مصادر ل«أهل مصر»: دمج وزارة الكهرباء والبترول في تشكيل الحكومة الجديدة    «لأعضاء هيئة التدريس».. فتح باب التقدم لجوائز جامعة القاهرة لعام 2024    لتنفيذ التوصيات.. رئيس «الشيوخ» يحيل 14 تقريرا إلى الحكومة    مَن صنع بُعبع الثانوية العامة ؟!    محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة الخانكة    «حماية المنافسة»: خلق بيئة داعمة وجاذبة للاستثمارات    درجات الحرارة وصلت 50.. بيان عاجل من النائبة بشأن ارتفاع درجات الحرارة في أسوان    محافظ كفرالشيخ يعلن فتح المجازر لاستقبال الأضاحى وذبحها «بالمجان»    هذه أماكن صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيو 2024    إعلام عبري: إطلاق 40 صاروخًا من جنوب لبنان نحو الجولان المحتل    إعلام إسرائيلي: سقوط عدد من الصواريخ في مناطق مفتوحة قرب مستوطنات شمال الجولان    ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة مخيم النصيرات إلى 300 شهيد    "النواب العراقي" يدين القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات بغزة    تخطى صلاح ومصطفى.. تريزيجيه هداف تصفيات كأس العالم برقم مميز في منتخب مصر (فيديو)    ميدو: الزمالك اتظلم في ملف نادي القرن    موراتا يواصل مطاردة توريس وراؤول    أوبلاك.. صمام أمان سلوفينيا في الظهور الأوروبي الثاني    أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية.. بالأسماء    ضبط 5 أطنان أسمدة و2000 لتر حمض السلفوتيك مجهولة المصدر بالشرقية    بعد تخطيها 48 درجة.. كيف تعاملت الأقصر مع ارتفاع قيم الحرارة؟    ضبط المتهم ببيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالقليوبية    تفاصيل محضر عمرو دياب ضد المعجب: «مكنش معزوم لحفل الزفاف لا من أهل العريس أو العروسة»    المتحف الروماني بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للأرشيف    فورير    بسمة داود تنشر صور كواليس مسلسل «الوصفة السحرية»    أفضل الأدعية والأعمال في يوم التروية    الصحة تعلن الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات قسطرة القلب    إخماد حريق داخل معرض ملابس فى الموسكى دون إصابات.. صور    تضمنت قائمة بأدلة الثبوت.. إرسال قضية سفاح التجمع إلى النائب العام    إدريس : أتوقع أن نحقق من 7 إلى 11 ميدالية في أولمبياد باريس    عاجل.. إعلامي شهير يعلن أولى صفقات الأهلي الصيفية    محافظ كفر الشيخ يتابع جهود حملات إزالة الإشغالات بدسوق    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد ونقل تبعية 3 جمعيات بالقاهرة والغربية    أجندة قصور الثقافة.. عروض لفرق الأقاليم المسرحية واحتفالات بيوم البيئة العالمي    عمرو محمود يس وياسمين عبدالعزيز في رمضان 2025 من جديد.. ماذا قدما سويا؟    العمل: زيارات ميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بأسيوط    فكري صالح: مصطفى شوبير حارس متميز وشخصيته في الملعب أقوى من والده    وزارة الصحة: نستهدف رفع الوعي بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق (تفاصيل)    «معلومات الوزراء» يلقي الضوء على ماهية علم الجينوم وقيمته في المجالات البشرية المختلفة    أستاذ صحة عامة يوجه نصائح مهمة للحماية من التعرض لضربات الشمس    وزيرة البيئة: إطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف بالقاهرة خلال 2024    عرض حلول تحديد الهوية بمؤتمر الأمن السيبراني .. تفاصيل    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    «مع بدء طرح أفلام العيد».. 