وافق مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الباب السابع من مشروع قانون اللائحة الداخلية وهي المواد المتعلقة بطرح الأسئلة وتبدأ من المادة 200 حتى المادة 216. وتتعلق تلك المواد بطريقة تقديم السؤال والإجراءات المتبعة في تقديمه، وكذلك كيفية سقوط الأسئلة وسحبها حيث تمنح اللائحة الحق للعضو بسحب السؤال ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة، كما أن السؤال يسقط بزوال عضوية مقدمه. كما وافق المجلس على إجراءات طلب الإحاطة وهي المواد التي تبدأ من المادة 212 بمنح الحق لكل عضو في تقديم طلب الإحاطة على رئيس الوزراء ونوابه، وحتى المادة 217 المتعلقة بجواز طلبات الإحاطة في الأمور الخطيرة والعاجلة، وذلك بجواز تقديم العضو بأن يقدم طلب إحاطة غير مدرج في جدول الأعمال طالما من الأمور الخطيرة. ووافق المجلس أيضا على إجراءات الاستجوابات والتي تبدأ من المواد 218 بالأحقية في تقديم استجواب لرئيس الوزراء أو أحد الوزراء لمحاسبتهم في شأن يدخل ضمن اختصاصهم، وتوضيح كيفية سحب الاستجواب وسقوطه فعدم حضور النائب في موعد الاستجواب يسقط الاستجواب وأيضا بزوال عضويته. كما أقر مجلس النواب مواد الفصل الرابع والتي تتعلق بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والتي تبدأ بالمادة 228 والتي تمنح الحق في تقديم طلب مكتوب من 10 نواب بطلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وأن يكون عقب مناقشة استجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وتنتهي مواد سحب الثقة بالمادة 231 والتي توضح أنه في حال إقرار المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وجب على الحكومة أن تقدم استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجب استقالته. كما وافق المجلس على الفصل الخامس من مشروع قانون اللائحة الجديد والتي تتعلق بطلبات المناقشة العامة وتبدأ بالمادة 232 وتقضى بجواز قيام عشرين عضوا على الأقل بتقديم طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه والتي تتعلق بالاقتراحات برغبة. ووافق مجلس النواب أيضا على مواد الفصل السابع والتي تتعلق بلجان تقصي الحقائق وتبدأ بالمادة 242 لمنح الحق للمجلس بتشكيل لجان خاصة لتقصي الحقائق وتمتد حتى المواد 246. كما وافق مجلس النواب على لجان الاستطلاع والمواجهة والتي تبدأ بالمادة 247 والتي تمنح الرئيس وعشرين عضوا تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة في موضوع ذات أهمية بالغة وتنتهي عند المادة 257 والتي تقضي بعرض التقارير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس على مواد المقترحات والشكاوي والتي تبدأ من المادة 258 وتنتهي 264. كما أقر مجلس النواب الفصل العاشر، وهو المتعلق باتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وتبدأ من المادة 265 بتقديم طلب الاتهام بالخيانة العظمي موقع من أغلبية النواب، ويتم الإحالة للنائب العام للتحقيق، ويحال للجنة الشئون التشريعية والدستورية وينظر في جلسة سرية وتصدر الموافقة بأغلبية ثلثي أعضائه، وتنتهي بالمادة 267 بإرسال قرار الاتهام والتي تنتهي بإجراء المحاكمة. وأقر مجلس النواب الفصل الحادي عشر وهي المواد المتعلقة بمتابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية، والتي تبدأ من المواد 296 وتستهدف دعم اللامركزية ودعم الديمقراطية، ويتم إبلاغ الوزير المختص لرئيس مجلس النواب بحل وتشكيل المجالس المحلية، والرسوم المحلية وتنتهي بإحالة رئيس المجلس لتلك التقارير للجنة المحليات لدراستها. وأقر المجلس أيضا الباب الثامن، وهو المتعلق بصحة انعقاد الجلسات وتبدأ بالمواد 272 والتي تقر إذا بدأ الانعقاد صحيحا يستمر صحيحا، وهذا يحتاج لحضور غالبية الأعضاء وتنتهي بالمادة 275، وهي مستحدثة، وتتعلق بالموافقة على مشروعات قوانين التي تتضمن أثرا رجعيا غير المواد الجنائية والضريبية والتي تحتاج موافقة ثلثي أعضاء المجلس. كما وافق المجلس على مواد دور الانعقاد من المادة 276 وحتى 300 وتتعلق بقواعد الكلام في الجلسة. وقبل أن يرفع رئيس البرلمان الجلسة المسائية لعدم اكتمال النصاب قال للأعضاء: إن هناك أمرًا ضروريًا في جلسة الأربعاء الصباحية.