أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية النزاع بين رجلي الأعمال السعوديين المعروفين عبد الله بن محمد علي بن ريس وعبد الله عبد العزيز التويجري الشريكان في الشركة المصرية السعودية لصناعات البلاستيك مع رئيس مجلس إدارتها عمر يوسف الشنطي واثنين من أقاربه. وألزمت المحكمة الشنطي بدفع 18 مليونا و897 ألف جنيه إلي الشريكين علي أن توزع علي كل منهما بنسبة مساهمتهما ، بجانب إلزامه بدفع مليونا و500 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما. كان "ريس" و"التويجري" قد أقرا بأنهما شريكان في الشركة بنسبة 35% و15% على التوالي، مشيرين إلى أن الشركة حققت أرباحا خلال الفترة من 2002 حتي 2005 بمبلغ 57 مليونا و499 ألف جنيه، مطالبين إياه بمديونية تبلغ 8 ملايين جنيه وتعويضًا قدره 20 مليون جنيه. أضافا أن الشنطي، الذي تم تعيينه رئيساً للشركة عام 1999 واستمر حتي تم عزله في 4 أكتوبر 2005 وأقاربه منعا عنهما حسابات الشركة أو إعلامهما بأنشطتها أو أرباحها فأضطر اللجوء للقضاء الذي أصدر حكمه المتقدم. ورغم إصدار المحكمة الحكم السابق، إلا أنها رفضت دعوي رجلي الأعمال السعوديين بإلزام عمر الشنطي بتعويض 8 ملايين و935 ألف جنيه قيمة الأسهم التي استولي عليها والبالغة 89 ألفا و250 سهماً القيمة الاسمية لها 100 جنيه للسهم الواحد كما رفضت المحكمة احتساب عائد استثمار علي هذه الأسهم والفوائد 4 % سنوياً حتي تمام السداد لهما. وقالت المحكمة في أسباب حكمها بالرفض إن مدة بقاء الشركة حتي عام 2024 وبالتالي فهي لا تزال قائمة لأن أوراق الدعوي لا يوجد بها من المستندات ما يفيد حلها وبالتالي فهي باقية بقوة القانون والنظام الأساسي لها. أضافت: حيث إن الجريمة الموجه إلي عمر الشنطي رئيس الشركة هي الاستيلاء علي الأسهم فهي غير صحيحة لأن الجناية رقم 1314 لسنة 2009 جنايات النزهة هي جريمة الاستيلاء علي الأرباح الخاصة بالشركة وليست الأسهم أو الأصول وبالتالي فدعواهما مرفوضة.