محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ترامب يعلن بدء استهداف تهريب المخدرات ويكشف عن اتصالات مع مادورو    ترامب: لقاء ويتكوف وكوشنر مع بوتين أظهر رغبة روسيا في إنهاء الحرب    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: شيء لا أساس له في الواقع    تقارير إسرائيلية عن مسؤولين: الجيش يقصف أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة    تشيلسي يسقط بثلاثية أمام ليدز يونايتد في البريميرليج    إنتر ميلان يكتسح فينيزيا بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا    زلاكة يغيب عن بيراميدز في مواجهة بتروجت.. اعرف السبب    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    موعد مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025| إنفوجراف    فيرتز يسجل هدف تعادل ليفربول أمام سندرلاند    ظهور تماسيح يثير ذعر الأهالي في الشرقية وتحرك عاجل من المحافظة (فيديو وصور)    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    بلاغ للنائب العام ضد أحمد مراد بتهمة إزدراء الأديان    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    حبس 4 عمال بمطعم لاتهامهم بسرقة أجنبي داخل شقته بالشيخ زايد    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ياسمين الحصرى ل معكم: أتمنى أن يقبل الله عملي وينالني شفاعة النبي    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    غرفة عمليات حزب المؤتمر تصدر البيان الختامي لليوم الأول للدوائر الملغاة بانتخابات النواب    قائد القوات البحرية يكشف تفاصيل تصنيع قاطرتين بقوة شد 190 طنًا    هل الفراخ السردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟ شعبة الثروة الداجنة توضح    «هل عندي وقت ؟»| أحمد فهمي يحسم جدل تورطه في فيديو يسيء لأسرة هنا الزاهد    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أكرم القصاص ل إكسترا نيوز: ضمانات الانتخابات أعادت الثقة للناخبين    رئيس جامعة المنوفية وأمين عام الأعلى للجامعات يطلقان فعاليات مؤتمر خدمة المجتمع    بدء تحصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم من ديسمبر... اعرف قيمتها    مها محمد: كوليس ورد وشيكولاتة أجمل من التصوير    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    مجموعة مصر.. الأردن يضرب الإمارات بهدف على علوان في شوط أول نارى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    أوسكار رويز يعقد اجتماعًا فنيًا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة التخابر

سمعنا كثيرا بعد الثورة المصرية سواء في 25 يناير أو 30 يونيه عن متهمين بتسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو معلومات اقتصادية أو المساعدة في أعمال إرهابية مع دولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ولو لم تكن الدولة الأجنبية في حالة حرب. فما هي عقوبة من يثبت تورطه أو ارتكابه لهذه الجرائم.؟
(س.م.م شبرا القاهرة)
التخابر مع الدول الأجنبية ولو كانت دولة عربية والسعي لديها أو لدي كل من يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بالعمليات الحربية والمصالح القومية للبلاد أو للقيام بالأعمال الإرهابية والعدائية، من أخطر الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الأشخاص ضد أوطانهم، يطلق عليها جريمة الخيانة العظمي أو التجسس والتي تستوجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها بأشد العقوبات وأقصاها والتي يمكن أن تصل إلي عقوبة الإعدام في معظم دول العالم.
وقد تصدي المشرع المصري لهذه الجرائم بكل قوة وحزم ونص علي أشد العقوبات والتي من بينها (عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد) بحسب الأحوال، ردعا لمرتكبيها، ولمنع وتحذير وتنبيه كل من تسول له نفسه مجرد التفكير أو الشروع في ارتكاب هذه الجرائم، حيث تضمنت المادة 77 (ب) من قانون العقوبات المصري من الباب الأول (الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج) من الكتاب الثاني (الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) النص علي أن يعاقب بالاعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، كما نص في المادة 77 (ج) من ذات القانون علي أن: يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية، وكذلك نص في المادة 77 (د) والمستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003. علي أن: يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن الحرب:
1 من سعي لدي دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
2 كل من أتلف عمدا أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم انها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخري، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد، في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب، علي انه لا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال علي جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة. كما يعاقب بالسجن المؤبد، كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
كما أن القانون المذكور تضمن أيضا في مادته 86 مكرر (ج) من الفصل الأول ( القسم الأول من الجنايات والجنح) الباب الثاني (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل) من الكتاب الثاني (الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) النص علي أن: يعاقب بالسجن المؤبد كل أمن سعي لدي دولة أجنبية، أو لدي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها، أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم، أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها، كما نص في المادة 86 مكرر (د) علي أن يعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتي ولو كانت أعمالها غير موجهة إلي مصر. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقي الجاني تدريبات عسكرية فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلي مصر.
د. هشام عمر الشافعي - أستاذ القانون بكلية الحقوق
رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.