أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 1576 لسنة 2014، بتعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر، بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ويحقق حوكمة أكثر فاعلية في إدارته. وجاءت التعديلات بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد التشاور مع مجلس إدارة الصندوق ومختلف الجهات العاملة بالسوق. وأصدر رئيس الوزراء، القرار رقم 1575 بمد مدة مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وفقًا لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب. وكانت مدة المجلس الحالي قاربت على الانتهاء في منتصف الشهر الجاري، وصدر القرار نظرًا لما تستلزمه إجراءات اختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. يذكر أن تعديل قرار إنشاء صندوق "تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية" والمعروف اختصارًا بصندوق حماية المستثمر، تضمنت نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.