انتهت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، من كتابة حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب«ألتراس ربعاوي» الصادر بالإعدام شنقًا للمتهم الأول مصطفى حمدي حضوريًا، والثاني مصعب عبدالرحمن غيابيًا، وبالسجن المؤبد لعبدالله مراد محمد حامد حضوريًا، ومحمد حسين غيابيًا، وبالسجن 10 سنوات للمتهم جمال حسين (حدث) غيابيًا. وقالت المحكمة في حيثياتها أنه بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات ومرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانونًا، وحيث أن المتهمين مصعب مجدي عبدالرحمن عزوز ومحمد حسين محمد عبدالحميد وجمال حسين محمد عبد الحميد قد أعلنوا بأمر الإحالة ولم يمثلوا بالجلسة فإنه يجوز الحكم في غيبتهم طبقا لنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إن واقعه الدعوى مستخلصه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن المتهمين ( مصطفى حمدي عاطف أبو سعده – مصعب مجدي عبد الرحمن عزوز وعبد الله مراد محمد حامد عثمان – ومحمد حسين محمد عبدالحميد – وجمال حسين محمد عبد الحميد) جمعهم الحقد والضغينة ورسخ في نفوسهم الرغبة في منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة إعمالها والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك رداً على ما قامت به الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتعارفوا فيما بينهم من خلال تواجدهم المستمر في التظاهرات المؤيدة لجماعه الإخوان الإرهابية فقام أولهم بإنشاء تنظيم يجمعهم وتولى إدارته وتنظيمه وتسير حركته تحت مسمى (رابطة التراس ربعاوي). وأضافت أنه ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث احتراق مكتب احد رؤساء النيابة الإدارية وثبت بتقرير هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بيان تفصيلي ببيانات وموضوع القضايا التسعة عشر، وتبين أن الضرر الناتج عن تخريب المبنى يقدر بمبلغ قدرة 50 ألف جنيه. كما ثبت من تقرير شركة اتصالات أن أرقام هواتف المحمول التي كان يحرزها المتهمون وقت الجريمة والتي شهد بها الشاهد الأول مملوكة للمتهمين الثاني والرابع وبمراجعة سجل المكالمات الواردة والصادرة والنطاق الجغرافي للرقم الخاص بالمتهم الثاني تبين وجود مكالمات صادرة منه وواردة إليه من عناصر التنظيم الإرهابي وان مصدر هذه المكالمات زاد يصدره ملحوظة بتاريخ يوم الواقعة، وتبين وجود ثلاث مكالمات مصدرها برج اتصالات كائن بالقرب من مكان الواقعة في ساعة وتاريخ وقوعها. وحيث إنه من المقرر انه يكفي لتوافر أركان جريمة الحريق العمد المؤثمة بالمادة 252 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد وضع النار عمدًا بصرف النظر عن مقدار ما تلتهمه النار من المكان الذي علقت به أو بمحتوياته مع علم الجاني بأن الشيء محل الجريمة مملوكا لغيره يقطع النظر عن الباعث على ذلك. وحيث إن المحكمة قررت بجلستها المنعقدة يوم 24/8/2015 بأقفال باب المرافعة في الدعوي وإحالة أوراق المتهمين الأول مصطفي حمدي عاطف أبو سعده والثاني مصعب مجدي عبدالرحمن عزوز موسي لفضيلة الدكتور مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم. وقد ورد تقريره منتهيا إلى انه لما كانت الدعوي قد أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين الأول مصطفي حمدي عاطف أبوسعده والثاني مصعب مجدي عبدالرحمن عزوز موسي ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهما كان جزاؤهما الإعدام حدا حرابة لما نسب إليهما جزاءً وفاقًا.