أصدر الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة للشركات العامة للشركات القابضة، قرارًا باعتماد العمل بالأسلوب الأمثل الذي أقرته لجنة اللوائح بالشركة القابضة عن حساب العلاوات الخاصة للعاملين بالشركة القابضة وشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء التابعة لها. وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر تفاصيل القرار الذي صدر منذ لحظات ويحمل رقم 73 لسنة 2011، ويتضمن 5 نقاط رئيسية وهي: 1- بالنسبة للعاملين المعينين قبل 1-7-87، وموجودين بالخدمة في 1-7-1987, وتم حساب العلاوة الخاصة لهم على المرتب الأساسي طبقا للقانون رقم 101 لسنة 1987، أول مربوط الدرجة مضافا إليه علاوات الخبرة الدورية والتشجيعية التي منحت للعامل قبل 1-7-1978. 2- كل عامل تم تعيينه لأول مرة اعتبارا من 1-7-1987 تاريخ أول علاوة خاصة أو فيما بعد ذلك التاريخ، يتم حساب كل علاوة خاصة له من العلاوات الخاصة التي منحت للعاملين والسابقة على تاريخ تعيينه بنسبة من أجره الأساسى مضافا إليه علاوات الخبرة بسبب ضم مدة التجنيد أو الخدمة العامة أو مدد الخبرات العلمية والعملية، وذلك تطبيقا للكتاب الدورى رقم 22 لسنة 1978 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 16-7-1978. 3- فيما يتعلق بالعاملين المعينين لأول مرة خلال الفترة من 1-7-1992، تاريخ ضم أول علاوة خاصة أو حتى 21-5-2005 تاريخ موافقة لجنة التنسيق على تطبيق الفتوى الصادرة من الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع لمجلسي الدولة والذين تم حساب العلاوات الخاصة لهم "تراكميا" نتيجة تطبيق الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى لوزارة الزراعة بمجلس الدولة بتاريخ 25-3-1995, فإنه لا يجوز تعديل أوضاع هؤلاء العاملين في شركاتهم، وتبقى مرتباتهم الاساسية في تاريخ تعيين كل منهم كما هي دون تعديل بتاريخ كما هي دون تعديل بناء على رأي المستشار القانوني للشركة القابضة، وبمراعاة التأكد من أخذ علاوات الخبرة فى الاعتبار وحساب كل علاوة من العلاوات الخاصة، وذلك تطبيقا للكتاب الدورى رقم 6 لسنة 1992 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. 4- تضمن القرار أنه بالنسبة للعاملين المعينين لأول مرة اعتبارا من 1992/7/2 ولم يطبق عليهم أسلوب حساب العلاوات الخاصة "متراكما"، فتظل مرتباتهم الأساسية كما هى دون تعديل تطبيقا للفتوى الصادرة من الجمعية العامة بقسمى الفتوى والشتريع بمجلس الدولة بتاريخ 2004/7/2 بعد التأكد أن حساب كل علاوة من العلاوات الخاصة عن الفترة السابقة للتعيين. 5- فيما يتعلق بالعاملين المعينين لأول مرة بعد 21 /5/ 2005 وهو تاريخ صدور قرار لجنة التنسيق بتطبيق الفتوى الصادرة من الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 2004/7/2، فقد أكد التقرير أنه يتم حساب كل علاوة من العلاوات الخاصة لهم عن الفترة السابقة على تاريخ التعيين بنسبة من أول مربوط الدرجة مضافا إليه علاوات الخبرة، ولا تحسب تراكميا وذلك بناء على قرار لجنة التنسيق بتاريخ 21/5/2005 بتطبيق الفتوى الصادرة من الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ شهر فبراير 2004.