4 أفلام مهددة بالسحب من السينمات    حزب الله يستهدف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة    عالم أزهري يوضح فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وكيفية اغتنامها    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    «الإفتاء» توضح أعمال يوم النحر للحاج وغير الحاج.. «حتى تكتمل الشعائر»    برقم الجلوس.. الموقع الرسمي لنتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثاني للمحافظات (رابط مباشر)    «الداخلية»: ضبط 552 مخالفة عدم ارتداء الخوذة وسحب 1334 رخصة خلال 24 ساعة    «البحرية البريطانية» تعلن وقوع حادث على بعد 70 ميلا جنوب غربي عدن اليمنية    الملامح النهائية للتشكيل الحكومي الجديد 2024    إلغاء الأدبي والعلمي.. تفاصيل نظام الثانوية الجديد وموعد تطبيقه    هذه الأبراج يُوصف رجالها بأنهم الأكثر نكدية: ابتعدي عنهم قدر الإمكان    من تعليق المعاهدات إلى حرب «البالونات» الأزمة الكورية تتخذ منعطفًا خطيرًا    أمير هشام: كولر يعطل صفقة يوسف أيمن رغم اتفاقه مع الأهلي ويتمسك بضم العسقلاني    ما هي أيام التشريق 2024.. وهل يجوز صيامها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التظاهر بين سندان حماية الوطن وحرية التعبير

ثار الكثير من اللغط والجدل حول قانون التظاهر الجديد والذي يتكون من اثنين وعشرين مادة بعضها موجود في قانون العقوبات من قبل والبعض الاخر موجود في قوانين اخري تجرم التظاهر الهمجي غير السلمي الذي يخرب ويحرق المنشآت العامه والخاصة بالدولة.
وتكمن المشكله طبقا لآراء بعض الساسة والحزبيين ان هذا القانون يحرم المواطن من اهم حقوقه المشروعة في التظاهر لنيل حقوقه في عمله أو غيره من المناداة بالمطالب المشروعه في الوقت ذاته اختلف بعضهم حول وضعية هذا القانون حيث يرونه مطلبا مهما في هذا التوقيت لردع المخربين والإرهابيين من استخدام التظاهر كوسيلة لخرق المجتمع المصري والعمل علي عدم استقراره.
- "آراء متباينة حول القانون وكفة الرفض هي الأرجح":
- الأحزاب والحركات الثورية ترفضه جملة وتفصيلاً وتشير الي انه رادع حقيقي لحق مشروع.
اختلفت آراء عدد كبير من المراقبين السياسيين حول قانون التظاهر ومشروعيته فالبعض كفة من يرونه مقيدا لحق مكتسب قامت من اجله ثورتان وهو كلمة البدء لأي مطلب ينادي به المواطنون بكل فئاتهم ولذا يرون ان التعرض لهذا الحق وفرض عقوبات رادعة ومشددة تجعل الناس يخشون المطالبة بحقوقهم ويعود الوضع الي ما كان من قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيه.
في البداية يقول نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع انه لم يكن هناك داع من الأساس لإصدار قانون للتظاهر علي الاطلاق وذلك لأن هناك حالة طوارئ تشهدها البلاد بالإضافة إلي أن هناك حظر تجوال بعد ساعات العمل وكلاهما مفروض علي البلاد عموما.
وذلك لأن حالة الطوارئ تعتبر أقوي في فرضها مائة مرة من قانون التظاهر الذي لا ينظم التظاهر انما يقيده تماما.
وأري انه لا مانع من ان تظل البلاد لفترة مؤقتة تحت وضع استثنائي لا يكون مستمرا ولكن اعترض علي وجود قانون استثنائي دائم يشل حركة التظاهر ويحيل دون نيل الحقوق المشروعه مثل هذا القانون الذي قوبل بالرفض من كل القوي السياسية والشارع المصري.
