‏ إلا بعد الحصول علي موافقة قطاع الطب العلاجي‏.‏
مادة‏(46):‏ يجوز التعاقد عن طريق الإعلان لشغل وظيفة مدير المستشفي‏,‏ وتكون له جميع السلطات التنفيذية والإشرافية المقررة للمدير المعين‏.‏
مادة‏(47):‏ لا يجوز إنشاء أي صناديق فرعية أو رئيسية أو حسابات فرعية لأي تخصص بالمستشفي خلاف الصندوق الرئيسي لتحسين الخدمة‏.‏
مادة‏(48):‏ يجوز إنشاء عيادات مسائية بعد الساعة الخامسة بالمستشفيات لجذب الأطباء الراغبين في تحسين دخلهم‏,‏ وذلك بمقابل يحدده الطبيب شخصيا‏,‏ ويسلم له في نهاية اليوم مخصومة منه الضرائب المستحقة‏,‏ ويعلق اسم الطبيب علي باب العيادة في أثناء عمله بها‏,‏ ويتولي القطاع العلاجي وضع الضوابط اللازمة لعمل هذه العيادات‏.‏
ويحق للطبيب إجراء الجراحات أو التدخلات لمرضاه بعد الساعة الخامسة مساء‏,‏ وذلك طبقا للأسعار المحددة بالملحق رقم‏(1)‏ المرفق‏,‏ مضافا إليها نسبة‏25%‏ علي أن يحصل المستشفي علي مستحقاته عن هذه الحالات مقدما‏,‏ وأن تخصم المبالغ المستحقة كأجر إضافي للأفراد المعاونين من تمريض وفنيين وماليين بنسبة‏20%.‏
ويشترط لقيام الطبيب بهذا العمل الحصول علي خطاب معتمد ومختوم من مدير المستشفي‏,‏ وأن يقضي فترة الكشف علي المرضي مجانا بالكامل‏,‏ طبقا لما هو مثبت بدفاتر الحضور والانصراف بالنسبة للأطباء العاملين بالمستشفي‏.‏
مادة‏(49):‏ مع عدم الإخلال بماورد بالمادة‏(32)‏ تخصص الفترة من الساعة‏9‏ صباحا حتي الساعة‏1‏ ظهرا للعلاج المجاني بالمستشفيات‏,‏ والفترة من الساعة‏1‏ ظهرا حتي الساعة‏5‏ مساء للعلاج الاقتصادي بهذه المستشفيات‏.‏
ويكلف أحد نواب مدير المستشفي بالإشراف علي جميع خدمات العلاج بأجر التي يقدمها المستشفي‏.‏
مادة‏(50):‏ يحق للمستشفي استخدام الأسعار الأعلي من قائمة الأسعار المرفقة بهذه اللائحة عند التعاقد مع الشركات‏,‏ أو التأمين الصحي‏,‏ كما يجوز لمدير المستشفي الأخذ بإحدي قوائم الأسعار المعتمدة من وزارة الصحة في حالة نظام الاتفاقية الشاملة‏.‏
وتراجع هذه القائمة سنويا بواسطة اللجنة العليا لتسعير الخدمات الصحية بوزارة الصحة‏.‏
مادة‏(51):‏ ينشأ بكل مستشفي قسم للصيانة الطبية والعامة يرأسه مهندس أو مساعد مهندس يشرف علي جميع الحرفيين وفنيي الأجهزة ويكون مسئولا عن صيانة المباني وإصلاح الأجهزة ووسائل الاتصال بالمستشفي‏,‏ كما ينشأ بكل مستشفي قسم لرعاية شئون المرضي‏,‏ يشرف علي التمريض والعيادات الخارجية والإدارة الفندقية‏(‏ نظافة أمن تغذية‏)‏ يرأسه طبيب‏,‏ أو ممرضة حاصلة علي مؤهل عال أو إداري حاصل علي مؤهل عال وله خبرة سابقة لا تقل عن خمس سنوات في إدارة مثل هذه الأعمال‏.‏
مادة‏(52):‏ تصرف الحوافز والمكافآت من صندوق تحسين الخدمة طبقا للمعايير المعتمدة‏,‏ والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة‏.‏
مادة‏(53):‏ يكون للمستشفيات والوحدات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة هيكل تنظيمي خاص تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانونا‏.‏
مادة‏(54):‏ يطبق نظام طب الأسرة بالوحدات والمراكز التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية بعد إعدادها لذلك‏,‏ ويطلق عليها اسم وحدات صحة الأسرة أو مراكز صحة الأسرة‏.‏
