أثارت دعوة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، تساؤلات حول إمكانية تطبيق تلك التعديلات على قضية الرئيس الأسبق حسنى مبارك التى كانت قضيته سببا فيها، وأجمعت مصادر قضائية على صعوبة تطبيق تلك التعديلات على قضية مبارك. قال المستشار عبد الجواد موسى، رئيس المكتب الفنى بمحكمة النقض، إن التعديلات القانونية التى ستجريها، لجنة الإصلاح التشريعى على المادة"15" من قانون الإجراءات الجنائية، لن تطبق على قضية الرئيس الأسبق مبارك. وتنص المادة "15" على أن "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". ولفت موسى، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، رسخ قاعدة قانونية تقول بأن رئيس المحكمة ملزم باختيار القانون الأصلح للمتهم، وبالقياس فى حالة قضية مبارك، نجد أن القانون الذى حُكم به مبارك وقت ارتكاب الواقعة، وقبل التعديلات يصب فى مصلحته. وتعكف اللجنة الفنية للإصلاح التشريعي على تعديل المادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية أمس بدراسة التعديلات التشريعية على هذا القانون، التي أشارت محكمة مبارك إلى ضرورة إجرائها. وأكد مصدر قضائي بمجلس الدولة، فضل عدم ذكر اسمه، أن أى قانون يصدر أو تعديلات قانونية تتم، لا تسرى على وقائع تم الحكم فيها -وفقا للقانون-. وقال المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن النص القانوني للتعديلات قد يحمل مفأجأة جديدة، ويرى خفاجي أن هذا النص هو الذى سيحدد إذا كان ينطبق على حالة مبارك من عدمه. وشرح خفاجى، قد يحمل النص القانونى الجديد مكلمة أثر رجعى، أو ربما يقتصر تطبيقه على الحالات التى لم تقدم للمحاكمة. وجاءت توجيهات رئيس الجمهورية عقب حكم محكمة جنايات القاهرة أول أمس السبت، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان 25 يناير، وتبرئة نجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه. وقضت المحكمة ببراءة مبارك من تهمة أخذ عطية وفيلات، لانقضاء أجل الدعوى، ومرور أكثر من 10 سنوات على الواقعة.