ويضيف زكي أن حالة الطوارئ المفروضة علي البلاد غير مفعله تفعيلا حقيقيا بدليل انه لازالت هناك تظاهرات مستمرة ومسيرات أيضا فإذن ما هو الضمان لتنفيذ بنود وشروط قانون التظاهر حتى وان كانت في مضمونها جيده هذا في ظل وجود حكومة فاقدة للذاكرة نسيت بسرعة أن أيام مبارك اثير لغط كبير حول استعدادات الحكومة لعمل قانون لمكافحة الارهاب ونسوا ان قانون العقوبات به مواد ونصوص تعاقب بالإعدام. ونفس القصة الآن تتكرر في ظل الحديث عن قانون التظاهر هذا الذي لا حاجة له الآن في ظل فرض الطوارئ ووجود عقوبات تعاقب من يحرق أو يخرب ما نآت الدوله ويتظاهر بشكل غير سلمي.
هذا ما يؤكد والكلام لنبيل زكي أن هناك تضاربا واضحا في فرض القوانين ومرضا اصاب الحكومات المصرية المتعاقبة اسمه مرض سن قوانين متشابهة لا تطبق والدليل علي ذلك ان مصر ضربت الرقم القياسي في عدد القوانين الموضوعه منذ عام 1900 وحتى الآن والتي بلغت أكثر من نصف مليون قانون علي الورق.
ويشير زكي إنه كان من المعروف من قبل أن القوي السياسية والشارع المصري كان يحدث بهما انتفاضة عارمة عندما يسمع أن هناك نية لفرض حالة الطوارئ ولكن في هذه المرة لم نتعارض مع فرضها للظرف الذي تمر به البلاد ولوجود إرهاب في البلد ولكن للأسف رغم إن الطوارئ موجودة إلا إنها غير مفعله وكل ما جنيناه هو انه حسب علينا أمام العالم كله ان مصر لديها حالة طوارئ تحول دون السياحة والاستقرار وغيره والدليل علي ذلك أن الإخوان لازالوا ينظمون مظاهرات توقف الشوارع وتحبس المصريين في منازلهم ولذا اصبحنا نستعد كل جمعة إلي الحبس في المنازل ومتابعة الخراب والدمار كما انه اصبح امرا مقررا ومحتما علينا وهذا أكبر دليل علي عدم حاجة مصر لقوانين علي قدر حاجتها الي تنفيذها.
أما مجدي عبدالحليم مؤسس حركة محامون بلا قيود فيري أن هذا القانون مرفوض رفضا تاما من قبل كل الفئات والطبقات المصرية وهذا الرفض شهد إجماع للمثقفين والشعب البسيط وذلك علي اعتبار ان حصول المصريين علي حريتهم لم ولن يكن إلا عبر التظاهر. ويقول عبدالحليم ان التجربة أكدت هذا ولذا فلا يمكن للشيء الوحيد والملاذ الوحيد للمصريين ان يتم تقييده بقانون محشو به 22 مادة لم يكن هناك حاجة ماسه اليهم من الأساس بالإضافة إلي أن من يتظاهر لا يحتاج إلي أن يأخذ أذنا وان كان الأمر هكذا فهو خنوع يرفضه الحقوقيون والشارع المصري بالإضافة إلي أن القانون يتضمن تطبيق عقوبات مقلقه علي الحريات ولا تتناسب مع شعب مصر العظيم. ويشير عبدالحليم إلي إن هناك عقوبات رادعه كثيرة لمن يفكر في الحرق والنهب من خلال قانون الإجراءات الجنائية تتناول تشديد العقوبات علي كل من يتجاوز في أي تظاهر أو اعتصام اذن فما الداعي لسن قانون للتظاهر؟.
ومن جهته يشير عبدالمنعم التونسي رئيس حزب غد الثورة إلي أن رفض هذا القانون لم يكن بالإجماع ولم يعاب عليه من قبل كل الفئات وإنما هناك رافضون لكل شيء هم من يحاولون تجسيد هذا القانون علي اساس انه رادع للحريات ومكبل لها بينما هو بعيد كل البعد عن حرية التظاهر السلمي ولا يؤثر علي السلمية في التظاهر أو يضع عليها أي قيود إنما يضع كل القيود الرادعه علي التخريب والتدمير وحرق المنشات العامه والخاصة وقطع الطرق. ويضيف التونسي تحدثت من قبل في مجلسي الشعب والشورى مطالبا بوضع مثل هذا القانون وكان موضوعا من قبل ولكنه تأخر وكانت هذه المطالب من اجل خروج البلد من الازمات الراهنه بطرق سلميه لان ترك الامور هكذا يجعلنا نستسلم للموقف السيئ الذي تمر به البلاد وهذا امر مرفوض تماما.
