أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 5 مسئولين بحماية النيل بكوم أمبو للمحاكمة العاجلة. المتهمون هم: مفتشة بحماية النيل بكوم أمبو سابقا، ومهندس بحماية النيل بهندسة كوم أمبو سابقا، ومهندس هندسة نيل أسوان السابق، ومهندسة هندسة نيل أسوان الحالي، ومهندس حماية النيل بكوم أمبو الحالي. وكانت النيابة الإدارية قد باشرت التحقيق في المخالفات التى شابت عملية إنشاء مرسى سياحى عالمى لصالح إحدى الشركات الكبرى. باشر التحقيقات المستشار شريف عبد العاطي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة المستشار المالى بالمحافظة وعضوية كل من مدير إدارة المراسى ومدير إدارة أملاك الدولة الخاصة ومهندس حماية النيل بأسوان وباحث قانونى ومفتش حماية النيل بكوم امبو ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية بمدينة أسوان. وقد انتهت اللجنة في تقريرها المقدم للنيابة إلى مسئولية المتهمين عن المخالفات التالية، المتهمة الأولى أهملت فى الإشراف على أعمال مهندسى هندسة نيل أسوان فى غضون فترة عملها كمفتش بحماية النيل بكوم أمبو مما حال دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة حيال قيامهم بالردم فى مجرى نهر النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعين شاليها سياحيا ومطعما و"استقبال" وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون. والمتهم الثاني تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسى بشأن قيامهم بالردم فى مجرى النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعين شاليها سياحيا ومطعما و"استقبال" وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وبالمخالفة للقرار الصادر بتخصيص المساحة وكذا العقد المبرم بشأنها خلال فترةعمله كمهندس بهندسة نيل أسوان. وفى غضون الفترة من 1/2/2009 وحتى 12/10/2014 إبان عمله مفتش نيل كوم امبو أهمل فى الإشراف والمتابعة لأعمال المتهمين الرابع والخامس مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسى حيال قيامهم بالردم فى مجرى النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعين شاليها سياحيا ومطعما و"استقبال" وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون. المتهم الثالث (خلال الفترة من 24/2/2008 وحتى 15/10/2008) تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسى بشأن قيامها بالردم فى مجرى النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعين شاليها سياحيا ومطعما و"استقبال" وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف وكذا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وذلك خلال فترة عمله كمهندس بهندسة نيل أسوان وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق. والمتهمة الرابعة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين من شركة سقارة للفنادق بشأن قيام العاملين بالشركة فى الردم فى مجرى نهر النيل بعرض 8 أمتار وبطول المرسى، وبمساحة 300 متر، وكذا قيام المختصين بالشركة سالفة الذكر بإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعين شاليها سياحيا ومطعما و"استقبال" وحمام سباحة داخل خط التهذيب وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف وبالمخالفة أيضا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وخلال فترة عملها كمهندسة بهندسة نيل أسوان. والمتهم الخامس تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للفنادق بشأن قيام العاملين بالشركة للردم فى مجرى نهر النيل بعرض 8 أمتار وبطول مرسى المقصود بمساحة 300 متر، وكذا قيام المختصين بالشركة سالفة الذكر بإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعين شاليها سياحيا ومطعما و"استقبال" وحمام سباحة داخل خط التهذيب وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف وبالمخالفة أيضا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه. كما أمرت النيابة بفتح تحقيق مستقل لتحديد مسئولية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص النيل عن موافقتهم بجلستي 6/12/2007 و9/12/2010 على منح شركة سقارة للمراسى نسبة منشآت غير ثابتة تزيد على 26% من المساحة المخصصة للمرسى بالمخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أن نسبة المنشآت غير الثابتة لا تتجاوز 10 % من إجمالى المساحة المخصصة للمرسى. وأمرت بإبلاغ النائب العام بشأن المخالفات المنسوبة للمختصين بشركة سقارة للمراسى باعتبارها من الشركات الخاصة التي تخرج عن الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية. كما أمرت بإخطار المهندس رئيس مجلس الوزراء للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم قانونا بشأن ما أسفر عنه التحقيق والتصرف فى القضية الماثلة حيال الأرض المخصصة للشركة المشار إليها بالتحقيقات.