كشفت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، عن التفاصيل الكاملة لاستبعاد رجل الأعمال أحمد عز من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لعدم امتلاكه كشف حساب بنكى سار، ومحاولة التفافه عليه بإنشاء حساب بالبريد، بالرغم من قرار النائب العام بالتحف على أمواله. جاء ذلك وفق قرار لجنة فحص الطلبات للترشح لانتخابات مجلس النواب 2014 بمحافظة المنوفية، والتي حصلت الوفد على نسخة منه، مؤكدًا أنه بفحص أوراق المرشح أحمد عبد العزيز عز، تبين وجود خطاب يفيد قيامه بفتح حساب بمكتب بريد السادات رقم 0716100021902818، وحيث أنه بالاستعلام من المكتب الفني للنائب العام، بشأن قرار التحفظ على أمواله فقد وردت إفادة بتاريخ 10 ستمبر2015 ، مفادها أنه سبق وأن أصدر أمر منع من التصرف رقم 56 لسنة 2011 لأوامر حفظ من السيد المستشار النائب العام في القضية رقم 291 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا بمنع سالف الذكر من التصرف بأمواله، وتأييد ذلك الأمر من محكمة الجنايات المختصة ولا يزال الأمر ساريا. وتضمن القرار أن الإفادة أيضا بكتاب من الهيئة القومية للبريد- القطاع القانوني- مفادها أن الحساب الذي تم فتحته بمعرفة المذكور يخضع لأمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام، ويحظر التعامل عليه فضلا عن أنه قد وردت إفادة من الهيئة القومية للبريد موجه للمستشار مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، مفادها أن الشهادة التي تم تسليمها لأحمد عز هي شهادة صادرة من الفرع، تفيد فتح حساب مختوم بخاتم الفرع فقط، والتي يجب تقديمها إلى إدارة المنطقة البريدية، علما بأن الشهادات الصادرة للانتخابات تتم بواسطة تقديم طلب خاص للإدارة العامة، ودفع الرسوم المستحقة، وبناء عليه يتم إصدار شهادة معتمدة موجهة للجنة العليا، وبالتالي الشهادة المسلمة للمذكور غير مصدقة وغير معتمدة من طرفنا، ومن المفروض ألا يعتد بها أمام اللجنة العليا، بناء على أمر المنع الصادر من المستشار وتم إخطار طالب الشهادة بحظر التعامل على هذا الحساب. وأكدت اللجنة أنه من جماع ما تقدم ولما كان هو الثابت للجنة أثناء فحصها لأوراق عز، خلوها مما يفيد من موافقة النيابة العامة على فتح حسابات جديدة باسمة وسريان أمر المنع من التصرف رقم 56 لسنة 2011، علاوة على أن الهيئة القومية للبريد قامت بحظر التعامل على ذلك الحساب بالسحب، وقامت بإخطاره، ومن ثم أضحى ذلك الحساب والعدم سواء الأمر الذي يكون معه من جماع ما تقدم فقدان أوراق ترشح المذكور لشرط أساسيا لقبول طلب ترشحه لانتخابات مجلس النواب، وأمام ما سلف فلا تتريث اللجنة في أن قررت رفض طلب ترشحه لمجلس النواب.