- "قانونيون: شبيطة: مهمة إصدار هذا القانون تعود لمجلس الشعب المنتخب":
- سالم: تحديد 6 أماكن حيوية بالدولة كحد أقصي لا يجوز الاقتراب منها. واقتصار مهمة التأمين علي وزارة الداخلية
- سليمان: أري ضرورة مد فترة العمل بالقانون حتى استقرار الأوضاع
إثر جدل واسع يشهده الإعلان عن إصدار قانون التظاهر الجديد. تباينت آراء فقهاء القانون حول إيجاد حلول مشتركة تضمن صياغة قانون ينظم الحق في التظاهر السلمي دون التأثير علي السلم العام، وفي نفس الوقت يحظي علي توافق مجتمعي يسمح له بالخروج إلي النور في القريب العاجل.
في البداية يري الدكتور ماجد شبيطة، أستاذ القانون الدستوري، ضرورة الانتظار حتى تشكيل مجلس الشعب المقبل والذي يخول له سلطة مناقشة وإصدار القوانين التي تمس حقوق الإنسان وعلي رأسها قانون التظاهر.
وعن مواد القانون يؤكد ضرورة اقتصار مهمة وزارة الداخلية بعد إخطارها قبل تنظيم المظاهرات بمدة كافية علي بحث مطالب الجماهير الغاضبة والتعامل مع المشكلة والعمل علي إيجاد حلول لها، وإذا ما وجدت الوزارة ثمة مخاطر في حال إتمام تلك المظاهرات فيمكنها التوجه إلي المحكمة والتي تقوم بمهمة دراسة الأمر في "جلسة مستعجلة" وبناءاً عليه تتخذ قرارها بوقف التظاهرات أو السماح بها، بينما لا يحق لوزارة الداخلية الموافقة أو الرفض علي حق التظاهر السلمي للمواطنين.
ويوضح ضرورة عدم منح قوات الأمن الحق في استخدام القوة المفرطة المتمثلة في استخدام الأسلحة النارية في بعض الحالات المحددة في القانون، لافتاً إلي أنه لا يجوز النص صراحة علي استخدام القوات للأسلحة الآلية مهما تصاعدت وتيرة العنف من قبل المتظاهرين، لأن ذلك من شأنه تعريض حياة المشاركين في التظاهرات للخطر، كما أنه توجد العديد من الوسائل الأقل خطرا والتي يمكن أن تؤدي غرض فض وتفريق المظاهرات دون أن تهدد حياة المتظاهرين.
ويؤكد شبيطة أهمية أن يتضمن القانون عبارات وألفاظ واضحة ومحددة وصريحة بدلاً من ذكر مصطلحات وعبارات فضفاضة قد تؤدي إلي جدل واسع بسبب اختلاف البعض حول تفسيرها، ك"الأمن العام" و"المصلحة العامة".
ويتفق معه الدكتور عاطف سالم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، لافتاً إلي أن مهمة إصدار القانون تقتصر علي المجلس التشريعي حتى يحظي القانون علي قبول اجتماعي كبير، بينما يصدر رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القوانين العاجلة التي لا تحتمل التأجيل.
ويوضح أهمية أن يحظي القانون بقدر من الواقعية حتى يسهل تطبيقه علي أرض الواقع، كإخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل تنظيمها بمدة تسمح لأصحاب الشأن بدراسة المشكلة ومحاولة وضع حلول سريعة لها قد تغني عن قيام المظاهرات، مع نشر أهداف التظاهرات في وسائل الإعلام المختلفة لتعريف المسئولين بها، مع ضرورة اقتصار مهمة تأمين المظاهرات علي قوات الأمن فحسب علي أن تقع المسئولية الكاملة لحماية حياة المتظاهرين علي عاتقهم، وفي المقابل يتم إلزام المتظاهرين بالحفاظ علي المنشآت الحيوية بالدولة وتعريضهم للمسائلة في حال المساس بها.