مادة‏(55):‏ يتم الإعلان عن وظيفة مدير الإدارة الصحية‏,‏ ويمكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة التقدم لشغل الوظيفة‏,‏ ويتم عقد لجنة للاختبار مركزيا في قطاعات الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة والطب الوقائي‏.‏
مادة‏(56):‏ يعقد اجتماع شهري برئاسة مدير الإدارة الصحية أو المنطقة الطبية مع مديري وحدات ومراكز صحة الأسرة والرعاية الصحية الأولية بالإدارة أو المنطقة في حضور ممثل وزارة المالية‏,‏ وذلك لمناقشة احتياجات الوحدات والمراكز واتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأنها‏.‏
مادة‏(57):‏ لا يجوز للمنتفع بالخدمة الصحية فتح أو تجديد الملف العائلي في غير المنشأة الصحية التي يقع في دائرتها محل إقامته إلا في حالة تغيير محل الإقامة وتقديم ما يبثت ذلك‏.‏
مادة‏(58):‏ الوحدات الصحية التي ليس لديها حساب بنكي تقوم بفتح حساب باسمها بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري‏,‏ ويتعين علي الإدارة الصحية تحويل الأرصدة الخاصة بهذه الوحدة لدي الإدارة إلي حساب الوحدة بحد أقصي خمسة آلاف جنيه‏,‏ ويؤول الباقي فيما يزيد علي خمسة آلاف جنيه إلي حساب تحسين الخدمة بمديرية الشئون الصحية لاستخدامها فيما يقرره مجلس إدارة الوحدات والمراكز طبقا لهذه اللائحة‏.‏
مادة‏(59):‏ يجوز للوحدة أو المركز التعاقد مع صيدليات خاصة لصرف الأدوية الخاصة بالعلاج الاقتصادي والخاص بخصم‏10%‏ كحد أدني للمنتفعين‏,‏ وفقا لنموذج تعاقد يكون موحدا ومعتمدا من إدارة الشئون القانونية والإدارة المركزية للصيدلة بديوان عام وزارة الصحة‏.‏
مادة‏(60):‏ تعفي الفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي من سداد المقابل المادي للخدمات المقدمة بوحدات ومراكز صحة الأسرة والرعاية الصحية الأولية‏.‏
مادة‏(61):‏ تقوم كل إدارة صحية بفتح حساب باسمها بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري‏.‏
مادة‏(62):‏ يطبق الأساس النقدي في العمل المالي‏,‏ فلا يتم اعتبار أي إيراد ما لم يتحقق فعلا‏,‏ ولا يعتبر أي مصروف ما لم يتم إنفاقه‏,‏ وتصرف الحوافز والمكافآت من صندوق تحسين الخدمة علي أساس المبالغ المحصلة فعليا وليس علي أساس المبالغ المستحقة‏.‏
مادة‏(63):‏ تلتزم إدارة التفتيش الفني بوزارة الصحة بتكوين فرق للتفتيش لمتابعة مدي التزام المستشفيات والوحدات والمراكز بأحكام هذه اللائحة‏,‏ وبإعداد تقارير ربع سنوية‏,‏ بما يسفر عنه التفتيش من نتائج‏,‏ علي أن يتضمن المقترحات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن‏.‏
مادة‏(64):‏ يرتبط تطبيق هذه اللائحة بالأخذ بمعايير الجودة التي تقرها الإدارة المعنية بوزارة الصحة‏,‏ ولا يجوز الخروج علي هذه المعايير لأي سبب من الأسباب‏,‏ ويدخل الالتزام بها ضمن عناصر تقييم المستشفي أو الوحدة أو المركز‏,‏ وكذلك العاملون بها‏.‏
مادة‏(65):‏ في حالة الإخلال بأحكام هذه اللائحة‏,‏ يتولي مدير الشئون الصحية القيام بإعداد تقرير عن حجم هذا الإخلال وأثره علي مستوي الأداء‏,‏ مع تقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات لازمة لمواجهة هذا الإخلال‏,‏ سواء بإعادة تقييم المستشفي أو الوحدة أو المركز والعاملين بها‏,‏ للنظر في تعديل المستوي التصنيفي في ضوء ما نصت عليه المادة‏(1)‏ من هذه اللائحة‏,‏ أو تحريك المسئولية القانونية للقائمين علي إدارتها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.