انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم خضوع المحلين الكائنين بالعقار رقم 142 طريق الحرية بكامب شيراز المملوكين لجامعة الإسكندرية والمؤجر منها للغير - للضريبة على العقارات المبنية ورسم النظافة ورسم الخفر وذلك ردا على خطاب محافظ الإسكندرية . أشارت الفتوى إلي أن جامعة الإسكندرية تقدمت بطلب إلى حي وسط محافظة الإسكندرية لاستصدار تراخيص للبناء إلا أن إدارة الإيرادات امتنعت عن القيام بإصدار تراخيص للبناء . وأضافت الفتوى أنه عندما كان حي وسط يرى أن العقارات المملوكة للجهات العلمية تعفى من الضريبة متى كانت معدة لمزاولة النشاط العلمي ، أما إذا كانت تحقق أرباحا فإنها تخضع لتلك الضريبة وأن الأماكن المربوط عليها الضريبة وتنازع فيها الجامعة تشمل العقار الكائن بطريق الحرية والمدرج باسم جامعة الإسكندرية وبالتالي فإن العقار المذكور يخضع للضريبة على العقارات المبنية ولرسم النظافة المقرر بالقانون رقم 38 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 ورسم الخفر طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1931 . وأوضحت الفتوى أن جامعة الإسكندرية ترى أن الأماكن المربوط عليها الضريبة معدة لتقديم خدمات للطلاب تسهم فى توفير سبل الراحة لهم ومن ثم فإن ذلك يعد من أغراض النفع العام التي تدخل في نطاق الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلابها حتى لو عهدت بإستغلالهما للغير إذ أن الاستغلال في هذه الحالة هدفه خدمة المرفق العام ذاته وتؤول حصيلته بالكامل لصالح صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعة الأمر الذي تكون معه الأماكن المربوط عليها الضريبة المشار إليها غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية ومن ثم فإن قيام الجامعة بسداد الضريبة المذكورة عنها يمثل مخالفة جسيمة تعرضها للمساءلة .