حماس: أنس الشريف أيقونة الحقيقة وشاهد المجاعة في غزة    حامد حمدان ينعى مراسل الجزيرة أنس الشريف    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    الرئيس الأوكراني: نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أمريكا ولن نسمح بهذا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    مأساة ضحيتي الشاطبي .. رحلة مصيف تنتهي أسفل عجلات ميكروباص    محافظ سوهاج يبحث تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بالمحافظة    محافظ سوهاج يتابع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة    وصية الصحفى الفلسطينى أنس الشريف: أوصيكم بفلسطين درة تاج المسلمين    المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فشل فى تحقيق أهداف الحرب لمدة 22 شهرًا    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    ملف يلا كورة.. نهاية الجولة الأولى بالدوري.. وصول ألفينا.. واعتذار حسام حسن    منافس المصري المحتمل.. الاتحاد الليبي يتأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية    خلال ساعات.. تقليل الاغتراب 2025 تنسيق المرحلة الأولى والثانية «الموعد والرابط وضوابط التحويل»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    ماس كهربائي.. إخماد حريق محدود داخل كنيسة قرية أبوان بالمنيا    النفطي: معلول إضافة للصفاقسي والجزيري يمتلك شخصية مصطفى محمد    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان لتصبح أحد متابعيه على السوشيال ميديا    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    تتطلب مهارات.. وزير العمل: حريصون على توفير فرص عمل للشباب في الخارج    برشلونة يكتسح كومو بخماسية ويتوج بكأس خوان جامبر    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    موظفو طيران في بروكسل يطالبون بعدم استئناف الرحلات لإسرائيل    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    إخلاء سبيل طالب طعن زميله في شبرا الخيمة    اتهامات لمحامي بالاعتداء الجنسي على 4 أطفال بالدقهلية    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الإثنين 11 أغسطس 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    4 أبراج «بيحققوا النجاح بسهولة»: يتمتعون بالإصرار والقوة ويتحملون المسؤولية    كشافين في القرى للبحث عن أم كلثوم والشعراوي.. المسلماني يكشف توجيهات الرئيس    اجتماع مديري الثقافة والتربية والتعليم لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية بين الطلاب    ويزو تحكي أسرار "مسرح مصر": «أشرف عبدالباقي كان بيأكلنا ويصرف علينا من جيبه»    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    خالد الغندور: التوأم يوصي فتوح بالالتزام للمشاركة مع الزمالك    فوائد اليانسون، يهدئ المعدة ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويقوي المناعة    المنوفية تُطلق عيادات الدعم النفسي بخمس وحدات رعاية أساسية | صور    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع أعمال التطوير في المجمع الدولي ومستشفى الكرنك    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تُقر الموافقة على طلبات القابضة للكهرباء مع "سيمنس" لإنشاء 3 محطات إنتاج بقدرة 14400 ميجاوات
نشر في بوابة الأهرام يوم 16 - 06 - 2015

وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على توفير متطلبات الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ عقودها مع شركة سيمنس وشركائها المحليين لمشروعات إنشاء 3 محطات إنتاج كهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات بمواقع "بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية الجديدة"، وهي المتطلبات المالية الخاصة بالعقود التى تم توقيعها.
كما وافق المجلس خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على تنفيذ خطوط الغاز ومحطات التخفيض للمحطات الثالثة لتتواكب مع الجدول الزمنى للمشروع، مع توفير الغاز الطبيعى للمشروعات الثلاثة بكمية 22 مليون م3/ يوم لكل موقع.
ووافق أيضًا على إعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى دفن أتربة الباى باص الناتج عن مخلفات الأسمنت.
وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 10 أفدنة تعادل 42007.48م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة أسيوط لإقامة محطة خدمة سيارات واستراحة على الطريق الصحراوى الغربى أسيوطالقاهرة، بمركز منفلوط.
وأعيد تخصيص مساحة 398.62 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى مشروع نقل وتوطين المدابغ بناحية الروبيكى، وذلك بزيادة المساحة المخصصة لتكون 533 فداناً، بهدف تلبية كل طلبات أصحاب المدابغ الكائنة بمنطقة مصر القديمة للنقل وإعادة التوطين بالروبيكى.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة.
وتسري أحكام هذا القانون على الحقوق المضمونة بمنقولات في حيازة المدين، أو مقدم ضمان يتفق أطراف عقد الضمان على شهره وفقاً لأحكامه، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لكل من الرهن الحيازي في القانون المدني، والرهن الرسمي للمحل التجاري، وغيره من الأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رهن المنقولات.
وينص مشروع القانون على أن يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وتكون الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون. ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
كما ينص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وأن تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المشار إليه.
ويجوز للدائنين والجهات المنصوص عليها بالمادة رقم 13 من هذا القانون شهر الحقوق المنشأة لصالحهم على المنقولات قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات الواردة بهذا القانون. وفي حالة شهر أي حق من الحقوق المشار إليها فتحدد أولوية ذلك الحق من تاريخ نفاذه في مواجهة الغير، وفقاً للقانون الذي نشأ بموجبه أو من تاريخ شهره بالسجل أيهما أسبق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.