ويشير إلي إمكانية تحديد الدولة ل5 أو 6 أماكن كحد أقصي حيوية بالدولة لا يجوز للمتظاهرين الاقتراب منها كمبني المخابرات والمؤسسات الحربية ومبني الإذاعة والتليفزيون، علي أن يسمح بالتظاهر في غير هذه الأماكن مع عدم تحديد مساحات محددة للتظاهر.
ويوضح أن الحل الأمثل لتفادي قطع الطرق أثناء التظاهر هو إجبار وسائل الإعلام وخاصة الإعلام الرسمي بالدولة بنقل فعاليات المظاهرات كاملة، الأمر الذي سيوحي للمتظاهرين بوجود من يسمعهم وبالتالي لن يلجأوا إلي قطع الطرق وتعطيل المصالح العامة، مشيراً إلي ضرورة النص علي اتباع المسار القانوني في حالة خروج أيا من المتظاهرين عن إطار السلمية المحدد لهم، والمتمثل في إلقاء القبض علي من يقوم بأعمال الشغب وتقديمه للمحاكمة، دون استخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن.
في المقابل يؤكد خالد سليمان، محام بالنقض والدستورية العليا، إعجابه بمواد قانون التظاهر، لافتاً إلي أنه كاف لوضع حد للمظاهرات المتكررة وتعطيل المصالح العامة خاصة في ظل ما نعانيه من حالة اقتصادية سيئة، مؤكداً أن مواد القانون تضمن تنظيم التظاهرات لا منعها، موضحاً إمكانية مد فترة العمل بالقانون حتى استقرار الأوضاع.
- "رجال الدين يقترحون":
- منع التظاهر لمدة عام وتغليظ العقوبات الحل لمواجهة المظاهرات التخريبية.
- الأزهريون: ضرورة تطبيق القوانين وتشديد العقوبات لحماية دور العبادة من الاعتداءات.
في ظل الجدل الواسع حول قانون التظاهر والبحث عن الحلول لمنع تعطيل المصالح الحكومية وغلق الطرق وشل حركة المرور أثناء التظاهر.
طالب علماء الدين بضرورة وضع ضوابط ومعايير للحد من الظواهر السلبية الكثيرة التي شهدتها الفترة الماضية، وكان تحديد أماكن معينة، وأوقات محددة للتظاهر هو الحل الأمثل لتجنب العراقيل التي تسببها الاعتصامات، والمظاهرات التي ازدادت مؤخرا، في الوقت الذي يري آخرون أن اصدار قانون لمنع التظاهر نهائيا وتغليظ العقوبات علي المخالفين حل آخر من شأنه انعاش الاقتصاد وجلب السياحة وتعديل الأوضاع الأمنية.
الدكتور فكري حسن وكيل وزارة الأوقاف الأسبق وعضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية يقول انه من المؤسف أن ما يحدث في بلدنا من كوارث وخيمة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وحتى الآن دفع البعض إلي فهم الحرية بغير معناها الحقيقي والقيام بمظاهرات واعتصامات وتجاوزات نالت من أمن واستقرار البلاد والعباد.
لدرجة ان حرية الرأي اصبحت تفتقد إلي معناها الحقيقي لديهم مما أدي إلي الانفلات الأمني والأخلاقي والتمادي من قبلهم بأفعال غير مسئوله باسم الحريات ايذاء الآخرين بلغت إلي حد سب وقذف المواطنين وعدم احترام الآخر والتلفظ بكلمات بذيئة لا يقرها الدين او القيم الأخلاقية.
