أكد الدكتور صلاح فوزي، رئيس لجنة تشريعات التعليم بلجنة الإصلاح التشريعي، أنه تم التوافق على تعديل المواد 2 و4 و6 و7 من القانون 227 لسنة 1989 لصندق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. وذلك بدلًا من مناقشة مشروع قانون لإنشاء هيئة عامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية لإنشاء المدارس والمساعدة في المشروعات التعليمية. وقال في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم إن اللجنة حرصت على عدم إيجاد هياكل كبيرة في الوقت الذي يمكن فيه إدخال تعديلات على القانون الحالي، لافتا أن مشروع القانون المقدم كان به تداخل مع قانون هيئة الأبنية التعليمية. وأشار رئيس لجنة تشريعات التعليم إلي مشروع القانون المقدم أيضا سيؤدي إلي وجود إدارات وأقسام وهيكل تنظيمي مما يؤثر على الهيكل الوظيفي القائم وهو ما اقتنع به الدكتور محمد عمر، مدير صندوق تمويل المشروعات التعليمية ومصطفي حسن مسستشار الصندوق بعد جلسة حوار مع اللجنة. وأضاف فوزي أن التعديلات على نص المادة "2": يهدف الصندوق إلي دعم المشروعات التعليمية وإنشاء إدارة الشركات التابعة، وجاء تعديل المادة "4" ليؤكد ألا يكون تدعيم الموارد بناء على إضافة أعباء جديدة على عاتق المواطن ، وأكد تعديل المادة "6 " على تشكيل مجلس الإدارة واقتراح ضم ممثل عن وزارة الاستثمار والإدارة المحلية لأنها جهات ذات صلة، وشدد تعديل المادة "7" على مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة الصندوق بما فيها إنشاء الشركات. وأشار إلي أن اللجنة استجابت لطلب وزير التعليم العالي برفع القيد على قبول الطلبة غير المصريين في الجامعات وإرجاع ذلك إلي مجلس كل كلية ليرفعه بدوره إلي مجلس الجامعة لتحدد نسبة القبول وذلك انطلاقا من مبدأ أن مصر نقطة الإشعاع الحضاري للدول العربية الأخرى وهو واجب قومي يبنغي الاضطلاع به حيث كانت النسبة محددة ب10 %. وأضاف فوزي أن المادة "74 " من قانون لائحة تنظيم الجامعات تنص على "يحدد المجلس الأعلي للجامعات في نهاية كل عام جامعي بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر الذين يقبلون في كل كلية ويحدد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة".