أصدر وزير القوي العاملة جمال سرور، قرارًا بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني، نص على أنه يقصد ب"المتدرج المهني" إلحاق المتدرج في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة لدي أي من أصحاب الأعمال، بغرض تعلم مهنة ما خلال فترة زمنية محددة، وفقًا لاتفاق يبرم بين العامل أو ولي أمره وصاحب العمل لهذا الغرض . وحظر القرار إلحاق المتدرج لتعليم أي من المهن المحظور تشغيل الأطفال بها، طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن . كما نص علي أنه يجب أن يتضمن اتفاق التدرج المهني مدة التدريب، علي ألا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وتقسم هذه المدة إلي ثلاث مراحل متتابعة عي الأقل تتفق وأصول تعلم المهنة أو الصنعة محل اتفاق التدرج، علي أن يتم اختبار المتدرج في نهاية كل مرحلة لمعرفة مدي تقدمه في مجال المهنة أو الصنعة المتدرج بها .