وضعت اللجنة المكلفة بقرار جمهوري بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخاب مجلس النواب، مشروعا لقانون جديد وليس تعديلا للقانون القائم لمباشرة الحقوق السياسية. وبرر ذلك المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم اللجنة، قائلا في تصريح ل"بوابة الأهرام" إن كثرة التعديلات المطلوبة بما يتواكب مع الدستور الجديد استحال معها إجراء تعديل على القانون القائم بنفس ترقيم مواده، فتم الانتهاء داخل اللجنة إلى ضرورة وضع قانون جديد. ومن القراءة في المشروع الذي أعدته اللجنة وطرحته للحوار المجتمعي أمس الإثنين، نجد أن اللجنة عملت على توحيد المفاهيم والمصطلحات في جميع مواد القانون المزمع إصداره لاستخلاص نتيجة واحدة، وذلك على سبيل المثال أن القانون الحالي كان في بعض مواده يستخدم مصطلحا يحرم من حقوقه السياسية كل من يدان بجريمة كذا وكذا، وفي مكان آخر كان يستخدم مصطلح "وقف الحقوق السياسية مؤقتا لمن يودع مثلا في مصحة نفسية"، لكن المشروع الجديد وحد المصلطح وجعله في جميع المواد "يحرم مؤقتا من حقوقه السياسية كل من هو كذا وكذا". وعن هذه النقطة قال المستشار محمود فوزي، إن اللجنة استخلصت من كل الحالات سواء من يرتكبون جرائم مخلة بالشرف أو من يودعون مصحات نفسية او من لديهم أي عائق مؤقت من ممارسة حقوقهم السياسية، استخلصت انهم جميعا يكونون محرومين مؤقتا من مباشرة حقوقهم السياسية فوحدت مصطلح الحرمان المؤقت في جميع مواد القانون، حتى لا يظهر في القانون وجود تمييز ما بين المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية لأن النتيجة عند الجميع واحدة وهي الحرمان مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية. ومن قراءة مسودة المشروع أيضا نجد أن اللجنة أضافت أسبابا جديدة للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية سواء الانتخاب أو الترشح لمجلس النواب، ومنها "التهرب الضريبي- إفساد الحياة السياسية – المدان في قضايا شيكات بدون رصيد". وحول هذه النقطة قال المستشار محوود فوزي إن مشورع القانون يراعي المبدأ الدستوري بعدم جواز وجود عزل جماعي، وفي مسألة إفساد الحياة السياسية فالمقصود بها في المشروع هو ما ينص عليه المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011، وهو ان يتم التحقق من أركان جريمة إفساد الحياة السياسية من خلال محكمة الجنايات بعد تحقيق تجريه النيابة ويصدر حكما بالإدانة بأفساد الحياة السياسية. أيضا يتضمن المشروع الجديد للقانون تنظيما جديدا للدعاية الانتخابية حيث يحدد سقف الدعاية ب2 مليون جنيه في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية ومليون جنيه في حالة الإعادة. وينص المشروع على أنه لا يمكن الصرف على الدعاية الانتخابية إلا من حساب مصرفي واحد تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للمحاسبات، وهو نفس ما نص عليه قانون الانتخابات الرئاسية الجديد. وفي العقوبات نص القانون على عقوبة جديدة تماما وهي إمكانية شطب كل مرشح يخالف الضوابط المنصوص عليها بشأن الدعاية الانتخابية. كما ينص المشروع على حظر واضح لاستخدام الشعارات الدينية ودور العبادة والمصالح الحكومية والعامة وأموال الدولة في الدعاية الانتخابية لمرشح أو حزب أو غيره. ويضع المشروع أيضا ضوابطا للتغطية الإعلامية استرشادا بمواثيق الشرف الإعلامية بشأن الصحافة والإعلام حسب تأكيد المستشار محمود فوزي. وقال فوزي إن اللجنة راعت في مشورع قانون مباشرة الحقوق السياسية أنه ينظم حقوق وواجبات الناخب فقط بجانب الجهة المشرفة على الانتخابات والعقوبات، واستبعدت اللجنة أي مواد تنظم حق المرشح إلى قانون انتخاب مجلس النواب الذي سينظم حق المرشح فقط وسيتبعد منه أي مواد تتعلق بحقوق الناخب.