قضت محكمة القضاء، بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، اليوم الإثنين، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى، الخاص بقصر تعيين العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام بمعاهد الخدمة الاجتماعية العالية والمتوسطة على الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من إحدى كليات الخدمة الاجتماعية فقط. كما تم إلغاء كل ما يترتب على هذا القرار من آثار، منها استمرار شغل الدكتور طارق لبيب عمارة، رئاسة قسم التدريب الميدانى بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وأمرت المحكمة وزير التعليم العالى بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمته المصروفات. وأكدت المحكمة، حرية البحث العلمى كأساس لاقتصاد المعرفة وتحقيق السيادة الوطنية، وأبطلت قرار الوزير باشتراط أن تكون وظائف العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام مقتصرة على من حصل على الدكتوراه من كليات الخدمة الاجتماعية فقط. وأكدت المحكمة أيضًا أنه "لا يجوز لوزير التعليم العالى أن يقيد حرية البحث العلمى التى لا تنفك عن التقدم العلمى بحال، وذلك من أجل النهوض بالوطن فى مجال رقى الفكر وتقدم الإنسانية". وقالت المحكمة إن "لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 أحالت فى شأن أعضاء هيئة التدريس إلى ما يطبق على نظرائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وفقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتى نصت على تعيين أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك". وأضافت المحكمة أنه "لا يجوز لوزير التعليم العالى أن يقيد حرية البحث العلمى التى لا تنفك عن التقدم العلمى بحال للنهوض بالوطن فى مجال رقى الفكر وتقدم الإنسانية، وأن اشتراط وزير التعليم العالى حصول الدرجات العلمية من كليات الخدمة الاجتماعية فقط كشرط للتعيين فى وظائف العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام بمعاهد الخدمة الاجتماعية التابعة لوزارة التعليم العالى يعد باطلا ولا يعتد به ولا ينتج أى أثر قانونى ومخالفا لأحكام الدستور، لأن ذلك من شأنه تقييد حرية البحث العلمى التى كفلها الدستور كأساس لاقتصاد المعرفة وتحقيق السيادة الوطنية، فضلا عن أنه يؤدى إلى التفرقة بين العلماء على غير أساس من القانون مما يمثل إخلالا بمبدأ دستورى أصيل هو مبدأ المساواة، كما أنه يعد تمييزا لفئة خريجى كليات الخدمة الاجتماعية غير مبرر ومنهيا عنه فى الدستور حال أن الدستور المعدل انتهج إلى مفهوم التوسعة فى مجال حرية البحث العلمى".