وقد ازدادت المظاهرات في الفترة الأخيرة ولكن السيئ في الأمر ان من ينظمونها يعطلون حركة المرور بوقوفهم بمنتصف الطرق وأمام المصالح الحكومية، والأسوأ من ذلك أنهم اتخذوا من يوم الجمعة موعد محدد للتظاهر وأطلقوا علي هذا اليوم العظيم ألقاب غير لائقة مثل جمعة الغضب، وجمعة الزحف بما لا يتفق مع الإسلام وتعاليمه.
واستغلوا تجمع الناس في هذا اليوم لإيذائهم وترويع الآمنين والاعتداء علي الأئمة للوقوف بالمنبر وحث المصلين علي الهتاف ضد فصيل معين من المجتمع.
لذا فقد طالبنا بضرورة تطبيق القوانين وتغليظ عقوبات الاعتداء علي دور العبادة "مساجد، وكنائس"، بعد ما حدث من اعتداءات كثيرة علي المساجد والكنائس وغيرها من دور العبادات وهو ما شاهدناه في الفترة الماضية.
ويمكن لمن يريد التظاهر أن يتظاهر بما لا يخالف القوانين أو يؤخر المصالح الحكومية وغيرها في أداء وظيفتها واستكمال عملها.
وأشار الدكتور فكري حسن إلي أن قانون التظاهر الجديد في المادة الخامسة ينص علي منع الاعتصام أو التظاهر أمام دور العبادة أو استغلال المنابر للتحريض علي أمر أو الهتاف ضد شخصية معينه كما يحدث الان من تجاوزات.
وأشار الدكتور ناجي آدم عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إلي أن التظاهر حق للجميع ولكن بما لا يعطل المصالح الحكومية وغيرها وبدون القيام بأعمال التخريب والعنف التي باتت مباحة في المظاهرات والاعتصامات وعلي ان تكون هذه التظاهرات مقيدة بجملة من الضوابط والآداب التي من الواجب مراعاتها، ومنع استعمال أصوات وأفعال منافية للآداب الإسلامية أثناء المظاهرة مثل غلق الطريق وتعطيل المرور والاعتداء علي الممتلكات العامة.
ويضيف الدكتور ناجي آدم ان هناك حديثا شريفا يؤكد هذا وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم وقف علي أناس جلوس فقال (ألا أخبركم بخيركم من شركم) قال: فسكتوا، فقال ذلك ثلاث مرات، فقال رجل: بلي يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا، قال (خيركم من يرجي خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجي خيره ولا يؤمن شره).
وأوضح أننا نمر الآن بمرحلة صعبة، تحتاج إلي فرض المزيد من الضوابط علي المظاهرات التي تعرقل سير التنمية بصفه عامة، ويمكن استصدار قانون في الوقت الحالي يمنع التظاهر لمدة عام حتى تمر البلاد من هذه الفترة العصيبة، وينتعش الاقتصاد وتتدفق الاستثمارات، ففي القانون الجديد هناك من يري أن المواد "7، 8، 11، 14، 15" من ابرز المواد الخلافية لأنها تقيد حرية التظاهر من وجهة نظرهم.
- "بعض من مواد "قانون التظاهر":
المادة الثالثة عشرة: تلتزم قوات الأمن وفي الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية أولها مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعي، وفي تلك الحالة يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
المادة الرابعة عشرة: في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدي علي الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة مثل استخدام الطلقات التحذيرية، واستخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان، واستخدام طلقات الخرطوش المطاطي.
وفي حالة لجوء المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعي، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات.
المادة السادسة عشرة: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد علي ثلاثمائة متر يحظر علي المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه مثلا لمقار الرئاسية، ومقار المجالس التشريعية، ومقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات، والمقار التابعة للقوات المسلحة، ومقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف، ومقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية، وكافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة.
وفي غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر علي أي فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها في هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها.
المادة السابعة عشرة: يصدر كل محافظ - مراعيا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور - قراراً بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، علي أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين في تلك المنطقة، ويحظر في هذه الحالة علي المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.
المادة الثامنة عشرة: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات علي الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون، أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدي أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.
رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.