سمعنا كثيرا بعد الثورة المصرية سواء في 25 يناير أو 30 يونيه عن متهمين بتسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو معلومات اقتصادية أو المساعدة في أعمال إرهابية مع دولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ولو لم تكن الدولة الأجنبية في حالة حرب. فما هي عقوبة من يثبت تورطه أو ارتكابه لهذه الجرائم.؟ (س.م.م شبرا القاهرة) التخابر مع الدول الأجنبية ولو كانت دولة عربية والسعي لديها أو لدي كل من يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بالعمليات الحربية والمصالح القومية للبلاد أو للقيام بالأعمال الإرهابية والعدائية، من أخطر الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الأشخاص ضد أوطانهم، يطلق عليها جريمة الخيانة العظمي أو التجسس والتي تستوجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها بأشد العقوبات وأقصاها والتي يمكن أن تصل إلي عقوبة الإعدام في معظم دول العالم. وقد تصدي المشرع المصري لهذه الجرائم بكل قوة وحزم ونص علي أشد العقوبات والتي من بينها (عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد) بحسب الأحوال، ردعا لمرتكبيها، ولمنع وتحذير وتنبيه كل من تسول له نفسه مجرد التفكير أو الشروع في ارتكاب هذه الجرائم، حيث تضمنت المادة 77 (ب) من قانون العقوبات المصري من الباب الأول (الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج) من الكتاب الثاني (الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) النص علي أن يعاقب بالاعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، كما نص في المادة 77 (ج) من ذات القانون علي أن: يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية، وكذلك نص في المادة 77 (د) والمستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003. علي أن: يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن الحرب: 1 من سعي لدي دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. 2 كل من أتلف عمدا أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم انها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخري، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد، في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب، علي انه لا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال علي جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة. كما يعاقب بالسجن المؤبد، كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها. كما أن القانون المذكور تضمن أيضا في مادته 86 مكرر (ج) من الفصل الأول ( القسم الأول من الجنايات والجنح) الباب الثاني (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل) من الكتاب الثاني (الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) النص علي أن: يعاقب بالسجن المؤبد كل أمن سعي لدي دولة أجنبية، أو لدي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها، أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم، أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها، كما نص في المادة 86 مكرر (د) علي أن يعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتي ولو كانت أعمالها غير موجهة إلي مصر. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقي الجاني تدريبات عسكرية فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلي مصر. د. هشام عمر الشافعي - أستاذ القانون بكلية الحقوق رابط دائم :